حكم إمامة الصبي في صلاة الفريضة

تاريخ الفتوى: 24 مارس 2022 م
رقم الفتوى: 6381
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم إمامة الصبي في صلاة الفريضة

ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟

تجوز شرعًا إمامة الصبي المميِّز لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاةِ الفريضة؛ خاصة إذا كان ذلك من باب تشجيع الصغار مِن الأولاد على التهيُّؤ لصلاة الجماعة، والرغبة في الوصول لمنزلتها، وقصدًا لتحصيل ثوابها، وتكون صلاة المقتدي به صحيحةً كما هو معتمد مذهب السادة الشافعية ومَن وافقهم؛ ما دام عالِمًا بأحكام الصلاة، وملتزمًا بشروط صحتها.

مع التنبيه على أنَّ هذا السؤال الوارد إنما هو في سياق التواصي بالخير والعمل الصالح بين أفراد الأسرة الواحدة، وليس في سياق بيان الأحقّ بالإمامة في الصلاة.

المحتويات

 

فضل الإمامة في الصلاة

إمامة الصلاة في الإسلام لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ إذ بها تُقام جماعة المسلمين فتفضل صلاتهم وترتفع درجاتها، وتزيد بسبعٍ وعشرين درجةً عن صلاتهم منفردين؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.

الشروط الواجب توافرها في الإمام

ولِعِظَمِ شأن الإمامة قَدَّمَ الشرع لها أفضلَ مَن يحضُرُ الصلاة مِن المسلمين؛ فكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إمامَ المسلمين في صلاتهم إذا حضرها، وتبعه على ذلك أفضل الأمة علمًا وعملًا من الصحابة والتابعين ومَن تَبِعَهُم من أهل القرون المفضَّلة المُثْلَى، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا في تقديم مَن يؤُمُّهُم في صلاتهم، وإلى يوم الناس هذا.

فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (2/ 299-300، ط. مكتبة الرشد): [وقال الطبري: لما استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصديق رضي الله عنه على الصلاة بعد إعلامه لأمته أنَّ أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله؛ صح أنه يَوْمَ قَدَّمَهُ للصلاة كان أقرأَ أُمَّتِهِ لكتاب الله وأعلمَهم وأفضلَهم] اهـ.

الحكمة من تقديم الشرع الأفضل والأعلم للإمامة

وإنما قَدَّم الشرع لإمامة المصلين أفضلهم وأعلمهم: رعايةً لأحكام الصلاة وشروطها؛ إذ الإمام ضامنٌ لصلاتهم، فإن أصاب فَلَهُ وَلَهُم، وإن أخطأ فعليه ولا عليهم؛ ولذلك استحقَّ الأئمةُ دعاءَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالرشد؛ لِعِظَمِ ما أقامهم اللهُ فيه من أمر الصلاة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والطبراني في "الأوسط".

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؛ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وصححه ابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".

حكم إمامة الصبي في صلاة الفريضة وأقوال الفقهاء في ذلك

اختلف الفقهاء في صحة اقتداء البالغ بالصبي المُمَيِّز في صلاة الفريضة على قولين:

الأول: عدم صحة إمامة الصبي فيها؛ بناءً على أنَّ صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم؛ كما جاء في الحديث: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ»؛ فيجبُ أنْ تكونَ مشتملةً على كلِّ أوصافِ صلاته، ومِن جملة أوصاف صلاة المأموم البالغ: الوجوب، وهو متعذرٌ في صلاة الصبي؛ لارتفاع التكليف عنه، فلا تقع صلاتُهُ فريضةً، وإنَّما تقع نافلةً، وصلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح؛ لامتناع بناءِ القَوّيِّ -وهو صلاة الفرض في حق المأموم- على أساسٍ ضعيف -وهو صلاة الصبي التي هي في حقه نافلة-، ولأنَّه لا يؤمَنُ منه الإخلال بأركان الصلاة أو شروط صحتها؛ لكونه غير مخاطبٍ بها لعدم التكليف.

وهذا القول هو المروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.

فعن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ وَلَا سُفَهَاءَكَم فِي صَلَاتِكُم؛ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُم إِلَى اللهِ» أخرجه البيهقي في "الخلافيات".

وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قَالَ: "لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ" رواه البيهقي في "السنن الكبرى"، وعبد الرزاق في "المصنف".

وعن عطاء والشعبي ومجاهد: "لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ"، وبلفظ: "لَا يَؤُمُّ غُلَامٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ" أخرجهما عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة في "المصنف".

وأما نصوص جمهور الفقهاء:

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 227، ط. دار الكتب العلمية): [لو قدَّم صبيًّا فسدت صلاته وصلاة القوم؛ لأن الصبي لا يصلح خليفة للإمام في الفرض، كما لا يصلح أصيلًا في الإمامة في الفرائض، وهذا على أصلنا أيضًا؛ فإنه لا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في المكتوبة عندنا] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (2/ 356، ط. دار الكتب العلمية): [م: «وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ» ش: والضمان ليس في الذمة، فإن صلاة المقتدي لا تصير في ذمته، فثبت معناه: أنَّ صلاة الإمام في ضِمنه صلاة المقتدي، وإليه أشار بقوله م: (بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدي) ش: هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ» ومِن المعلوم أنَّ صلاة القوم ليست في ذمة الإمام كما ذكرنا، فيكون معنى ضامن لصلاته لتبعية صلاتهم صحةً وفسادًا، والتضمن إنما يتحقق إذا كان التضمن مثله أو فوقه، أما إذا كان دونه فلا] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 25، ط. دار الفكر): [إنما لم تَجُزْ إمامة الصبي للبالغين؛ لأنه لا يؤمَن أن يصلي بغير طهارة؛ إذ لا حرج عليه في ذلك، ألا ترى أن شهادته إنما رُدَّتْ مِن أجْل أنه لا يؤمَنُ أن يَشهد بالزور إذ لا حرج عليه في ذلك، ولا يتعرض الصبي في صلاته لفرضٍ ولا نفلٍ، وإنما ينوي فعل الصلاة المُعَيَّنة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 479-480، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا) تصح (إمامة مُمَيِّز لبالغ في فرض)..؛ لأنها حالُ كمالٍ، والصبي ليس مِن أهلها..؛ لأنه نقصٌ يمنع التكليفَ وصحةَ الإقرار، والإمام ضامنٌ، وليس هو من أهل الضمان؛ ولأنه لا يؤمن منه الإخلال بالقراءة حال السِّرِّ] اهـ.

والثاني: أنَّ إمامة الصبي للبالغ في صلاة الفرض صحيحةٌ إذا كان عالمًا بأحكام الصلاة، ملتزمًا بشروط صحتها، حافظًا لما يلزم من القراءة فيها، وهو من رواية عمرو بن سلمة رضي الله عنهما، وجماعة من التابعين: كالحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور، والأشعث، وهو معتمد المذهب عند الشافعية؛ لأنه لا شركة بين الإمام والمأموم في الصلاة، بل كُلُّ مصلٍّ يُصَلِّي لنفسه أداءً وحُكمًا، واقتداءُ المأموم بالإمام إنما هو في متابعته في الأفعال الظاهرة فقط؛ تحرزًا من السهو والغفلة، وهو ما وجَّه به الشافعية حديث: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ»؛ كما نص على ذلك الإمام الماوردي في "الحاوي" (2/ 228، ط. دار الكتب العلمية)، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 193، ط. دار الكتاب الإسلامي).

فعن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، فَقَالَ: «إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سِتّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. أخرجه البخاري في "صحيحه". والحديث حجة في إمامة الصبي المُمَيِّز في الفريضة؛ كما أفاد بذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (8/ 23، ط. دار المعرفة).

ولا يُعتَرَض بأنَّ تقديمه إنَّما كان في صلاة النافلة؛ لقول عمرو بن سلمة رضي الله عنهما في رواية أخرى: "فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَأُصَلِّي جَنَائِزَهُمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن". فأفاد تقديمه في كُلِّ صلاةٍ حضرها فيهم، ولم يُفَرِّق في ذلك بين فَرْضٍ ونَفْلٍ.

وعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ".

وعَنْ هِشَام بن عروة، عَنْ أَبِيهِ أنه قَالَ: لَمَّا قَدَّمَ الْأَشْعَثُ -أي: لإمامة الصلاة- قَدَّمَ غُلَامًا، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا قدَّمْتُهُ، وَلَكِنِّي قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ" أخرجهما ابن أبي شيبة في "المصنف".

قال الإمام ابن المنذر الشافعي في "الإشراف على مذاهب العلماء" (2/ 129، ط. مكتبة مكة الثقافية): [واختلفوا في إمامة غير البالغ؛ فمِمَّن رأى أنَّ الصلاةَ خَلْفَ مَن لم يَبْلُغْ جَائِزَةٌ: الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور] اهـ.

وقال الإمام الجويني في "نهاية المطلب" (2/ 373، ط. دار المنهاج): [ومعتمد المذهب أنَّ الاقتداءَ متابعةٌ في ظاهر الأفعال، والغرض منه أن يربط المقتدي فعلَه بفعل إمامه حتى لا يتكاسل ولا يتجوَّز في صلاته، وإلا فكُلُّ مُصَلٍّ لنفسه، والنيات ضمائر القلوب؛ فلا يتصوّر الاطلاع عليها حتى يفرض اقتداءٌ بها] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 249، ط. دار الفكر): [(فرع): في مذاهب العلماء في صحة إمامة الصبي للبالغين: قد ذكرنا أن مذهبنا صحتها] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 483، ط. دار الكتب العلمية): [(و) تصح القدوة (للكامل) وهو البالغ الحر (بالصبي) المُمَيِّز للاعتداد بصلاته] اهـ.

ويُستدلّ أيضًا على صحة إمامة الصبي المُمَيِّز للبالغ: بما روي من عموم الأمر بتقديم الأقرأ للقرآن والأعلم بالسنة، دون تفرقة بين البالغ منهم وغير البالغ؛ فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن" (4/ 152، ط. دار طيبة): [إمامة غير البالغ جائزةٌ إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ» لم يذكر بالغًا ولا غير بالغٍ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع] اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (4/ 173، ط. دار ابن الجوزي): [«يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ».. وقد استدل بِهِ بنو جَرْمٍ فِي عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى إمامة الصبي، حَتَّى قدَّموا عَمْرَو بنَ سَلَمَةَ أخذًا بعمومه] اهـ.

هذا، بالإضافة إلى ما سبق ذِكره مِن عظيمِ مكانةِ الصلاةِ في جماعةٍ، وأنها تزيد في الفضل عن صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجة، علاوةً على أن السؤال الوارد إنما هو في سياق التواصي بالعمل الصالح بين أفراد الأسرة الواحدة، وليس في بيان الأحقّ بالإمامة في الصلاة منهم.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ إمامة الصبي المميِّز لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاةِ الفريضة، خاصةً إذا تضمنت تشجيع الصغار مِن الأولاد على التهيُّؤ لها، والرغبة في الوصول لمنزلتها، وقصدًا لتحصيل ثواب الجماعة في البيت؛ جائزة شرعًا، وصلاة المقتدي به صحيحةٌ كما هو معتمد مذهب الشافعية ومَن وافقهم؛ بشرط أن يكون عالِمًا بأحكام الصلاة، ملتزمًا بشروط صحتها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ"الجوانتي"، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟


ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها؟ حيث إن هناك امرأةٌ فاجأها الحيض بعد دخول وقت إحدى الصلوات المفروضة بزمنٍ يسير، ولم تكن قد أدَّت هذه الصلاة، فهل يلزمها قضاؤها بعد طُهْرِها مِن الحيض؟


ما حكم قضاء الصلاة الفائتة؟


ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.


هل قضاء الفوائت على الفور أم على التراخي؟ فقد مضى عليَّ وقت طويل تركت فيه الصلاة، ثم تبت إلى الله تعالى، وأريد أن أقضي هذه الصلوات، فقال لي أحد أصحابي: إنني يجب أن أنقطع عن كل شيء حتى أنتهي من قضائها، فهل هذا صحيح، أم أنني يمكنني أن أقسمها على كل يوم جزءًا؟


ما حكم المواظبة على القنوت في الصلوات المكتوبة في النوازل، خاصة مع ما نمر به في هذا الزمان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34