حكم التعامل في المخدرات إنتاجًا واتِّجارًا

تاريخ الفتوى: 04 مارس 1979 م
رقم الفتوى: 5984
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: جنايات
حكم التعامل في المخدرات إنتاجًا واتِّجارًا

ما هو حكم الشرع في إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أي وجه كان؟

كل الطُّرق والوسائل التي تؤدي إلى ترويج المخدرات محرمةٌ شرعًا، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، والتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم، فإن الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت فعلَ الوسائل المؤدية إليه.

الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت عليه فعلَ الوسائل المُفْضِية إليه، وهذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ ففي القرآن تحريمُ الميتة والدم والخمر والخنزير، وفي بيع هذه المحرمات يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» رواه البخاري وأحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه، واللفظ لأبي داود.

 وحين حرَّم الله الزنا حرَّم دواعيَه؛ من النظرِ واللمسِ والخلوة بالمرأة الأجنبية في مكان خاص؛ لأنّ كل هذا وسيلة إلى الوقوع في المُحَرَّم، وهو المخالطة غير المشروعة، وفي آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان قبل دخول بيوت الغير، والأمر للرجال والنساء بغض البصر عن النظر لغير المحارم، وإخفاء زينة النساء، وستر أجسادهن، كل ذلك بعد بالمسلمين عن الوقوع فيما لا يَحِلُّ، وحماية لحرمة المنازل والمساكن.

ومن هنا تكون تلك النصوص دليلًا صحيحًا مستقيمًا على أن تحريم الإسلام لأمرٍ تحريمٌ لجميع وسائله، ومع هذا فقد أفصحَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحكم في الحديث الذي رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما رواه غيره- عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ».

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن أربعة من أصحابه، منهم ابن عمر رضي الله عنهما: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا» -رواه أحمد-. صريحٌ كذلك في تحريم كل وسيلةٍ مفضيةٍ إلى شرب الخمر.

ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمةٌ، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، فالتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم. بل إن الحديثين الشريفين سالفي الذكر نصَّان قاطعان في تحريم هذه الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا المنكر بين الناس؛ باعتبار أن اسمَ الخمر -وهو ما خامر العقلَ كما فسرها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه- شاملٌ للمخدرات بكافة أسمائها وأنواعها، ولأن في هذه الوسائل إعانة على المعصية، والله سبحانه نهى عن التعاون في المعاصي كقاعدة عامة في قوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].

وفي إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها إعانةٌ على تعاطيها، والرضا بالمعاصي معصيةٌ محرمةٌ شرعًا قطعًا، سيما وأن هذه الوسائل مؤداها ومقصودها تهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين الناس، فهي حرامٌ حرمةُ ذاتِ المخدرات؛ لأن الأمور بمقاصدها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟


ما حكم الشرع في المتاجرة في المخدرات وتعاطيها؟ وذلك كالحشيش والأفيون والهروين، وما يشبه ذلك من تلك السموم.


ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco»  تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.

فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟


ما حكم اقتراح تغيير نظام السجون إلى مصانع إنتاج؟ حيث سأل أحد الأدباء الروائيين قال: إن الأستاذ توفيق الحكيم يطالب في كتابه "التعادلية" بإلغاء نظام السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج؛ لأن عقاب مرتكب الشر بحبسه -أي بحرمانه من حريته- لا يتعادل مع الذنب الذي ارتكبه وأدى به إلى ضرر الغير، فثمن الجريمة أن يؤدي المذنب عملًا موازيًا للشر الذي ارتكبه بفعل الخير الذي يؤدي إلى نفع الغير، أما السجون فلا نفع لها إلا في تخريج طراز خطر ماهر مدرب من المجرمين المحترفين، وذلك عدا ما تؤديه السجون من انشطار في المجتمع بين أشرار وأخيار، فتخلق طبقتين بين الناس تحقد إحداهما على الأخرى، بينما الشر والخير ليس أصيلًا في الإنسان، وإنما يتعاقب عليه تعاقب الصحة والمرض، وطلب السائل إبداء الرأي فيما ذكر، وهل يجوز إلغاء السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج كما رأى الكاتب أو لا؟


طلبت وزارة العدل الإدارة العامة للتشريع الإفادةَ عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تجيز فرض عقوبة الإعدام على جرائم خطف الأطفال وخطف الإناث للاعتداء على عرضهن؟


ما حكم اغتصاب أرض تمتلكها الدولة عن طريق ما يُسمَّى بوضع اليد؟ وماذا يفعل من حاز أرضًا بهذه الطريقة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2025 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27