الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه

تاريخ الفتوى: 01 سبتمبر 1968 م
رقم الفتوى: 5455
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه

ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟

المفقود لا يستحق شيئًا في تركة مورثه بالفعل؛ لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة يوقف، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حكم بموته رُد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة الموْرَث، فإن كان الحكم بموته بناءً على بينةٍ أثبتت موته حقيقةً وكان تاريخ موته الذي ثبت بهذا الحكم قبل موت الموْرَث لم يستحق نصيبه الذي حجز له؛ لأنه لم يكن حيًّا وقت موت مورثه، فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت مَوت الموْرَث، وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذي حجز له من تركة مُوَرِّثِه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم؛ عملًا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929م وبالمادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1943م بأحكام المواريث.
فبوفاة الرجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيًّا أو يحكم بموته، فإن ظهر حيًّا أخذ التركة الموقوفة، وإن لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل في فقد أخيه الشقيق المفقود، فإن حكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق الموْرَث فلا يستحق التركة التي حجزت له لموته قبل موت مورثه، وتقسم على من يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وإن حَكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق الموْرَث فإنه يستحق التركة التي وُقِفَت من أجله؛ لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضًا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.


ما حكم وصية الإنسان قبل وفاته بعدم توزيع ميراثه قبل زواج آخر أولاده في حدود مبلغ معين؟ حيث تقول السائلة: قام زوجي بتزويج أربعة من أولاده الخمسة، وقبل موته وَصّى ابنه الأكبر شفويًّا وصية يعترف بصدورها منه جميع الورثة بأن يتمّ تزويج الابن الخامس قبل تقسيم التركة بمبلغ معيّن، وهو أقل من ثلث التركة، فما حكم هذه الوصية؟


على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


توفي رجل عن: زوجة لم يدخل بها، وأم، وأب، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟


سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18