هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟
الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى:
فإذا كان موضِع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ أبدًا، أو كان القبر مُعَدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلٌّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا.
وأما إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصَتْه للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك.
وأما إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
المحتويات
مما كرَّم اللهُ تعالى به الإنسانَ وفضَّله على سائر المخلوقات أنْ شَرَع له بعد مَمَاتِهِ قبرًا يُواريه، وكِنًّا يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته وحفظًا لأمانته، حتَّى لا تنتشر رائحته، أو تنهشه السباع أو الجوارح، أو ينبشه سارق، أو ينتهكه معتدٍ، فقال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال جلَّ شأنه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
الحكم في مقابر الأجداد بالنسبة للأبناء والأحفاد يختلف فيها باختلاف حالها وصورها؛ لأن القبور منها ما هو للمِلْك، ومنها ما هو موقوف على صاحبه، ومنها ما هو للانتفاع. وبيان ذلك ما يأتي:
أولًا: إذا كان موضِعُ القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ مِن قَبْلُ ولا الميت نَفْسه، واختار الورثة كلُّهم بيعَه قبل الدفن فيه وعدم الإبقاء عليه، أو كان مما هو مُعَدٌّ للبيع ولم يُدفن فيه أحدٌ أيضًا -فإن ثمنه حينئذٍ يكون تركةً عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، ويقسم هذا الثمن بين الورثة كلٌّ على حسب نصيبه المحدَّد له شرعًا؛ لأنه لا يَخرج في هذه الحالة عن كونه مالًا، فيكون من جملة التركة؛ لأن التركة تطلق على "ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلُّق حق الغير بعَيْنٍ مِن الأموال"، كما عرَّفها الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 759، ط. دار الفكر) نقلًا عن "شروح السراجية"، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: "تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم: بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له؛ لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها"، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في "النجم الوهاج" (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: كلُّ "ما يخلفه الميت"، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: "الحق الْمُخَلَّف عن الميت".
وهذه الحالة منوطةٌ بما إذا لم يكن هناك عُرف أو عادةٌ مُحَكَّمةٌ في هذا المسألة، بحيث إنه إذا تُعُورِفَ على تصرُّف معيَّن، كتخصيص هذا القبر لشخص معيَّن أو إبقائه للدفن فيه دون بَيعه، فحينئذٍ يُعمل بهذا العُرف؛ لكونه مصدرًا مِن مصادر التشريع كما سيأتي.
ثانيًا: إذا كان القبر مِلكًا للميت وتم الدفن فيه فإنه حينئذٍ يكون وقفًا على المدفون فيه، كما هو منصوص عليه صراحةً عند المالكية، وهو مقتضى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة عند كلامهم على عدم الانتفاع أو التصرف في موضع القبر إلا بعد بِلَى جسد الميت وعدم بقاء شيء منه، حيث نصُّوا على أنه إذا بَلِيَ جسدُ الميت جاز التصرفُ في موضع القبر والانتفاعُ به بدفن غيره فيه، وكذا بسائر أوجه الانتفاع والتصرفات.
قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (2/ 18-19، ط. دار التراث): [العلماء رحمة الله عليهم قد اتفقوا على أن الموضع الذي دُفن فيه المسلم وقفٌ عليه ما دام منه شيءٌ ما موجودًا فيه حتى يفنى، فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه، فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة كجميعه] اهـ. وينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي (3/ 253، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (5/ 303، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 413، ط. مكتبة القاهرة)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (2/ 552-553، ط. دار إحياء التراث العربي).
فإذا ثبت أن القبر حبسٌ على صاحبه ووقفٌ عليه حتى يَبْلَى، فقد نص الأئمة -بل نقل بعضُهم الإجماعَ- على أن الوقف إذا صح فإنه يخرج بالوقف عن ملك صاحبه، كما في "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (6/ 210، ط. دار الفكر)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم (5/ 221، ط. دار الكتاب الإسلامي)، وعليه: فما دام القبر قد صار وقفًا على صاحبه فإنه يخرج مِن ملكه، ومن ثَمَّ فلا يكون ميراثًا عنه ولا يُتصرف فيه ما دام شيءٌ منه باقيًا.
فإن اعتُرِض على ذلك بما يجري في بلادنا من أن موضع القبر الواحد (الفساقي) يكون لعائلة واحدةٍ بحيث يدفن فيه الأجداد والآباء والأبناء جيلًا بعد جيلٍ ولا يوقَف على أحدٍ بعَيْنه.
فإنه يجاب عنه بأن هذا الحكم قد عُدِل فيه عن الأصل؛ مراعاةً للضرورة المتمثلة في تعذُّرِ تخصيصِ قبرٍ مستقلٍّ لكلِّ إنسانٍ بحيث لا يُدفن معه فيه غيرُه، ومِن هذا المُنطلَق رخَّص العلماءُ في دفن أكثر مِن واحدٍ في الفساقي -على تفصيلٍ بينهم في شروط ذلك-، وعلى هذا الاعتبار وغيره كان لِخَلَفِ هؤلاء الأموات الحقُّ في المنفعة والاختصاص، لا المِلك لهذه المقابر.
والفرق بين المِلك والاختصاص: أن المِلك يتعلق بالأعيان والمنافع، وأما الاختصاص فإنما يكون في المنافع، وباب الاختصاص أوسع، فيختص مستحقُّه بالانتفاع به والتصرف فيه، مع منع غيره من مزاحمته عليه أو التعرض له، كما في "المنثور في القواعد" للإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي (3/ 234، ط. أوقاف الكويت)، و"القواعد" للحافظ ابن رجب (ص: 192-193، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 316، ط. دار الكتب العلمية).
وأما بخصوص تحديد الخَلَف المختصين بالدفن في هذه المقابر مِن الفروع، فلم يتطرق العلماءُ السابقون لمثل هذه المسألة، وذلك لِمَا سبق بيانُه مِن أنهم يَعُدُّون القبرَ وقفًا على صاحبه خاصةً، ولأجْل ذلك فإن تنظيم مسألة المختصين بالدفن في مقابر الآباء والأجداد إنما يُرجع فيه إلى العرف، ومِن ذلك ما جرى به العرف مِن أن المنتفعين بالدفن في مقبرة الأصل هم فروعُه الذكورُ وإن نزلوا، والفرعُ المؤنثُ ما لم تتزوج، فإن تزوجَت كانت مُخَيَّرَةً بين الدفن في مقابر زوجها أو والدها، وأما أولادُها فيُدفنون في مقابر آبائهم، وهذا هو السائد في مصرنا، فإن كانت بعض الأعراف تعطي الحقَّ لأولاد البنات أو غيرهم في الدفن، فإنه يثبت لهم حينئذٍ هذا الحقُّ بتقرير العرف له، ولا يسوغ لأحدٍ في هذه الحالة منعُهُم مِن هذا الحق، وإن تُعُورف على غير ذلك صَحَّ أيضًا.
وقد تقرر شرعًا أن إعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في مسألة المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
هذا لأن الأعراف معتبرة في العقود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وأن العُرف هو أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ، إذ لا اجتهاد مع النَّصِّ، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
وجاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
قال الإمام البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (3/ 46، ط. دار إحياء التراث) في تفسير الآية الكريمة: [المعروفُ: المستحسَن مِن الأفعال] اهـ.
وقال الإمام ابن عَجِيبَة في "البحر المديد" (2/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ أي: المعروف، وهو أفعال الخير، أو العرف الجاري بين الناس، واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعرف الذي يجري بين الناس] اهـ.
وقال الإمام ابن عَابِدِين في "أُرجوزة عقودِ رَسْمِ المفتي" -كما في "رد المحتار" (3/ 147)-:
[وَالْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارُ لِذَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَارُ] اهـ.
ثالثًا: إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة ثم خصصته للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذٍ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، وإنما يثبت له بالعقد الذي بينه وبين الدولة حقُّ الانتفاع به بالدفن، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، وتحديدُ المنتفعين أو المتصرفين في هذا القبر بحق الانتفاع هو مِن سلطة الجهة المختصة، بحسب ما تقرره اللوائح والقوانين والقرارات المنظِّمة في هذا الشأن.
بناءً على ذلك: فإن الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى، فإذا كان موضِع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ أبدًا، أو كان القبر مُعَدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلٌّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا، أما إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصَتْه للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك، وأما إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل في تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله تعالى؟ فهناك رجلٌ شارَفَ على الأربعين مِن عُمره، سبق له الزواج، وماتت زوجته منذ سنوات تاركةً له مِن الأبناء ثلاثة، ويعيش معه والداه لكبر سِنِّهمَا، ويتوق إلى الزواج مرة ثانية، لكنه لا يَملِكُ مَسْكَنًا مستقلًّا عن والديه وأولاده يَصلُح لأن يتزوج فيه، ولا مالًا يكفيه لمتطلبات زواج جديد، ودخلُه يكفيه ضروريات الحياة، ويسأل: هل يُعَدُّ تأخُّرُه في الزواج مرة ثانية ابتلاءً مِن الله عَزَّ وَجَلَّ له؟ وماذا عليه أن يفعل؟
ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟
وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟
ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة، وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟
ما هي كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى؟ حيث توفي رجل عام 2007م عن: زوجة، وأربعة أبناء وبنتين، وبنت ابن. فمن يرث؟ مع العلم أنه كان على تركته دَين دفعه أبناؤه؛ فهل تتحمَّل بنتُ الابن في سداد هذا الدين؟
ما حكم التنقيب عن الذهب في الصخور؟ فإنه تنتشر في أماكن تواجد الصخور الآن استخدام أجهزة تكشف عن تواجد معادن داخل الصخور، فيقوم المُنقِّبون بتكسير الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات، ومن المعلوم أن من يفعل ذلك يكون مخالفًا للقانون ومُعرَّضًا للعقوبة، ويتصور كثير ممن يفعلون ذلك أنهم لا يؤذون أحد، وأن هذه الأماكن ملك لله وليس لأحد، فهل يجوز شرعًا قيام عمال بالعمل في تكسير الصخور لاستخراج الذهب، أو التعاون على نقلها بسيارات؟
يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟