لبس الدبلة الذهب بالنسبة للرجل

تاريخ الفتوى: 12 يوليو 2021 م
رقم الفتوى: 5826
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: اللباس والزينة
لبس الدبلة الذهب بالنسبة للرجل

ما حكم الشرع في لبس الرجل دبلة الزواج الذهب؟ مع العلم بأن ذلك رمزٌ للارتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهي والزينة، والدبلة وزنها خفيف.

رُويَ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذهب".

ورُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وقال: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. رواه البخاري في (باب اللباس).

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذهب وَالحرير لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» زاد ابن ماجه: «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71]، وفقنا الله وهدانا جميعًا إلى ما فيه رضاه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 سائلة تقول: هل النقاب فرضٌ أو فضلٌ؟ وهل يترتب على ترك لُبسه إثم؟


ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة. هل في استعمالها تغرير بالرائي، أو تدخل في تغيير خلق الله، أو إبداء الزينة لغير المحارم؟


السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب.


هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟


هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم أو السوار أو الساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك من المعادن؟


نرى بعض المتدينين يقولون: إِنَّ علينا التَّأَسِّي باللِّبَاس الَّذِي ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبسه، وأَنَّ هذا مِنَ السُّنة، وأنَّ من لم يفعل فقد خالف السنة، فهل هذا الكلام صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :26