ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة؟
المعاملات في الإسلام مبناها على التراضي في حدود ما أحله الله تعالى، ولقد شرع الله البيعَ توسعةً على عباده؛ فإنَّ لكلّ فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات في الحياة لا غنى عنها للإنسان ما دام حيًّا، ولا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه، ولا بدّ للحصول عليها من غيره، وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة بالبيع والشراء. والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
وأما السنة: فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم -عندما سُئل عن أفضل الكسب-: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رواه أحمد في "المسند" وابن أبي شيبة في "مصنفه". إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبيح ذلك.
والمعاملات المسؤول عنها من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد سلفنا الصالح، وليس في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنع منها ما دامت هذه المعاملة لا تخالف نصًّا من كتاب الله أو السنة، وهي خالية من الغش والكذب والخداع والظلم والربا والاحتكار وغير ذلك ممَّا حرمه الله تعالى، وأصبحت حاجة الأفراد والجماعات ماسة إليها، ولا غنى عنها اليوم في حياتنا العملية.
ومن أجل ذلك كله فهذه المعاملة حلال ومباحة شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟
ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟
يقول السائل: ما حكم الشرع في أن يتوجّه الشخص ضعيف البصر إلى أحد البنوك بتقرير مِن مركز العلاج يفيد أنَّه يحتاج إلى عملية تصحيح الإبصار بالليزر (الليزيك)، فيقوم البنك بمساعدته على تكاليف العملية وإصدار شيك للمركز، وبعد ذلك يقوم الشخص بالسداد للبنك على فترات مع زيادة في المال مقابل الأجل؟
ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟
ما حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون؟ فنحن نرجو من سيادتكم إفادتنا عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة من حيث الحِل والحرمة وبيان الحكم الشرعي وهي: قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة؛ مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة.
ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟