أفضلية التسمية باسمٍ من أسماء النبي عليه السلام

تاريخ الفتوى: 01 ديسمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6183
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: أحكام المولود
أفضلية التسمية باسمٍ من أسماء النبي عليه السلام

هل هناك فضل في تسمية الأولاد باسمٍ من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الذي ورد في ذلك؟

إنَّ من أفضل الأسماء على الإطلاق أسماءَ نبيِّنا سيِّدِنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، سيدِ ولد آدم عليه السلامُ وحبيبِ الرحمن، الذي قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ اسمَهُ بِاسْمِهِ ما دامتِ السماواتُ والأرض، وفي فضل التسمِّي بخصوص اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَرَدَ الكثيرُ من الأحاديث والآثار.

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ» متفق عليه.

وعن محمدِ بن الْحَنَفِيَّةِ قال: قال عَلِيٌّ رضي الله عنه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: إِنْ وُلِدَ لِي غُلَامٌ بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أخرجه ابن أبي شيبة في "الأدب".

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بِهِ كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ» رواه ابن بُكَير في "فضائل التسمية بأحمد ومحمد"، وقاضي المارستان في "مشيخته"، وهذا الحديث أمثل ما ورد في هذا الباب، وإسناده حسن؛ كما قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا يُدْعَى بِاسْمِهِ، إِلَّا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَإِنَّهُ يُكْنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ» أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "صفة الجنة"؛ وذلك تعظيمًا وتوقيرًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنَّ العرب قد تعارفت على أنها إذا ما أرادت تعظيم إنسانٍ: كَنَّتْهُ، ويُكنَّى الإنسانُ بِأَجَلِّ ولده.

وحيثُ ثبتت أفضليَّةُ التَّسمِّي بأسماءِ الأنبياءِ، وبِاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جهة التفرَّد والخصوص؛ فإنَّه لا خلاف في ثُبُوتِ أفضليَّةِ التسمِّي بجميعِ أَسْمائِهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما أُرِيدَ بها التقربُ إلى الله تعالى، وحبًّا وتبركًا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعارفَ المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصرنا هذا على التعلّقِ بالتسمي بجميع أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنَّه يمكن القول بأنَّه لا يخلو بيتٌ من بيوتِ المسلمينَ ممن تسمَّى باسمٍ من أسمائهِ صلى الله عليه وآله وسلم محبةً وتعلقًا وتبركًا به صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟


ما حكم الكتابة على العملة؟ حيث دار نقاشٌ بيني وبين أحد أصدقائي أثناء كتابته لبعض العبارات التذكارية على العملات الورقية الرسمية؛ حيث يرى أَنَّ ذلك ليس ممنوعًا فهل ما قاله صديقي صحيحٌ؟


ما مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"؟ حيث إن هذه العبارة تجري على ألسنة بعض الناس وذلك في مقام الترجيح بين أقوال الفقهاء واختلافهم في مسألة من المسائل؛ فما مدى صحة هذه العبارة المشار إليها؟ خاصة في الأحكام التي تنبني على العوائد والأعراف، أرجو البيان ولكم الأجر والإحسان.


ما حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب؛ فقد خصصت إدارة مستشفى جزءًا بالدور الأرضي مصلَّى للعاملين بها والزائرين، ونظرًا لزيادة حالات استقبال الحوادث من المرضى تم التفكير في ضمّ هذا المصلّى إلى قسم استقبال الحوادث . فما حكم ذلك؟ مع العلم أنه يوجد مصلى آخر يبعد عن هذا المُصَلَّى بخمسة أمتار، ويصلح للصلاة فيه، ويستوعب جميع المصلين.

 


سائلة تقول: ما حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم؟ فهناك جارٌ لنا سقط عليه سقف منزله فمات تحته، فأخبرتني إحدى صديقاتي أنه شهيدٌ بسبب الهدم؛ لكنها قالت لي: إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه. فما مدى صحة ذلك؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26