ما حكم ما يأتي:
1- هل يجوز للحائض أن تذهب إلى صلاة العيد؟
2- هل يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأن تمسك بالمسبحة؟
3- هل يجوز للحائض أن تسجد لله وتحمده على نعمه الكثيرة؟
4- هل يجوز للحائض القراءة في المصحف ولمسه أو لمسه بشيء مثل المناديل أو القفاز؟
1- يُستَحَبُّ للمرأة أن تذهب إلى صلاة العيد؛ لتشهد دعاء المسلمين، وتَعُمَّها الرحمة، وتنال جوائز الله تعالى معهم، ولكن دون أن تصلي، وعليها أن تجلس خارج المسجد إذا كانت الصلاة فيه.
2- يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء، كما يجوز لها مسك المسبحة.
3- يجوز للحائض أن تسجد لله شكرًا.
4- لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الإمام الترمذي: «لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ»، ويستثنى من ذلك ما إذا قصدت الذكر والدعاء أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعض العلماء ما إذا خافت نسيان ما تحفظه من القرآن، فلها حينئذ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية تحريك الأصبع السبابة في التشهد؟
نرجو منكم بيان الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.
ما حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر؟ فشخص أصيب بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها؛ لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله؛ كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟
هل يمكن استنباط الأحكام الشرعية من النسخة المترجمة من القرآن الكريم؟
ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟
ما حكم الاقتصار على خطبة واحدة بعد صلاة العيد؟ فقد ذهبت أنا وإخوتي لأداء صلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة قام الإمام ليخطب، فجلسنا لنسمع الخطبة، فوجدناه قد أنهى الخطبة دون الفاصل المعهود بين الخطبتين، فقال أحد إخوتي: إن الإمام قد أخطأ في ذلك؛ لأن الصحيح أن تكون خطبتان لا خطبة واحدة، فما الحكم الشرعي في تلك المسألة؟