حكم كتابة اسم الميت وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر

تاريخ الفتوى: 01 أغسطس 1992 م
رقم الفتوى: 6195
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم كتابة اسم الميت وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر

ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟

 

أجاز الأحناف كتابة اسم الميت فقط على القبر عند الحاجة إليه؛ وذلك قياسًا على وضعه صلى الله عليه وآله وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فقد أخرج أبو داود بإسناد جيد: أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حمل حجرًا فوضعها عند رأس عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون، وقال: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي».

ويرى غير الأحناف منع الكتابة؛ مستدلين بما أخرجه الإمام أحمد وغيره من "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وأن يُكتبَ عليها".

والذي نراه أنه لا بأس من أن تُكْتَبَ هذه العبارة على مقبرة الأسرة؛ إذا كان القصد من هذه الكتابة معرفة مقبرة الأسرة، وإهداء ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم، والدعاء لـمَنْ يفعل الخير، والبعد عن الرياء والمفاخرة. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في تكفين الميت في الملابس العادية؟


ما حكم إلقاء موعظة أثناء انتظار المشيعين لحضور الجنازة للصلاة عليها، وعند القبر بعد دفن الميت؟ وما حكم رَمْيُ مَن يفعل ذلك بالابتداع؟


ما حكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة، وهل تعتبر بدعة؟


ما مدى إمكانية تعيين آنسة أو سيدة بمهنة رئيس أو وكيل حانوت لتجهيز ونقل الموتى؟ نظرًا لأن لائحة القواعد والأنظمة المختصة بممارسة هذه المهنة لم تتضمن نصًّا في هذا الشأن، كما هو مبين كالآتي:
أن الحانوتية هم الذين يتولون غسل وتكفين وتجهيز الموتى وحملهم إلى الجبَّانات وِفقًا لنص المادة الأولى من لائحة القواعد الخاصة بممارسة مهنة الحانوتية، وأن المادة الثانية منها تضمنت الشروط الواجب توافرها لمزاولة المهنة، وأنه يوجد بكل حانوت مُغسِّل ومغسلة وحمّالون لتلبية طلبات أهالي المتوفين، وأن رئيس الحانوت يعتبر مسؤولًا عن أعماله والعمال التابعين له طبقًا لنص المادة الرابعة من اللائحة، كما يعتبر موظفًا عموميَّا فيما يتعلق بالواجبات المفروضة عليه والمحاضر والبلاغات التي يحررها تعتبر من المحررات الرسمية.


هل يجوز التيمّم لمَن أراد إدراك صلاة الجنازة، لأن مكان الوضوء بعيد عن مصلى الجنازة، وإذا ذهب ليتوضأ فلن يلحق بالصلاة؟


هل غطاء النعش شرعي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11