حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء

تاريخ الفتوى: 28 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 6421
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: اللباس والزينة
حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء

 سائل يسأل عن حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء؛ فهل عليها ذنب لو طلبت منها إحدى النساء ترفيع الحاجب أو الزينة في الوجه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، محجبة أم غير محجبة؟

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَ والْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنَّه بلغني أنَّك لعنت كيت وكيت، فقال: "وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ" : ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: 7].
والنَّمص: نتف شعر الحاجبين، وفي دخول غير الحاجبين من شعر الوجه قولان لأهل اللغة ينبني عليهما اختلاف العلماء في حكم نتف غير الحاجبين من شعر الوجه بين الحرمة والإباحة، والنّامصة: هي التي تنتف شعرها أو شعر غيرها، والمتنمّصة: هي التي تأمر غيرها أنْ يفعل ذلك.
والتوعّد باللعن من الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فعل شيءٍ معينٍ علامة على أنَّه كبيرة من الكبائر؛ فلا يجوز التنمص للمرأة غير المتزوجة إلا إذا احتاجت إليه لعلاجٍ، أو إزالة عيبٍ، أو تسوية شعراتٍ نافرة، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع.
أما المرأة المتزوجة فيجوز لها التنمص إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين والإعفاف، والمرأة مأمورة بها شرعًا لزوجها؛ ودليلهم ما روي عن بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الخفاف، فقالت: "إنْ كَانَ لك زَوْجٌ فاستطعت أنْ تَنْتَزِعِي مُقْلَتَيْكِ فتصنعيهما أحسن ممَّا هما فيه فافعلي". "أحكام النساء لابن الجوزي" (ص: 255، ط. ابن تيمية)،
وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها -وكانت شابة يعجبها الجمال- فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: "أَمِيطِي عَنْكِ الأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ". انظر "فتح الباري" (10/ 378، ط. دار المعرفة).
ولمَّا كان الأصل حمل أفعال المسلمين على السلامة فإنَّ المرأة العاملة في كوافير النساء يجوز لها أنْ تزاول تزيين حواجب النساء ووجوههن منْ غير أنْ تسأل كل امرأة عن غرضها في ذلك؛ فإنَّها ليست مكلفة بذلك شرعًا، لكنها إنْ علمت أنَّ غرضها في ذلك المعصية فإنَّه يُحْرَم عليها أنْ تفعل لها ذلك؛ لِمَا في ذلك من المعونة على المنكر، والمشاركة في الإثم، والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز إزالة شعر العانة والإبطين نهائيًّا ببعض الوسائل الحديثة؟


طلب أحد الشيوخ ببيروت الإجابة عن حكم تحلي الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس.


ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟


ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب؟


ما حكم عمل الوشم والتاتو في الإسلام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :24
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18