ما المقصود من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]؟
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ أي: مرجعًا للناس يرجعون إليه من كل جانب: مِن ثاب القوم إلى المكان إذا رجعوا إليه ولاذوا به عند خوفهم، ويصحّ أن يكون معناه موضع ثواب لهم بسبب حجهم واعتمارهم فيه، والأمن: السلامة من الخوف، وأمن المكان يتمثل في اطمئنان أهله وعدم خوفهم من أن ينالهم مكروه؛ فالبيت مأمن أي: موضع آمن.
وأخبر سبحانه وتعالى بأنه جعله أمنًا؛ ليدلّ على كثرة ما يقع فيه من الأمن حتى صار كأنه الأمن نفسه، وكذلك صار البيت الحرام محفوظًا بالأمن من كل ناحية: فقد كان الناس في الجاهلية يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من حوله، أمَّا أهله فكانوا في أمان واطمئنان، وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في أكثر من آية؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: 67]؛ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يتعرَّض له".
وعليه: فالمقصود من هذه الآية بيان فضل الله على عباده بأن جعل المسجد الحرام مكانًا آمنًا على كل الخلق فيه، سواء في ذلك زائريه والمقيمين فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم العمرة؟ وهل أكون آثمًا إذا لم أفعلها رغم الاستطاعة؟
نرجو منكم بيان المراد من قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ وما الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان؟ ومدى شمولية العبادة للعمل وطلب الرزق.
مَنِ المراد بلفظ "إل ياسين" في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130]؟ وهل صحيح أنَّ المراد من هذا اللفظ هم آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم؟
هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟
سائلة تقول: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟
جمعية خيرية، من أهدافها تيسير رحلات الحج والعمرة لأعضائها، ويقوم مرافقون مع بعثة الحج أو العمرة على تنظيم البعثة وراحتها قبل السفر أو بعده، وتتحمل الجمعية نفقات حج المرافق فردًا كان أو أكثر، كما تقدم الجمعية للحاج دعمًا ماليًّا. وطلب السائل بيان حكم الآتي:
أولًا: هل حج أو عمرة المرافق -المكلف من الجمعية بخدمة أعضائها أثناء الحج والعمرة- من نفقات الجمعية جائز شرعًا؟
ثانيًا: هل يجوز للجمعية أن تتحمل نفقات المرافقين جميعًا دون مخالفة شرعية؟
ثالثًا: هل الدعم الذي تقدمه الجمعية لأعضائها جائز شرعًا؟