ما هي مواصفات الكفن الشرعي للرجال والنساء؟ وما هو كفن الكفاية؟
إن الكفن الشرعي في غير حالة الضرورة نوعان: كفن السنة وكفن الكفاية.
فكفن السنة للرجال ثلاثة أثواب: أحدها قميص وهو من المنكب إلى القدم، وثانيها إزار وهو من الرأس إلى القدم، وثالثها لفافة وهي مثل الإزار وتزاد عند رأسه وقدمه كي يمكن ربط أعلاهما وأسفلهما.
وكفن السنة للنساء خمسة: قميص، وإزار، ولفافة مثل الرجال، ويزاد عليه خمار -وهو ما تغطي به المرأة رأسها-، وخرقة تربط على ثدييها.
وأما كفن الكفاية: وهو ما لا يمكن النقص منه بغير ضرورة للرجال إزار ولفافة وللنساء إزار ولفافة وخمار على الوجه السابق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما شروط بناء الفساقي من أجل الدفن فيها، وما حكم تجهيزها بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟ وهل يجوز دفن النساء والرجال في عين واحدة؟
ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟
هل يجوز التيمّم لمَن أراد إدراك صلاة الجنازة، لأن مكان الوضوء بعيد عن مصلى الجنازة، وإذا ذهب ليتوضأ فلن يلحق بالصلاة؟
ما حكم تجديد المقبرة وجعلها من عدة طوابق؛ حيث ضاقت المقابر مثلما ضاقت المساكن، ولنا مقبرة منذ أكثر من ستين عامًا، وأصبحنا نزيد عن العشرين أسرة بمعدل ستة أفراد لكل أسرة، وأصبحت لا تكفي حالات الوفيات. فهل يجوز لنا تطوير تلك المقبرة وجعلها من عدة طوابق لكي تكفي حاجة الوفيات؟ حيث إن المقابر أصبحت في مكانٍ محدود وحولها مساكن من جميع الجهات ولا توجد أرض بديلة.
هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم من أهلها لحظة الدفن؟
هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟