مذاهب الفقهاء في القنوت في الوتر وفي صلاة الصبح

تاريخ الفتوى: 27 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5358
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذكر
مذاهب الفقهاء في القنوت في الوتر وفي صلاة الصبح

هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟

قال الحنفية: إنه واجب بعد قراءة السورة في الركعة الثالثة من الوتر، ولا قنوت في غيره من الصلوات.
وقال الشافعية: إنه سنة في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثاني من رمضان، وهو من سنة الأبعاض عندهم، فإذا ترك عمدًا فإنه يجبر بسجود السهو.
وقال الحنابلة: إنه سنة في الوتر في جميع السنة. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قول المسلم لأخيه "زمزم" بعد الوضوء؟ حيث يدَّعي البعض أنَّه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أصحابه، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها.


هل يجب الأذان من خارج المسجد مع وجود مكبرات الصوت داخل المسجد أم أن الأذان عبر المكبرات من داخل المسجد يكفي؟


 ما حكم استغاثة الحي بالميت؟ حيث يزعم بعض الناس أن الاستغاثة بمن يُرجى صلاحه لا تكون إلا في حياته؛ فلا يجوز الاستغاثة بمن مات؛ فنرجو منكم بيان الرأي السديد في هذه المسألة؟


ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟


هل يصح سماع القرآن أثناء العمل؟


ما حكم قول: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"؟ وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28