طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.
اطلعنا على كتابكم المطلوب به تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م، ونفيد أن للفقهاء في تفسير الدرجة معاني مختلفة؛ أقربها: الذي أرادوه في باب الميراث من أن الدرجة هي واسطة القرب؛ فمن اتصل بقريبه بلا واسطة كان قريبه في الدرجة الأولى، وبواسطة واحدة يكون في الثانية، وبواسطتين يكون في الدرجة الثالثة، وهكذا؛ فالأب والابن في الدرجة الأولى، والجد والأخ وابن الابن في الثانية، والعم وابن الأخ وابن ابن الابن في الثالثة، وابن العم في الرابعة، وهكذا.
وهذا المعنى هو الذي أريد في المادة (74) من القانون رقم (78) سنة 1931م للمحاكم الشرعية، وهو أنسب المعاني بالمادة (47) المسؤول عنها؛ فيكون هو المراد منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: طلبت مديرية أمن أسيوط بيان وتحديد درجة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية بإحدى قرى مركز ديروط وعمدة نفس القرية.
مع الإحاطة بأن عمدة القرية المذكورة متزوج من بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم، مع العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964م في شأن العمد والمشايخ يشترط فيمن يعين شيخًا ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.
تبنَّى السائلُ ابنَ شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل وأصبح يقرب من العاشرة من عمره، ويرغب في تسمية الطفل باسمه، ووالدا الطفل لا يمانعان في ذلك. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزًا شرعًا أو لا؟
هل يجوز تبني طفلة من أحد الملاجئ وإعطاؤها اسم المتبني؟
هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟
ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟
هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟