ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟ فقد سألني بعض الأصدقاء أنَّه يعتاد وضع بعض أنواع الكريمات على جَسَده بعد الغُسْل، وبعضُ هذه الكريمات ذات رائحةٍ عِطْريةٍ، فهل يجوز له ذلك؟
لا يجوز للمُحرِم وضع الكريمات ذات الرائحة العِطْرية التي تُقْصَد للتَّطيُّب خاصة، أمَّا إن كانت لا تُستعمَل للتَّطيُّب بنفسها، فيجوز استعمالها حال الإحرام، ولا حَرَج في ذلك، وليس على المُحرِم حينئذٍ فدية، والأَوْلَى عدم استعمال ذلك إلَّا عند الحاجة خروجًا مِن الخلاف.
المحتويات
اتفق الفقهاء على أنَّ مِن محظورات الإحرام: التَّطيُّب في البَدَن أو الثوب؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ سأله عَمَّا يَلْبَس الـمُحرِم: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَان» متفق عليه.
ونَقَل الفقهاءُ الإجماعَ على ذلك، كما ذَكَر العَلَّامة أبو الحسن ابن القَطَّان المالكي في "الإقناع" (1/ 258، ط. الفاروق الحديثة).
الحكمة مِن منع التَّطيُّب على المُحرِم أنَّ مِن شأنه تَرْك الزينة حال الإحرام، والتَّطيُّب ينافي ذلك، أَمَّا التطيب للإحرام قَبْل الدخول فيه فهو مِن السُّنَن ولا حَرَج فيه؛ ولذلك تقول أمُّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "كنت أُطيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت" متفقٌ عليه.
المقصود بالطِّيب كما ذَكَره الفقهاء: ما يُقْصَد ريحه غالبًا، بحيث يبقى ريحُه وأَثَرُه، ولذلك ينص العَلَّامة شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 158، ط. دار الفكر) على تفسير الطيب بأنَّه: [ما يظهر ريحه وأثره] اهـ.
وهو ما عَبَّر عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية" (2/ 342، ط. المطبعة الميمنية) بقوله: [ما يُقْصَد ريحه غالبًا] اهـ.
وعلى ذلك فما يُقْصَد للأكل أو الشُّرْب خارج عن ماهية التَّطيُّب المحظور على المُحرِم.
ومما يرتبط بذلك وَضْع الـمُحْرِم للأدهان -ومنه الكريمات محل السؤال- على بَدَنه، والفقهاء قد نصوا على حكم ذلك وفرقوا بين حالتين:
الحالة الأُولَى: أن يكون ما يُدْهَن به البَدَن مُطَيِّبًا، على تفسير الطِّيب كما سَبَق، فالفقهاء متفقون على مَنْع ذلك على المُحْرِم، ولو لعذرٍ، كما أفاده العَلَّامة علاء الدين الكَاسَاني الحنفي في "البدائع" (2/ 190، 191، ط. دار الكتب العلمية)، والعَلَّامة شمس الدِّين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 156)، والإمام محيي الدِّين النَّووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 133، ط. المكتب الإسلامي)، والعَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي الحنبلي في "شرح المنتهى" (1/ 542، ط. عالم الكتب).
والحالة الثانية: أن يكون ما يُدْهَن به البَدَن ليس مُطَيِّبًا، أو الطِّيب فيه غير مقصودٍ، فيرى الشافعيةُ جواز ذلك ولو من غير عُذْرٍ، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وأحد قولي المالكية إن كان لعذرٍ، وهذا الجوازُ أيضًا هو قول الصاحبين مِن الحنفية إلَّا أنهما أوجبا التَّصدُّق في هذه الحالة ولم يلزموه بالفِدْية، وإيجابُ الصَّدقة لا ينافي الجواز.
ويرى الإمام أبو حنيفة مَنْع ذلك، وأَوْجب فيه الفِدْية، وهو قول المالكية إن كان لغير عذرٍ.
قال العَلَّامة فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" (2/ 53، ط. الأميرية) عند كلامه على الجنايات في الحج: [(أو ادَّهن بزيتٍ) يعني: يجب فيه الدَّم، وهذا عند أبي حنيفة... وقال أبو يوسف ومحمد: يجب عليه الصدقة؛ لأنَّه مِن الأطعمة، إلَّا أَنَّ فيه نوع ارتفاقٍ، بمعنى قَتْل الهوام وإزالة الشعث، فكانت جناية قاصرة] اهـ.
وعند حكاية هذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه يُوضِّح العَلَّامة بَدْر الدين العَيْني الحنفي في "البناية" (4/ 329، ط. دار الكتب العلمية) أنَّ في الادِّهان المختلف فيه [لا فَرْق بين الرأس وسائر البدن] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 60، ط. دار الفكر): [(و) حَرُم عليهما (دَهْن الجسد) لغير ضرورة... (بـمُطَيِّبٍ) راجع للجسد وما بعده، وهو متعلق بمقَدَّر، أي: وافتدى في دهنها بمُطَيِّب مطلقًا، (أو) بغير مُطَيِّبٍ (لغير علةٍ)، بل للتَّزيُّن، (و) بغير مُطَيِّبٍ (لها)، أي: للعلة، أي الضرورة مِن شقوق، أو مرض، أو قوة عمل (قولان) بالفدية وعدمها، لكن في الجسد] اهـ.
وفي سياق كلام الإمام النووي الشافعي على محظورات الإحرام، وأنَّ منه وضع الدُّهْن، الذي قد يكون منه المُطَيِّب وغير المُطَيِّب، يقول في "روضة الطالبين" (3/ 133) عند كلامه على الدُّهْن غير المُطَيِّب: [وأَمَّا غيرُه، كَالزَّيْتِ، والشَّيْرَج والسَّمْن والزُّبْد ودُهْنِ الـجَوْز واللَّوْز، فيَحْرُم استعماله في الرأس واللحية... ويجوز استعمال هذا الدُّهْن في سائر البدن شَعْره وبَشَره] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي الحنبلي في "شرح المنتهى" (1/ 542): [(أو ادَّهن) مُحرِمٌ (بـ) دُهْنٍ (غير مُطَيِّب)، كشَيْرَجٍ وزَيْتٍ نَصًّا، (ولو في رأسه أو بدنه) فلا إثم ولا فدية فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فَعَله... ولعدم الدليل على تحريمه، والأصل الإباحة] اهـ.
فالواضح من نصوص الفقهاء السابقة أنَّ الحنفية يحظرون اتفاقًا ادِّهان المُحرِم بالمُطيِّب، فإن كان الدُّهْن غير مُطيِّب، فهو كذلك عند أبي حنيفة، خلافًا للصاحبين.
ويتضح أيضًا أنَّ المالكية يحظرون على المُحْرِم دَهْن جسده بأيِّ مُطَيَّبٍ، سواء لعذرٍ أو لا، فإن كان الدُّهن غير مُطيِّب، فإن كان لغير عذرٍ مُنِع أيضًا، لكن لعلة التَّزيُّن المناقضة لحال المُحْرِم -وهو المعنى الذي من أجله منع دَهْن شَعْر الرأس واللحية عندهم-، وإن كان لعلةٍ فقولان في المذهب.
ويظهر أيضًا مِن هذه النصوص أنَّ الشافعية يحظرون على المُحْرِم دَهْن جسده بالمُطيِّب ولو لعذرٍ، أمَّا غير المُطيِّب فيجوز ولو من غير عذرٍ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة في هذه الحالة الثانية.
وعلى هذا التأصيل يجري الحكم في الكريمات ذات الرائحة العِطْرية (محل السؤال)، فإن كانت هذه الكريمات ذات الرائحة العِطْرية تُقْصَد للتَّطيُّب خاصة، أي: لا وجه فيها إلا الطِّيْب، فلا يجوز استخدامها للمُحْرِم؛ لأنَّه من التَّرفُّه والزينة المحظورين على المُحْرِم.
أَمَّا إن كانت لا تُستعمَل للتَّطيُّب خاصة، أي: لا يُقْصَد منها عادة الرائحة العِطْرية التي فيها: فلا مانع منها، ولا يحظر استعمالها على المُحْرِم، اختيارًا لمذهب الشافعية والحنابلة وقول الصاحبين من الحنفية، لا سيما وأنه أحد قولي المالكية حال العُذْر، وهذا الاختيار مبناه على السَّعَة في مسائل الحج خاصة، وأنَّ الأصلَ في مسائل العبادات حَمْل أفعال المسلمين على الصِّحة وحصول الثواب ما أمكن ذلك.
بناء على ما سبق: فلا يجوز لصديقكَ وضع الكريمات ذات الرائحة العِطْرية التي تُقْصَد للتَّطيُّب خاصة، أمَّا إن كانت لا تُستعمَل للتَّطيُّب بنفسها، فيجوز لصديقكَ استعمالها حال إحرامه، ولا حَرَج في ذلك، وليس عليه فدية، والأَوْلَى عدم استعمال ذلك إلَّا عند الحاجة خروجًا مِن الخلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يُطلب من الحاج صلاة عيد الأضحى؟
ما حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال؟ فقد حاولت أمي الحج أكثر من مرة ولم يحالفها التوفيق لذلك، وقد حججت أنا عن نفسي، ثم حججت عنها من مالها وهي على قيد الحياة، ولكنها كانت وقتها تبلغ من العمر ثمانية وستين عامًّا ولا تتحكم في البول ويأتيها دوار من ركوب السيارة. فهل حجي عنها صحيح؟
ما حكم الطواف إذا خرج الدم من المحرم وأصاب ملابس الإحرام حال الطواف؟ حيث أُصِبْتُ في قَدَمِي بـجُرْحٍ، وأثناء الطواف خَرَج دم قليل مِن هذا الجُرْح وأصاب ثيابي، فهل طوافي صحيحٌ أم لا؟
رجلٌ أكرمه اللهُ بالحج، وبات بالمزدلفة، لكنه لم يقف بها عند المشعر الحرام بعد الفجر؟ ويسأل عن حكم الوقوف بالمزدلفة وهل يجب عليه شيءٌ بتركه هذا الوقوف؟
سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية؛ صورتها: نحيط علم فضيلتكم أنه لما قامت الحرب الأوروبية في العام الماضي صار السفر إلى الحجاز صعبًا وطريقه غير مأمون للأسباب الآتية:
أولًا: عدم توفر الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج المصريين في ذهابهم وإيابهم، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في تأخيرهم بالحجاز زمنًا ليس بالقليل، وفي ذلك مخاطرة على أنفسهم وعائلاتهم.
ثانيًا: صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للأقطار الحجازية التي انبنى عليها عدم إرسال مرتبات الغلال التي كانت ترسلها الحكومة المصرية للحجاز سنويًّا، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في وجود خطر على الحُجاج أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.
ثالثًا: عدم تمكُّن الحكومة بسبب العسر المالي من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج المصريين من الأخطار التي تهدد حياتهم سواء كان من اعتداء أعراب الحجاز عليهم، أو من تأخيرهم مدة طويلة بتلك الجهات.
رابعًا: عدم تمكن الحكومة بسبب العسر المالي أيضًا من اتخاذ الاحتياطات الصحية التي كانت تتخذها في كل سنة لوقاية القطر من الأوبئة والأمراض المعدية التي ربما تفد مع الحجاج.
لذلك قد أخذت الوزارة في ذلك الوقت رأي فضيلة المفتي السابق عما يراه موافقًا للشرع الشريف من جهة الترخيص للحجاج المصريين بالسفر إلى الحجاز، فرأى فضيلته أنه يجوز للحكومة والحالة هذه إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين بتأجيل حجهم للعام المقبل مثلًا حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذي لا بد منه في وجوب الحج. وحيث إن الأسباب التي انبنى عليها هذا الرأي ما زالت موجودة بل زادت خطورة بدخول تركيا في الحرب، وقد آن موسم الحج الذي فيه تصدر وزارة الداخلية منشورها السنوي الخاص بسفر الحجاج المصريين؛ لذلك رأينا لزوم الاستمداد برأي فضيلتكم فيما يوافق الشرع الشريف في هذا الشأن.
ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وبعد أن انتهى مِن طوافه صلى ركعتي الطواف في مكانٍ مِن المسجد الحرام بعيدًا عن زحام الطائفين، وأكمل عمرته إلى أن انتهى منها، ثم أخبره أحد الأشخاص بأنه كان ينبغي عليه أن يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل تجزئ صلاة الركعتين في المسجد الحرام بعيدًا عن المقام؟