أفضلية التسمية باسمٍ من أسماء النبي عليه السلام

تاريخ الفتوى: 01 ديسمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6183
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: أحكام المولود
أفضلية التسمية باسمٍ من أسماء النبي عليه السلام

هل هناك فضل في تسمية الأولاد باسمٍ من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الذي ورد في ذلك؟

إنَّ من أفضل الأسماء على الإطلاق أسماءَ نبيِّنا سيِّدِنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، سيدِ ولد آدم عليه السلامُ وحبيبِ الرحمن، الذي قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ اسمَهُ بِاسْمِهِ ما دامتِ السماواتُ والأرض، وفي فضل التسمِّي بخصوص اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَرَدَ الكثيرُ من الأحاديث والآثار.

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ» متفق عليه.

وعن محمدِ بن الْحَنَفِيَّةِ قال: قال عَلِيٌّ رضي الله عنه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: إِنْ وُلِدَ لِي غُلَامٌ بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أخرجه ابن أبي شيبة في "الأدب".

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بِهِ كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ» رواه ابن بُكَير في "فضائل التسمية بأحمد ومحمد"، وقاضي المارستان في "مشيخته"، وهذا الحديث أمثل ما ورد في هذا الباب، وإسناده حسن؛ كما قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا يُدْعَى بِاسْمِهِ، إِلَّا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَإِنَّهُ يُكْنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ» أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "صفة الجنة"؛ وذلك تعظيمًا وتوقيرًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنَّ العرب قد تعارفت على أنها إذا ما أرادت تعظيم إنسانٍ: كَنَّتْهُ، ويُكنَّى الإنسانُ بِأَجَلِّ ولده.

وحيثُ ثبتت أفضليَّةُ التَّسمِّي بأسماءِ الأنبياءِ، وبِاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جهة التفرَّد والخصوص؛ فإنَّه لا خلاف في ثُبُوتِ أفضليَّةِ التسمِّي بجميعِ أَسْمائِهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما أُرِيدَ بها التقربُ إلى الله تعالى، وحبًّا وتبركًا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعارفَ المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصرنا هذا على التعلّقِ بالتسمي بجميع أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنَّه يمكن القول بأنَّه لا يخلو بيتٌ من بيوتِ المسلمينَ ممن تسمَّى باسمٍ من أسمائهِ صلى الله عليه وآله وسلم محبةً وتعلقًا وتبركًا به صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟


هل عمل السبوع وتوزيع الحلوى وغيرها من الهدايا عند الولادة أو في اليوم السابع عامة حرام أم مكروه؟


ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.


سائل يقول: أسمع أن هناك أسماء لله تعالى لا يجوز لأحد من خلقه أن يتسمى بها؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان هذه الأسماء؟


هل الشورى في الإسلام حقٌّ مشروع للجميع؟ وهل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه؟ حيث إننا ثلاثة إخوة، وعندنا شركة وأخواي لا يأخذا برأيي في شيء؛ بدعوى أن كلًّا منهما أرجح مني عقلًا؛ فهل هذا يسوغ لهما ألا يسمعا لمشورتي ويأخذا بها؟


سائل يقول: يقوم بعض الأشخاص بالاستدانة، وأخذ أموال الناس بقصد السلف، وعند حلول موعد السداد يماطلون في السداد مع قدرتهم على السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28