بيان ما يجب فعله على المريض إذا أفطر في رمضان

تاريخ الفتوى: 06 ديسمبر 1987 م
رقم الفتوى: 6223
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصوم
بيان ما يجب فعله على المريض إذا أفطر في رمضان

ما حكم من أفطر لعذر المرض؟ وما الواجب عليه القضاء أم الفدية؟  فأنا مريض بالكلى والبروستاتا ودائمًا تحت العلاج، وهذا المرض طرأ عليَّ هذا العام وقبل شهر رمضان، مما اضطرني إلى الإفطار في رمضان. فما الذي يجب عليَّ فعله؟

فرض الله الصيام على كل مسلمٍ ذكرًا كان أو أنثى بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصوم مقيمٍ غير مسافر؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 183-184]، وقد رخَّص الله في الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يُرْجَى برؤه -شفاؤه- وأصحاب الأعمال الشاقة التي لا بديل لها، وذلك إذا كان الصوم يُجْهِد هؤلاء ويشقُّ عليهم مشقةً شديدة لا تُطَاق، وعليهم أن يُطْعِمُوا عن كلِّ يوم يفطرونه مسكينًا وجبتين مشبعتين أو قيمة ذلك، ويكون ذلك من أوسط ما يأكلون.

وعلى ذلك: فإذا كان المرض الذي أُصِيبَ به لا يُرْجَى شفاؤه ولا يستطيع معه الصوم برأي الطبيب الماهر الأمين أو بالتجربة، فإنَّه يُعْطَى حكم الشيخ الفاني، ويباح له الفطر، ويُطْعِمُ عن كل يوم مسكينًا، أمَّا إن كان يُرْجَى شفاؤه ويستطيع الصوم فإنه يلزمه القضاء ولا فدية عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اعتدت صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة العظمى؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟


ما حكم صوم المرأة التي نزل عليها دم قبل الولادة بيوم وهي صائمة؟ فهناك امرأةٌ حاملٌ، ونَزَل عليها دَمٌ قَبْل الولادة بيومٍ مصحوبًا بشيءٍ مِن الآلام التي تَسبِقُ الولادة، وكان ذلك في نهار رمضان وهي صائمة، فهل تُكمِل صومها أو تفطر بسبب نزول هذا الدم؟


ما حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟


هل للصيام درجات؟ وما هي تلك الدرجات؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32