تعدد الأذان لصلاة الجمعة ومواضعه

تاريخ الفتوى: 17 أكتوبر 2004 م
رقم الفتوى: 248
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
تعدد الأذان لصلاة الجمعة ومواضعه

الأذان يوم الجمعة هل هو أذان واحد عندما يصعد الخطيب المنبر أم أنه أذانان أحدهما عند أذان الظهر والآخر بعد صعود الإمام إلى المنبر؟

الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان يوم الجمعة كان أوله إذا صعد الإمام المنبر، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد". رواه البخاري، فالحديث دليل على مشروعية الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الجمعة الظهر وكذلك مشروعية النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب، وعندما أمر سيدنا عثمان بالنداء الثالث على الزوراء كان ذلك بحضور جمع من الصحابة رضي عنهم ولم ينكر عليه أحد فعله هذا، فكان هذا إجماعًا سكوتيًّا منهم، والإجماع السكوتي حجة كما قال علماء الأصول رضي الله عن علمائنا جميعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الأذان الأول مشروع بالأدلة الصحيحة، وإن النداء يوم الجمعة يكون ثلاث مرات: الأول عند دخول الوقت وقبل صعود الإمام المنبرَ، والثاني بعد صعود الإمام وقبل البدء بالخطبة، والثالث الإقامة للصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان ألفاظ التشهد الواردة في الصلاة.


أرجو الإفادة عن رأي الدين والفقه الإسلامي الصحيح عن صلاة الغائب، وهل يجوز أن تقام عقب صلاة الجمعة دائمًا بجماهير المصلين؟


ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟


ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.


يقول السائل: ما الذي يفيده قول النبي عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟


هل يجوز الصلاة عن الميت؛ بمعنى أن أصلي وأهب ثواب الصلاة إلى والدي المتوفى أو والدتي المتوفاة أو أي شخص آخر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 21
العشاء
8 :41