أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

تاريخ الفتوى: 30 يونيو 2015 م
رقم الفتوى: 6081
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الاحتفالات
أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟

خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والمراد بإحياء الليل: قيامه] اهـ.

وقد نصَّ كثير من العلماء على أنَّ هناك بعض الليالي على مدار العام يُندب للمسلم قيامها؛ لما لها من فضل عند الله تعالى؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56-57): [ومن المندوبات: إحياء ليالي العشر من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، كما وردت به الأحاديث، وذكرها في "الترغيب والترهيب" مفصلة.. وظاهره الاستيعاب، ويجوز أن يراد غالبه. ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد؛ قال في "الحاوي القدسي": ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح، وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة؛ كليلة القدر، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيد، وعرفة، والجمعة، وغيرها، تصلى فرادى] اهـ.

وقال العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيته على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للإمام النووي" (1/ 310، ط. مصطفى الحلبي): [(تتمة): يُندَب إحياء ليلتي العيدين بذكر أو صلاة، وأولاها صلاة التسبيح. ويكفي معظمها، وأقله صلاة العشاء في جماعة، والعزم على صلاة الصبح كذلك. ومثلهما: ليلة نصف شعبان، وأول ليلة من رجب، وليلة الجمعة؛ لأنها مَحالُّ إجابة الدعاء] اهـ.

وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في "تفسيره": [أن إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر كله] اهـ. نقله عنه الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (3/ 427، ط. الميمنية).

وفي "الإقناع" للحجاوي وشرحه "كشاف القناع" للبهوتي من كتب الحنابلة (1/ 437، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يقومه كله -أي: الليل-، إلا ليلة عيد؛ لحديث: «من أحيا ليلة الفطر، أو ليلة الأضحى؛ لم يمت قلبه إذا ماتت القلوب» رواه الدارقطني في "علله"، وفي معناها: ليلة النصف من شعبان، كما ذكره ابن رجب في "اللطائف"] اهـ.

وبناءً على ذلك: فالليالي التي نص العلماء على استحباب إحيائها هي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة نصف شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ترجمةُ معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة؛ فأنا مترجمةُ إشارةٍ لِلصُّمِّ وضِعافِ السمْع، وقد بدأْتُ أنا وبعضٌ مِن مترجِمِي الإشارة في ترجمة القرآن الكريم لِلصُّمِّ؛ حيث إننا نُفَسِّرُ القرآنَ بالإشارة، عِلمًا بأن الصُّمَّ لا يفهمون ألفاظ القرآن الكريم، فهُم غيرُ قادِرِين على قراءته وفهمه، وإننا نقوم بالترجمة ولا نُتَرجِمُ التجويدَ والتشكيل، ولكننا نُتَرجِمُ اللَّفظَ ومعناه وتفسيرَه. فهل يجوز ذلك؟


ما عدد ركعات صلاة التراويح؟ وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو المديح والإنشاد أفضل؟


ما حكم قضاء التكبيرات لمن أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الأولى من صلاة العيد؟ فهناك رجلٌ أدرك الإمام في صلاة العيد وهو راكعٌ في الركعة الأولى، ويسأل: هل يقضي ما فاته مِن التكبيرات الزائدة في هذه الركعة؟


ما حكم إلقاء السلام على الذاكر والداعي وحكم رده؟ حيث مرت بي إحدى صديقاتي وأنا أذكر الله تعالى وأتوجه إليه بالدعاء، فجلستْ بجانبي حتى انتهيتُ، وأخبرتني أنها كانت مترددة في إلقاء السلام عليَّ والحالة هذه، فهل يلزمها إلقاء السلام؟ وإذا فَعَلَتْ، هل يلزمني الرد؟


هل يجوز التسبيح والإنسان جنب غير طاهر؟


ما ضوابط رؤية الهلال؟ فقد تثبت رؤية الهلال في إحدى البلاد، ويحكم شيخ الإسلام في تلك البلاد بثبوتها -ولكنها لم تثبت في المملكة العربية السعودية أو البلاد الأخرى- فهل يجب علينا المتابعة فيما حَكَم به شيخ الإسلام، أم نتابع البلاد الأخرى -مثل: السعودية، أو مصر، أو غيرهما-، ولماذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20