ما هو حكم الشرع في إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أي وجه كان؟
كل الطُّرق والوسائل التي تؤدي إلى ترويج المخدرات محرمةٌ شرعًا، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، والتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم، فإن الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت فعلَ الوسائل المؤدية إليه.
الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت عليه فعلَ الوسائل المُفْضِية إليه، وهذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ ففي القرآن تحريمُ الميتة والدم والخمر والخنزير، وفي بيع هذه المحرمات يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» رواه البخاري وأحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه، واللفظ لأبي داود.
وحين حرَّم الله الزنا حرَّم دواعيَه؛ من النظرِ واللمسِ والخلوة بالمرأة الأجنبية في مكان خاص؛ لأنّ كل هذا وسيلة إلى الوقوع في المُحَرَّم، وهو المخالطة غير المشروعة، وفي آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان قبل دخول بيوت الغير، والأمر للرجال والنساء بغض البصر عن النظر لغير المحارم، وإخفاء زينة النساء، وستر أجسادهن، كل ذلك بعد بالمسلمين عن الوقوع فيما لا يَحِلُّ، وحماية لحرمة المنازل والمساكن.
ومن هنا تكون تلك النصوص دليلًا صحيحًا مستقيمًا على أن تحريم الإسلام لأمرٍ تحريمٌ لجميع وسائله، ومع هذا فقد أفصحَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحكم في الحديث الذي رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما رواه غيره- عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ».
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن أربعة من أصحابه، منهم ابن عمر رضي الله عنهما: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا» -رواه أحمد-. صريحٌ كذلك في تحريم كل وسيلةٍ مفضيةٍ إلى شرب الخمر.
ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمةٌ، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، فالتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم. بل إن الحديثين الشريفين سالفي الذكر نصَّان قاطعان في تحريم هذه الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا المنكر بين الناس؛ باعتبار أن اسمَ الخمر -وهو ما خامر العقلَ كما فسرها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه- شاملٌ للمخدرات بكافة أسمائها وأنواعها، ولأن في هذه الوسائل إعانة على المعصية، والله سبحانه نهى عن التعاون في المعاصي كقاعدة عامة في قوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].
وفي إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها إعانةٌ على تعاطيها، والرضا بالمعاصي معصيةٌ محرمةٌ شرعًا قطعًا، سيما وأن هذه الوسائل مؤداها ومقصودها تهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين الناس، فهي حرامٌ حرمةُ ذاتِ المخدرات؛ لأن الأمور بمقاصدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قتل أبي أخته عندما كان مريضًا نفسيًّا، وقد تم صدور تقرير طبي بأنه كان قبل ووقت الحادث غير سوي، ولم يُحكَم عليه بأي عقوبة، بل تمّ تحويله لمصحة الأحوال العقلية وقضى بها سبع سنوات حتى تماثل للشفاء، فهل يرثها؟
سائل يقول: أرى بعض أصدقائي يقومون بإيذاء وتعذيب الحيوانات الأليفة والتمثيل بهم من باب اللهو. فنرجو منكم بيان رأي الشرع في ذلك.
يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.
ما حكم الشرع في تعاطي مخدر (الشابو)؟ حيث اشتهر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لمستحضر "الشابو" ممَّا أَدَّى إلى انتشار عدة جرائم عن طريق تعاطيه. فما حكم تناول وتعاطي هذا المستحضر؟
هل صحيح ما يتردد في هذه الأيام عن جواز معاشرة الزوجة بعد وفاتها؟ وهل في كتب التراث ما يبيح ذلك؟