ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟
أولًا: يجوز للسائلة ما دامت قد حجَّت عن نفسها أن تحجَّ عن ابنها المتوفى، والجواز ثابت بما رُوِي: أنه جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» رواه الستة.
ثانيًا: من المقرر شرعًا أنَّ الحجَّ فرض على كل مسلم حُرٍّ بالغ عاقل استطاع إليه سبيلًا، فمتى أداه المُكَلَّف بشروطه وأركانه صحَّ شرعًا، وسقط عنه سواء أدَّاه من ماله أو تبرع له غيره.
وعلى ذلك: فإذا ما اصطحبت السائلة ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا لتؤدي فريضة الحج، وأدته مستوفيًا أركانه وشروطه صَحَّ وسقط عنها؛ حيث قد جاوزت أقصى سن البلوغ الشرعي وهو خمسة عشر عامًا على ما قرره الفقهاء.
هذا: والذي يجب أن تفعله السائلة إذا ما أرادت أن تَحُجَّ عن ابنها هو أن تقوم بأداء جميع مناسك الحج المعروفة، والتي قد سبق أن أدتها عن نفسها غير أنه في هذه المرة تقول عند تمام إحرامها: "اللهم إني نويت الحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني"، وأن تلازمها هذه النية عند أداء جميع مناسك الحج.
أما بالنسبة لصلاتها في الحرمين المكي والنبوي: فإنه يجوز لها أن تصلي وتجعل صلاتها لابنها؛ ففي الفقه الحنفي: أنَّ كلّ مَن أتى بعبادة سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البرٍّ له أن يجعل ثوابها لغيره ويصل ثوابها إليه.
هذا: ويجوز للسائلة إذا ما انتهت من حَجِّهَا نيابة عن ابنها المتوفى وتحلَّلت منه أن تذهب إلى التنعيم، وتحرم بعمرة من هناك لنفسها. وبهذا يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان مفهوم سجود التلاوة ودليل كونه مشروعًا.
بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟
زعم بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة. فهل هذا الكلام صحيح؟
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟
سائل يقول: ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟