مدى إمكانية الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس

تاريخ الفتوى: 03 يناير 1982 م
رقم الفتوى: 8078
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الصلاة
مدى إمكانية الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس

سأل فضيلة الشيخ خطيب المسجد الأقصى المبارك ومدير الوعظ والإرشاد بالقدس، وقال: في الوقت الذي نعيد النظر في التوقيت الدهري لمواقيت الصلاة المعمول به في مدينة القدس ليقوم على أسس علمية فلكية. نرجو التكرم بالإجابة عما يلي:

1- بيان الفارق الزمني بين مدينة القدس والقاهرة، علمًا بأننا لاحظنا تضاربًا في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى.

2- هل يمكننا الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس؟

إن المواقيت الشرعية للصلوات نزل بها جبريل عليه السلام وبينها بالعلامات الطبيعية الواردة في الأحاديث الشريفة التي رواها أصحاب "السنن" في كتاب "مواقيت الصلاة"، وعلى تلك العلامات جرى تحديد أوقات الصلوات حسابيًّا، والعمل بالحساب في هذا أمرٌ قال به جمهور فقهاء المسلمين، لم يخالف إلا قول شاذ لا يلتفت إليه، ولما كانت الحسابات الفلكية لمواقيت الصلوات لها أصول وقواعد وجب الرجوع فيها إلى أهل الخبرة بها، بهذا قال الفقهاء كما يرجعون في كل واقعة إلى أهل الخبرة بها فيأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف، وبقول الطبيب في الإفطار في شهر رمضان وغير هذا من الواقعات، لما كان ذلك وكانت مواقع البلدان والأقطار مختلفة متفاوتة على سطح الأرض تبعا لاختلاف الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض وارتباط الحساب الفلكي الصحيح بذلك وبغيرها من العوامل العلمية والواقعية.

لما كان ذلك فقد استرشدنا في الإجابة برأي أهل الخبرة في جمهورية مصر العربية القائمين على حساب مواقيت الصلوات وإصدار التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكان نص الرد الوارد من السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة بالكتاب المؤرخ 24/ 12/ 1981م ما يلي:

[السيد الأستاذ صاحب الفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد: أتشرف بالإحاطة أنه بناء على المحادثة التليفونية مع فضيلتكم بخصوص الإجابة عن السؤال: عما إذا كان من الممكن الاعتماد على توقيتات الصلاة في القاهرة كأساس ثابت لاستنتاج توقيتات القدس.

أرجو التفضل بالإحاطة بأن هذا غير ممكن؛ نظرًا لتغير العناصر التي تستخدم في حساب مواقيت الصلاة في القاهرة والقدس بطريقة غير منتظمة.

هذا وأرجو أن أؤكد لفضيلتكم أنه حرصًا من الهيئة على تيسير قيام جموع المسلمين في مختلف البلاد بنتائج التوقيتات الإسلامية على مدار السنة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته] اهـ.

وإذا كان ذلك، وكان البادي من أقوال أهل الخبرة بالحسابات الفلكية أنه يتعذّر علميًّا تحديد الفارق الزمني بين مدينة القاهرة ومدينة القدس في مواقيت الصلاة لم يجز الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس، ووجب أن تُحدَّد حسابيًّا مواقيت للقدس خاصة وفقًا للأسس والعناصر التي تستخدم في حساب مواقيت الصلاة بالنسبة لموقعها على أرض الله.

هذا، وتبعًا لاختلاف خطوط الطول ودوائر العرض بالنسبة لكل جهة مع العناصر الأخرى اللازمة التي تختلف من مكان إلى مكان كان من الحتم أن تقع فروق في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى ولا تعتبر هذه الفروق تضاربًا؛ لأنها نتيجة لاختلاف المواقع وخطوط الطول والعرض.

ونرسل للسيد السائل مع هذا بيانات بأوقات الصلاة لمدينة القدس أجريت حسابيا بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة طوال أيام عام 1402 هجرية للعمل بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ فقد وقع في بلدتنا خلافٌ في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة السُنَّة والقضاء، وقد أفتى جمهورهم ببطلان السُنَّة وتركها، ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام ذلك سلاحًا عظيمًا وبرهانًا جليًّا وساطعًا لهدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائهم، مرتكزين على أقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة، فقد دب وسرى ذلك الداء في قلوبهم حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت، ولم يفعلها إلا القليل النادر، ولهذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة في الوهن، مع أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا: "إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف زمنه للقضاء، إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر الضرورة"، فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنة، فمِن أين للعلماء المذكورين الآن هذا الاستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة لا يجوز فعلها على الإطلاق، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وهناك الطَّامة الكبرى كما يُفهَم من كلامهم وتصريحهم؟! وبعكسه إذا لم يصرف جميع زمانه للقضاء، أبفعل السنة يؤثم أو يثاب على الترك عمدًا؟ أفيدونا مأجورين.


ما حكم مراعاة ترتيب السور عند قراءتها في الصلاة؟ وما حكم صلة أهلي الذين يصلونني تارة ويقطعونني تارة أخرى بدون سبب؟


ما حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام؛ حيث يعاني بعض الناس من إمساكٍ مزمن أو غيره من الأمراض؛ مما يضطرهم إلى استعمالها في نهار رمضان؟


ما حكم الصلاة في مسجد على أرض مغصوبة؟ حيث قام مواطنون بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة، وأقاموا عليها مسجدًا مستغلين فترة الإجازات، ومخالفين بذلك القواعد المعمول بها القاضية بتخصيص أراضٍ للمساجد وفقًا للمخطط العام للمدينة في حدود القواعد العقارية المعمول بها، وتم صدور قرار من الجهاز بإزالة هذا المبنى المخالف، علمًا بأن هذا المبنى محاط بأربعة مساجد أبعدها على مسافة ثلاثمائة متر، فهل تجوز الصلاة في هذا المبنى؟


سائل يقول: أعيش في منطقة دائمًا تنقطع بها المياه ليلًا ولا تأتي إلا صباحًا وأحيانًا ظهرًا، ولدي قارورة مياه للشرب والاستعمال، وعندي بعض الأسئلة تتعلق بالتيمم وهي:

أولًا: ما مدى مشروعية التيمم عند وجود الماء مع الاحتياج إليه للمأكل والمشرب وعدم كفايته ليشمل الطهارة؟

ثانيًا: هل يلزمني عند انقطاع المياه في المناطق السكنية المعاصرة والعامرة والتي تتجاور وتتقارب فيها الشقق والمنازل أن أطلب الماء أولًا ممن يجاورونني من السكان، أم يشرع لي التيمم بمجرد فقدي الماء في خصوص بيتي؟

ثالثًا: هل يلزمني عند فقد الماء في الأماكن السكنية العامرة مع كثرة توافر المحلات التجارية وسهوله الحصول عليه أن أبادر أولًا بشراء الماء، أم يجوز لي التيمم مع تمكني من الشراء؟


ما معنى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي»؛ حيث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن الله عزَّ وجلَّ قوله: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، فَلِمَ خصَّ اللهُ تعالى الصومَ من دون غيره من الأعمال بأنه لنفسه ويجازي عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 20
العشاء
8 :40