هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟
لا يجوز شرعًا دفْنُ إنسانٍ مسلمٍ من غير صلاة الجنازة عليه بغير عذر، ويتأدَّى ذلك ولو بصلاة واحدٍ فقط، فإذا ثبت أنَّ في الصلاة عليه ضررًا على الحيّ؛ فإن الواجب الانتقال للصلاة عليه عند قبره بعد دفنه، ويجوزُ للغائبِ أن يصليَ عليه صلاة الغائب، وذلك كلُّه يجوز جماعةً وفرادى، والأولى أن يكون في جماعة.
المحتويات
نصَّ الفُقهاءُ على أنه إذا وُجدت ضرورةٌ تمنع من صلاة الجنازة على الميت فإنه يجوزُ في هذا الحال دفْنُه ثم الصلاة على قبره.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [ولو دفن بعد الغسل قبل الصلاة عليه صُلي عليه في القبر ما لم يعلم أنه تفرق، وفي "الأمالي" عن أبي يوسف أنه قال: يُصلَّى عليه إلى ثلاثة أيام، هكذا ذكر ابن رستم عن محمد، أما قبل مضي ثلاثة أيام فلما رُوينا أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على قبر تلك المرأة، فلما جازت الصلاة على القبر بعد ما صُلي على الميت مرَّة، فلأن تجوز في موضع لم يصل عليه أصلًا أولى] اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 299، ط. دار الفكر): [(ومن دُفن) بعد الغسل (و) الحال أنه (لم يُصَلَّ عليه ووُرِيَ، فإنه يُصلَّى على قبره)، قال خليل: ولا يُصلَّى على قبر إلا أن يدفن بغيرها، فيصلي على القبر ظاهره ولو كان عدم الصلاة عمدًا] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 249، ط. دار الفكر): [إذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا.. يصلى على القبر] اهـ.
والأصلُ في جواز الصلاة على القبر فِعْلُه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد أخرج البخاري في "الصحيح" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة -أو رجلًا- كانت تقمُّ المسجد -ولا أراه إلا امرأة-، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه صلى على قبرها".
وبنحوه أخرج الإمامُ مسلم في "الصحيح" عن الشعبي: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعًا" قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وقصة الحديث أن الرجل أو المرأة التي صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبره أو قبرها كان قد سبقت الصلاة عليه من الصحابة رضوان الله عليهم، فإن جازت الصلاة لمن صُلي عليه، فإنه تجوز لمن لم يُصَلَّ عليه من باب أولى.
والصلاة على القبر تسقط فرض الصلاة والإثم مع وجود العذر لترك الصلاة عليه قبل دفنه؛ قال الإمام شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 486، ط. دار الفكر): [فلو دفن من غير صلاة أتم الدافنون والراضون بدفنه قبلها؛ لوجوب تقديمها عليه إن لم يكن ثَمَّ عذر، ويصلى على قبره؛ لأنه لا ينبش للصلاة عليه كما يؤخذ من قوله (وتصح بعده)، أي: بعد الدفن؛ للاتباع في خبر "الصحيحين"، بشرط أن لا يتقدم على القبر كما سيأتي في المسائلِ المنثورة، ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح] اهـ.
يجوز لمن لم يُصَلِّ على الميت صلاةَ الجنازة أو على قبره أن يصليَ عليه صلاةَ الغائبِ بشرطين:
أولهما: أن تبعد بلدة المتوفى عن بلد الصلاة عليه ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، فإن كان المصلون والمتوفى في بلدة واحدة فلا تجوزُ الصلاةُ إلا بحضور المتوفى ولو كبرت البلدة، ولعل الأيسرَ اعتبارُ قُرْبِ البلدة وبعدها في عصرنا باعتبار الحدود بين المحافظات، ولا يشترط في الصلاة على الميت الغائب أن يكون الميت مستقبلًا للقبلة.
وثاني الشرطين: اعتبار الوقت، فالشافعيَّة يقيِّدون صحَّة الصلاة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت، بأن كان مكلفًا مسلمًا طاهرًا؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خُوطب به، بخلاف من لم يكن كذلك، وقيَّد الحنابلةُ الوقتَ بشهر من حين وفاته، وعلَّلوا بأنه لا يعلم بقاء الميت من غير تلاشٍ أكثر من ذلك. راجع: "نهاية المحتاج" (2/ 486)، و"شرح المنتهى" (1/ 363، ط. عالم الكتب).
والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ".
ويقول الإمام النووي فيما يدلُّ عليه هذا الحديث في "شرح صحيح مسلم" (7/ 21، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه إثباتُ الصلاة على الميت، وأجمعوا على أنها فرضُ كفاية، والصحيحُ عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل: يشترط اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وفيه أن تكبيراتِ الجنازة أربع، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه دليلٌ للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب] اهـ.
صلاة الغائب كصلاة الجنازة؛ فيجوز أن تُصلَّى فرادى وجماعاتٍ، فصلاةُ الغائب أيضًا يجوزُ أن تصلى جماعة، وأن تصلى فرادى؛ فقد صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بمفرده على أم سعد بن عبادة، فقد أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: لو صليت على أم سعد، فصلى عليها وقد أتى لها شهر، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم غائبًا".
بناءً على ذلك: فإنه لا يجوزُ دفْنُ إنسانٍ مسلمٍ من غير صلاة الجنازة عليه بغير عذر، ويتأدَّى ذلك ولو بصلاة واحدٍ فقط، فإذا ثبت أنَّ في الصلاة عليه ضررًا على الحيّ؛ فإن الحكم ينتقلُ لوجوب الصلاة عليه في قبره، ويجوزُ للغائبِ أن يصليَ عليه صلاة الغائب، وذلك كلُّه يجوز جماعةً وفرادى، والأولى أن يكون في جماعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز تنصيب المفتي من غير المسلم في دولة غير إسلامية؟ وهل يجوز تعيين الأئمة من قِبل المفتي الذي تم تنصيبه من غير المسلم في دولة غير إسلامية؟ وهل يجوز للمفتي المعيَّن من قِبل غير المسلم، والمدرس لمادة الدين في المدارس، والأئمة، أن يتقاضوا رواتبهم من الدولة التي رئيسها غير مسلم؟ وذلك في دولة اليونان.
ما حكم التعايش بين المسلمين وغيرهم؟ حيث يزعم كثير من الناس أن دعوة التعايش دعوة لتذويب الأمة والقضاء على هُويتها، فما مفهوم التعايش؟ وهل يتوافق مع أحكام الإسلام؟ وما موقف المسلم المعاصر من قضية التعايش بين المسلمين وغيرهم؟
نرجو من فضيلتكم توضيح القول الفصل في الدعاء على المقابر هل يكون سرًّا أو جهرًا؟
سائل يقول: هل هناك في الإسلام صيغة معينة لتعزية أهل الميت، أو أن الأمر على إطلاقه وعمومه وبما يتيسر؟
البريد الوارد من/ رئيس جامعة القاهرة، والمتضمن: نرجو من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي فيما تعتزم جامعة القاهرة القيام به كما يلي:
أولًا: من حيث إنه قد انتشرت في مباني الجامعة في السنوات الأخيرة اتخاذ بعض الأماكن كمصلى؛ وهي أماكن محدودة المساحة حيث لا تتعدى مساحتها بضعة أمتار، ولا تتوافر لها الشروط الشرعية من حيث توافر أماكن للوضوء وقضاء الحاجة، فضلًا عن استخدامها من بعض الطلاب المنتمين إلى الجماعات المتطرفة لبث أفكارهم بين الطلاب والعاملين حين يذهبون إلى الصلاة فيها، وقد عزمت الجامعة على بناء مسجد جامع في وسط الحرم الجامعي للبنين وآخر للبنات مع مرافقهما على أحدث طراز بما يسهل على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس أداء الفريضة، وسيندب له إمام ومقيم شعائر ومؤذن من وزارة الأوقاف؛ وذلك ضبطًا للخطاب الديني الذي يقدم فيه، وستقوم الجامعة بإغلاق كل هذه الأماكن غير المؤهلة بحسب خواصها وما أهِّلَت له لتكون مسجدًا.
ثانيًا: أقامت الجامعة بالمدينة الجامعية مسجدًا كبيرًا يسع أكثر من ألفي مصلٍّ، ورغم ذلك انتشرت في مباني المدينة الجامعية مصليات تقام فيها صلاة الجماعة ولا يذهب الطلاب للصلاة في المسجد؛ فهل يجوز للجامعة إغلاق هذه المصليات وحمل الطلاب على الصلاة في المسجد الجامع بالمدينة الجامعية، والذي لا يبتعد عن المباني السكنية غير عشرات الأمتار؛ وذلك تعظيمًا لفكرة الصلاة الجامعة في المسجد، وحضًّا على المشي للمسجد وعمارته، وإغلاقًا لبابٍ تستخدم فيه هذه المصليات المتناثرة في نشر الأفكار المتطرفة بين الطلاب بالمدينة الجامعية.
على مَن تجب تكلفة إرجاع السلعة حال الشراء أون لاين online؟ فقد باع رجل كتبًا إلى آخر، وتمت عملية البيع عن طريق الإنترنت، واتفقا على أن يكون للمشتري بعد أن يعاين الكتب حقُّ إرجاعها واسترداد قيمتها مرة أخرى، وذلك خلال أسبوعين تبدأ من تاريخ استلامها، وعندما وصلت الكتب واستلمها المشتري وعاينها رغب في إرجاعها، فطلب من شركة الشحن أن تعيدها إلى البائع مرة أخرى، فعلى مَن تجب تكلفة الإرجاع؟