آراء الفقهاء في التحرك عن القبلة ومدى بطلان الصلاة بسببه

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 1991 م
رقم الفتوى: 6258
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
آراء الفقهاء في التحرك عن القبلة ومدى بطلان الصلاة بسببه

ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟

المنصوص عليه فقهًا أنَّ الالتفات بالعنق فقط يمينًا أو يسارًا في الصلاة مكروه إذا كان لغير حاجة.

أما التَّحوّل عن القبلة بالصدر في الصلاة فيرى المالكية أنَّ هذا لا يُبطل الصلاة ما لم تتحوّل قدما المُصَلّي عن مواجهة القبلة.

وقال الحنابلة: إنَّ هذا التحول لا يبطل الصلاة ما لم يتحوَّل المُصَلّي بجملته عن القبلة.

وقال الحنفية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة فإمَّا أن يكون مضطرًّا أو مختارًا؛ فإن كان مضطرًّا لا تبطل إلا إذا مكث قدر ركن من أركان الصلاة على هذه الحالة، وإن كان مختارًا فإن كان بغير عذر بطلت الصلاة وإلا فلا تبطل سواء قلّ التحرك أو كثر.

وقال الشافعية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة يمنةً أو يسرةً ولو حرَّفه غيرُه قهرًا بطُلت صلاته ولو عاد عن قرب، بخلاف ما لو انحرف جاهلًا أو ناسيًا وعاد عن قرب فإنها لا تبطل. ومن هذا العرض يُعْلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف يُنَادَى لصلاتي الكسوف والخسوف؟ هل ينادى بـ"الصلاة جامعة" أم بالأذان؟


ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ وما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجُّون لها بحديث "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"؟


ما حكم الالتفات في الصلاة؟


هل يجوز بعد الأذان مباشرة أن يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله، وهل هو فرض أو سنة؟


بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟


سائل رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43