ما حكم نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه؛ فقد توفي رجل، ودفن بمقابر أسرته، ويرغب أبناؤه في نقل رفاته بعد مرور عام؛ حيث تم الدفن مع شقيقته، فهل يجوز ذلك؟
المنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًا إن كانت رخوة، ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر فعلًا، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة، على أن يدفن الرجل الأكبر سنًا من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بينهما، وعند الضرورة يجوز دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة مع وجود فاصل ترابي.
فإذا تم الدفن كما في واقعة السؤال، فلا يجوز نبش القبر ونقل الميت إلى مقبرة أخرى؛ حفاظًا على كرامة الإنسان الميت، لأنه يتأذى مما يتأذى منه الأحياء، ولكن إذا وجد مبرر لنقل الميت؛ كأن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بالشفعة، أو حدث بها بلل من المياه الجوفية أو مياه الصرف، فلا مانع شرعًا من نقل الميت في مكان يصان فيه. بينما يجوز نقل الميت قبل دفنه بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
فقد جاء في "مراقي الفلاح" (ص: 227، ط. المكتبة العصرية): [ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميًّا، ولا ينبش وإن طال الزمان أو قصر] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟
ما حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟
ما حكم دفن المسلم في تابوت في مقابر غير المسلمين للضرورة؟ حيث توجد مجموعة من المسلمين في دولة غير مسلمة وقد قامت الدولة بتخصيص مساحة من المقابر للمسلمين الموجودين هناك، بشرط دفن الميت في صندوق، وقد ضاقت المساحة المخصصة للمسلمين فسمحت لهم الدولة بالخروج عن حيِّز مقابر المسلمين والدفن في المقابر المجاورة الخاصة بغير المسلمين. فما حكم الشرع في دفن المسلم الميت بالصندوق إذا كانت الدولة تشترط ذلك؟ وفي دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين في الدول غير المسلمة إذا لم يوجد مكان آخر للدفن.
ما هي مواصفات الكفن الشرعي للرجال والنساء؟ وما هو كفن الكفاية؟
ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟
ما هي الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر؟ وما حكم كشف وجه الميت عند الدفن؟