ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟
إن الله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
والصيام في الشريعة: هو الامتناع عن الـمُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ كلّ ما يصل إلى الحلق أو الجوف من أيّ منفذ طبيعي؛ كالأنف، والفم، والعين: فإنه يفطر الصائم؛ سواء كان طعامًا أو دواء.
بينما يذهب البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنَّ ما يقطر في الإحليل -الذكر- وما تداوى به الجَائِفَة والمأمُومَة والكحل: لا يفطر حتى ولو وصل إلى الحلق؛ لأنَّ ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهما، وهذا ما نميل إليه تيسيرًا على الناس ونختاره للفتوى.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فطالما أنَّ السائل يشك في وصول المحلول الـمُبَلَّلة به العدسات اللاصقة إلى حلقه، فإنَّ هذه العدسات لا تُفْسِدُ الصيام؛ إذ لا عبرة بالشك، وحتى ولو وصل محلُولُها إلى الحلق فإنَّه لا يفسد الصيام كذلك، وفقا للرأي المختار للفتوى؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا شبيهة بهما، وإنها تُعَدُّ دواءً ضروريًّا للشخص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان؟
هل لا بُدّ في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أو أنَّ هناك سعة في ذلك، ويمكن تفريق صيامها على مدار شهر شوال؟
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟ حيث إن الرجل عاد مِن سفره إلى بيته في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك قبل الفجر بوقتٍ قليل، فهل يجب عليه صيام هذا اليوم الذي وَصَل فيه أو يُرخَّص له الفطر؟
ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ وهل لها علاماتها تُعرف بها؟
هل عمل مسحة (PCR) في نهار رمضان لمصاب كورونا أو المشتبه في إصابته، يُعدُّ مُفَطِّرًا، سواء كان عن طريق المسحة الأنفية أو المسحة الحلقية؟