حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5217
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء

ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟

مرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة بحيث يجعلهم ذلك أكثرَ عرضةً لعدوى الوباء، وفي احتياج مستمر للغذاء والدواء، لكلٍّ منهم احتمالُه وظروفُه المرَضيَّة التي يُقدِّرها الأطباء المتخصصون، وللتعامل العلاجي معهم طرق حسب حالاتهم؛ فإن رأى الأطباء احتياجهم للإفطار وتناول الطعام دواءً أو غذاءً لاستقرار ظروفهم الصحية ومنع تفاقم حالاتهم المرضية، فعليهم أن يفطروا، وأن يطعموا عن كل يوم مسكينًا، والواجب عليهم الأخذُ بنصيحة الأطباء؛ لما يغلب عليهم من ضعف المناعة، ويتأكد الوجوب في مثل هذه الظروف الوبائية التي يتضاعف فيها الخطر، ويجب على المريض فيها توخِّي مزيد الحذر.

المحتويات

 

حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء

مرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة كمرضى السكر والقلب والضغط والربو حالتهم أشدُّ في المرض، ومناعتهم أضعفُ أمام العدوى، وضعفهم أجْلبُ للرخصة؛ إذ لا يستطيعون القضاءَ مع استمرار ما يسببه المرض من العناء، ولذلك خُصُّوا في آية الصيام بمزيد الاعتناء؛ رحمةً بهم وشفقةً عليهم؛ فقال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
والمقصود بذلك عند كثير من المفسرين الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم، والمريض لا يُرْجَى برؤُه؛ فهم يُكَلَّفُونَ الصومَ ولا يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينًا.
قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصومَ يُفطر ويطعم مكانَ كل يوم مسكينًا" أخرجه ابن جرير في "التفسير".
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "من لم يُطِقِ الصوم إلا على جَهد، فله أن يفطرَ ويطعمَ كلَّ يومٍ مسكينًا، والحاملُ والمرضعُ، والشيخُ الكبيرُ، والذي به سُقمٌ دائم" أخرجه ابن جرير.
ومن المعلوم طبيًّا أن هؤلاء المرضى أشدُّ ضعفًا وأكثرُ عرضةً للعدوى؛ نظرًا لما قد يعانونه من ضعْف المناعة والاحتياج المستمر للغذاء والدواء، وللتعامل العلاجي معهم طرق حسب حالاتهم:
فقد يتم علاج المرضى بمجرَّد تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة التدريبات البدنية، ولا خوف عليهم من الصوم فعليهم أن يصوموا، خاصةً إذا كان مرضهم في الدرجات الأولى التي لا يضر بها الصيام، ولكن إذا رأى الطبيب الفطر لتضرر المريض بالصيام فعليه حينئذٍ الأخذ بالرخصة.
وقد يحتاج المرضى للدواء مع تنظيم برنامج الغذاء: فمنهم من يحتاج الدواء مرَّة واحدة في اليوم، فهذا لا إشكالَ في صومه؛ لإمكان أخذ الدواء قبل الفجر، ومنهم من يحتاج لتناول الحبوب مرتين أو ثلاثًا يوميًّا، فإن أمكنه أخذها قبل الفجر وبعد الإفطار دون ضرر يلحقه فعليه أن يصوم، وإن كان يضر به تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم.
وقد يحتاج المرضى للتداوي بالحقن كالأنسولين مثلًا فصيامهم جائز شرعًا؛ لأن الدواء المفطر إنما هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المنفتح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحَقْن الوريدي أو الجلدي أو العضلي أو نحو ذلك ليس ظاهرًا ولا محسوسًا، فلا يَصْدُقُ على المادة المحقونة بها أنها وصلت إلى الجوف عن طريق مَنْفَذٍ طَبَعِي مفتوح، سواء أكانت في الوريد أم في العضل أم تحت الجلد، وسواء أكانت دواءً أم غذاءً.
فإن غلب على ظن المريض أنه إن صام حصلت له مشقَّة، أو صام ثم حصلت له المشقة باشتداد وطأة المرض عليه، أم باحتياجه إلى الدواء، أم بغلبة الجوع أو العطش -كحال كثير من مرضى السُّكَّر- جاز له أن يفطر، بل ويجب عليه ذلك إذا خشي الهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

الخلاصة

بناءً على ذلك: فمرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة حالتهم أشدُّ، ومناعتهم أضعف، مما يجعلهم أكثرَ عرضةً لعدوى الوباء، وفي احتياج مستمر للغذاء والدواء، وهم مخصوصون في آية الصيام بمزيد الاعتناء، ولكلٍّ منهم احتمالُه وظروفُه المرَضيَّة التي يُقدِّرها الأطباء المتخصصون، وللتعامل العلاجي معهم طرق حسب حالاتهم؛ فإن رأى الأطباء احتياجهم للإفطار وتناول الطعام دواءً أو غذاءً لاستقرار ظروفهم الصحية ومنع تفاقم حالاتهم المرضية، فعليهم أن يفطروا، وأن يطعموا عن كل يوم مسكينًا، والواجب عليهم الأخذُ بنصيحة الأطباء؛ لما يغلب عليهم من ضعف المناعة، ويتأكد الوجوب في مثل هذه الظروف الوبائية التي يتضاعف فيها الخطر، ويجب على المريض فيها توخِّي مزيد الحذر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي الصورة التي يجب أن يكون عليها الصائم في نهار رمضان وليلة القدر؟


امرأةٌ استعمَلَت حبوبَ منع الحمل، وكانت لها عادةٌ أقل مِن عشرة أيام، فتغيَّرت عادتُها حتى وصلَت إلى أكثر مِن عشرة أيام يستمر فيها نزولُ الدم عليها، وتسأل: هل عليها أن تصوم مع استمرار نزول الدم؟


ما حكم استخدام الحامض النووي في نفي وإثبات النسب؛ فقد صرحت المحكمة باستخراج شهادةٍ مِن دار الإفتاء المصرية تفيد أن تجربة الحامض النووي (DNA) تقوم مقام القيافة أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات النسب أو نفيه ويُعتَدُّ بها شرعًا مِن عدمه.


ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم عقد نية الصوم قبل دخول الليل؟ فعليَّ قضاء يومٍ من رمضان وقد عَزمتُ على صيامه غدًا، فهل يصح أن أعقد نية الصوم قبل الغروب، أو يشترط لتبييت النية أَنْ تكون واقعة في جزءٍ من ليلة الصوم؟


1- ما الحكمة الشرعية في اعتبار الشهر بالحساب القمري لا الشمسي؟
2- كيف يعرف بداية الشهر العربي؟
3- هل القمر يختلف عن الهلال، أم هما شيء واحد؟
4- هل رؤية الهلال في مكان ما بالعالم صالحة لكل العالم؟
5- هل هناك اعتبار لاختلاف المطالع؟
6- ما الحكم في الحسابات الفلكية التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين؟
7- ما الفرق بين الحساب الرياضي والرؤية الشرعية؟
8- هل يجوز الاكتفاء بالرؤية البصرية غير المسلحة في إثبات دخول الشهر العربي؟
9- كيف يعمل التقويم الشمسي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28