الأربعاء 29 أكتوبر 2025م – 7 جُمادى الأولى 1447 هـ

هيئة الدعاء على القبر وتجديد المقابر من دون ضرورة

تاريخ الفتوى: 09 أكتوبر 2006 م
رقم الفتوى: 6725
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
هيئة الدعاء على القبر وتجديد المقابر من دون ضرورة

سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟

أولًا: كلا الأمرين جائز شرعًا، ولا يجوز للمسلمين أن يتنازعوا في ذلك، والتنازع فيه من البدع المنكرة التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثانيًا: هدم المقابر وتجديدها لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الملجئة لذلك، فإذا لم تكن ضرورةٌ ولا حاجةٌ فإنَّ ذلك غير جائز شرعًا؛ لما فيه من هتك حرمة الأموات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حقيقة الفعل المنكر الذي أمر الشرع الشريف بتغييره؟


يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟


ماذا يفعل عوام الناس من غير المتخصصين عند اختلاف آراء الفقهاء وتنوُّعِ أقوالهم في مسألة واحدة؟


ما حكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة، وهل تعتبر بدعة؟


ما حكم تناول سيرة الشخص الذي يرتكب المعاصي بقصد التشويه والتشهير؟


هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29