أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

تاريخ الفتوى: 30 يونيو 2015 م
رقم الفتوى: 6081
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الاحتفالات
أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟

خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والمراد بإحياء الليل: قيامه] اهـ.

وقد نصَّ كثير من العلماء على أنَّ هناك بعض الليالي على مدار العام يُندب للمسلم قيامها؛ لما لها من فضل عند الله تعالى؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56-57): [ومن المندوبات: إحياء ليالي العشر من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، كما وردت به الأحاديث، وذكرها في "الترغيب والترهيب" مفصلة.. وظاهره الاستيعاب، ويجوز أن يراد غالبه. ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد؛ قال في "الحاوي القدسي": ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح، وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة؛ كليلة القدر، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيد، وعرفة، والجمعة، وغيرها، تصلى فرادى] اهـ.

وقال العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيته على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للإمام النووي" (1/ 310، ط. مصطفى الحلبي): [(تتمة): يُندَب إحياء ليلتي العيدين بذكر أو صلاة، وأولاها صلاة التسبيح. ويكفي معظمها، وأقله صلاة العشاء في جماعة، والعزم على صلاة الصبح كذلك. ومثلهما: ليلة نصف شعبان، وأول ليلة من رجب، وليلة الجمعة؛ لأنها مَحالُّ إجابة الدعاء] اهـ.

وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في "تفسيره": [أن إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر كله] اهـ. نقله عنه الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (3/ 427، ط. الميمنية).

وفي "الإقناع" للحجاوي وشرحه "كشاف القناع" للبهوتي من كتب الحنابلة (1/ 437، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يقومه كله -أي: الليل-، إلا ليلة عيد؛ لحديث: «من أحيا ليلة الفطر، أو ليلة الأضحى؛ لم يمت قلبه إذا ماتت القلوب» رواه الدارقطني في "علله"، وفي معناها: ليلة النصف من شعبان، كما ذكره ابن رجب في "اللطائف"] اهـ.

وبناءً على ذلك: فالليالي التي نص العلماء على استحباب إحيائها هي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة نصف شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اعتدت عندما أقابل أيَّ شخص أن أدعو له بما تيسر من الدعاء؛ فهل هذا الأمر له أجر أو ثواب؟ أرجو منكم الإفادة.


ما حكم صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب؟ فإني اعتدتُ صيامه كل عام؛ تعبيرًا مني عن الفرح بما أنعم الله به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة.


ما معنى "راعنا"، في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة: 104]؟ ولماذا نهى المولى سبحانه وتعالى عن قول المؤمنين هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


هل يجب الأذان من خارج المسجد مع وجود مكبرات الصوت داخل المسجد أم أن الأذان عبر المكبرات من داخل المسجد يكفي؟


ما صحة  وصف النبي بكاشف الغمة والرد على دعاوى الجهال ومزاعمهم الباطلة؟ فالسائل يقول: خرج علينا بعضُ المتصدرين للدعوة بين الناس بدعوى أن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه (كاشف الغمة) يُعَدُّ شركًا أكبر بالله تعالى، مخرجًا عن ملة الإسلام، مؤكدًا أنه يجب منع من يقول ذلك؛ حفاظًا على التوحيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكشف الغمة، وإنما الذي يكشفها هو الله وحده؛ مستدلًّا على زعمه بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾، واصفًا من ينعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بـ"كاشف الغمة" بأنهم ضُلَّال زائغون، يبالغون في إطراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعطون له حق الرب الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، وأن إذاعة القرآن الكريم إذ سمحت لمن يتكلم فيها بأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (يا كاشف الغمة يا رسول الله)، فإنها بذلك تنشر شركًا بالله؛ واصفًا ذلك باللوث والخبث، فما رأي الشرع الشريف في ذلك؟


ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان مباشرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :19
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 42
العشاء
9 :6