ما حكم لبس المخيط للمحرم بالحج لعذر؟ فأنا عزمتُ على أداء فريضة الحج هذا العام، ولكني مريض بنزلة شعبية حادة ومزمنة وربوية، وأشعر بهذه الأمراض وآلامها عندما أتعرض لأقل موجة برد بسيطة أو عندما أخفف من ثيابي. فهل يجوز لي شرعًا وأنا مريض على هذه الحالة أن أقوم بلبس ملابسي كاملة في الإحرام؟ وهل يجب عليَّ فدية؟
المقرر شرعًا في فقه الحنفية أنَّ مَن لبس المخيط وهو محرمٌ بالحج أو بالعمرة وكان لبسه المخيط لغير عذر تجب عليه الفدية؛ وهي ذبح شاة ونحوها، أمَّا إذا كان لبسه المخيط لعذر؛ كما إذا كان مريضًا، ولبس ملابس الإحرام تزيد من مرضه وآلامه، أو تمنع برأه منها فإنه -والحالة هذه- يجوز له شرعًا أن يلبس ملابسه الكاملة، ويجب عليه في هذه الحالة واحد من أمور ثلاثة -على التخيير-:
1- ذبح شاة.
2- صيام ثلاثة أيام.
3- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال: يجوز للسائل شرعًا ما دام مريضًا بهذا المرض المشار إليه بالطلب أن يلبس ملابسه كاملة، ويجبُ عليه شرعًا حينئذٍ واحدٌ من أمور ثلاثة: أن يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، ومن هذا يعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: قامت والدتي بتقديم أوراق الحج قبل وفاة والدي، وبعد الوفاة حصلت على التأشيرة الخاصة بالحج، وقامت بدفع الرسوم، ولن تستطيع استردادها حال عدم ذهابها، مع العلم أنَّ والدي لم يمانع من سفرها إلى الحج؛ فما حكم خروجها لأداء الحج أثناء العدة؟
ما حكم الدعاء بعد التلبية؟ حيث إن هناك رجلًا اعتمر منذ شهرين، وبعدما أحرَمَ ولَبَّى دعا بما فتح الله عليه من خَيْرَي الدنيا والآخرة، فما حكم الدعاء بعد التلبية في الحجِّ والعمرة؟ وهل يُثاب عليه شرعًا؟
ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج. فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟
ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ فأنا سافرت إلى الحجّ هذا العام، وخَشيتُ أن لا أنتَبِهَ للميقات أو يفوتني وأنا في الطائرة، فأَحْرَمْتُ من المطار، فهل إحرامي هذا صحيحٌ؟
هل ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض؟ حيث ذهبتُ إلى الحج هذا العام، وأثناء الطواف أقيمت إحدى الصلوات المفروضة وأنا في الشوط الخامس، فالتزمت مكاني وصليت مع الناس، وبعد السلام استكملت الشوط الخامس من المكان الذي توقفت فيه، ثم بقية أشواط الطواف بعد ذلك. فهل يُعدّ التوقف للصلاة المفروضة أثناء الطواف قاطعًا له؛ بحيث يجب عليَّ إعادة الطواف من أوله مرة أخرى؟
هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج؟