ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟
أجاز الأحناف كتابة اسم الميت فقط على القبر عند الحاجة إليه؛ وذلك قياسًا على وضعه صلى الله عليه وآله وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فقد أخرج أبو داود بإسناد جيد: أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حمل حجرًا فوضعها عند رأس عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون، وقال: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي».
ويرى غير الأحناف منع الكتابة؛ مستدلين بما أخرجه الإمام أحمد وغيره من "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وأن يُكتبَ عليها".
والذي نراه أنه لا بأس من أن تُكْتَبَ هذه العبارة على مقبرة الأسرة؛ إذا كان القصد من هذه الكتابة معرفة مقبرة الأسرة، وإهداء ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم، والدعاء لـمَنْ يفعل الخير، والبعد عن الرياء والمفاخرة. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تُوفيت والدتي بفيروس كورونا المستجد، وقام العاملون بمستشفى العزل بتجهيزها والصلاة عليها، ثم تسليمها لنا لدفنها، فأخذناها وصلينا عليها مرة ثانية، فما حكم هذه الصلاة الثانية؟
هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟
هل تنفذ الوصية إذا وصى إنسان قبل وفاته بأن فلانًا من الناس لا يمشي في جنازته ولا يحضر عزاءه؟
هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما تيسر؟
ما حكم قيام جماعة من النساء بدفن المرأة المسلمة؟
ما حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال؟ حيث يصلي أهل إحدى القرى صلاة الجنازة بالأحذية والنعال عند المقابر بشارع خارجها، بحجة أن يلحق بهذه الصلاة أكبر عدد من رواد المساجد بالقرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى المشيعين؛ علمًا بأن شوارع هذه القرية لا تخلو من بعض روث البهائم والحمير والقطط والكلاب أو مياه المجاري والطين في الشتاء، بالإضافة إلى أنهم فلاحون بعضهم يدخل إلى حظائر الحيوانات بتلك النعال، وكذلك إلى دورات المياه بالمساجد وغيرها من دورات المياه العمومية، ناهيك عن رائحة الجوارب (الشرابات)، والتي تجاوز رائحة البصل بمراحل كبيرة، بالإضافة إلى إمكان وجود بعض الروث بمكان الصلاة، ورغم ذلك يصر أهل القرية على أداء هذه الفريضة بالنعال، فما حكم شرعنا المقدس الطاهر في هذه الصلاة؟ وهل يجوز أداء باقي الصلوات بهذه الكيفية؟