هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟
مكافأةُ نهاية الخدمة تكييفُها قائمٌ على التبرُّع من الأعضاء ابتداءً، ثم من الصندوق -باعتباره شخصية اعتبارية- انتهاءً، ولا مانعَ من إلزام المتبرِّع نفسَه بما يتبرع به ويصير كما لو كان حقًّا عليه؛ ولذا فإن الصندوق يتبرع بالمال في حال الوفاة لمن يرشِّحُهُم العضو، ولا يكون ذلك من ممتلكات العضو -في حياته-، فلا يكون تركةً عنه تُوزَّع توزيع الميراث.
وعليه: فإنَّ مكافأة نهاية الخدمة في حالة تحديد المستفيد تكون خاصَّةً بمن نصَّ عليهم العضو، وطبقًا للقسمة التي حددها في الإقرار المقدم منه قبل وفاته؛ فإنْ نصَّ العضو على أنها تقسم وفقًا للأنصبة الشرعية؛ فيجب توزيعها طبقًا لقواعدِ الميراث.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟
رجل توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟