نرجو إصدار فتوى بخصوص إنشاء شركة بيع منتجات خاصة بنا عبر تطبيق وموقع إلكتروني، مع إمكانية فوز كل مستهلك بجوائز مالية بعد حصول المشتري على كوبون يتيح له الدخول في سحب معلن للفوز بجوائز مادية ومعنوية.
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أن الشركة المسئول عنها تمارس نشاطها عبر الإنترنت، وهي تمنح لكل عميل يشتري منتجًا واحدًا كوبونًا واحدًا، مع تخييره أنه عند تنازله عن استلام المنتج والتبرع بقيمته لصالح أحد الأعمال الخيرية (التي سيتم عرضها على السادة العملاء بشكل دوري ومنتظم) سيتم منحه كوبونًا آخر، وبالتالي يتوفر له فرصة الدخول في السحب بكوبونين اثنين.
والجوائز مقسمة على حسب قيمة كل منتج يتم شراؤه؛ فمثلًا: في حالة شراء منتج بسعر معين يدخل العميل السحب على جائزة تتناسب مع قيمة المنتج وفق الطريقة السليمة والقانونية المتعارف عليها، وطبقًا لقانون 181 لسنة 2018م من قانون حماية المستهلك الجديد.
لا مانع شرعًا من بيع منتجات الشركة بالطريقة المذكورة في السؤال، بشرط أن يكون تنازل المشتري عن قيمة المبيع والتبرع به للجهات الخيرية اختياريًّا؛ إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، وأن يكون إعطاء الكوبونات على شراء المنتجات أولًا، وعلى التبرع بها ثانيًا، من قبيل التبرع المحض من الشركة، لا من مال المشتري، وأن يكون الاشتراك في السحب اختياريًّا، والجوائز المتاحة به من أموال الشركة، دون أن يُلزم المشترى بدفع نظير لها.
هذا كله ما لم يكن في هذه المعاملة المسؤول عنها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مع التنبيه المؤكد على ضرورة التقيد في جمع التبرعات والهبات للمساهمة في الأعمال الخيرية بإذن الجهات المختصة.
المحتويات
هذه المعاملة التي تقوم بها الشركة تشتمل على عدة صور من المعاملات الفقهية، ولكل صورة من هذه الصور حكمها الفقهي الخاص بها:
الصورة الأولى: هي البيع عن طريق التطبيق الإلكتروني، والذي يسبقه الترويج للمنتجات بما يُرغِّب في شرائها؛ كإعطاء المشترى كوبونًا لجوائز مادية ومعنوية.
والبيع والترويج للمنتجات بأساليب الترويج المختلفة التي لا تشتمل على غرر ولا ضرر، ولا غبن ولا غش: مباح شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.
فإذا تحققت أركان البيع؛ من العاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه (الثمن والمثمن) والصيغة (الإيجاب والقبول)، وخلا مما يفسده أو يبطله: فقد صح العقد.
قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (5/ 5، ط. دار الفكر): [اعلم أن للبيع أركانًا ثلاثة: الصيغة، والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن] اهـ.
ولا يقدح في تمام البيع كونه عن طريق التطبيق الإلكتروني؛ لما نص عليه الفقهاء من انعقاد البيع بالمراسلة إن تباعد المتبايعان.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (8/ 10، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعاقدا عقد البيع وهما يمشيان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين، فإن أخرج المخاطب جوابه متصلًا بخطاب صاحبه: تم العقد بينهما] اهـ.
وقال العلامة شيخ زاده الحنفي في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (2/ 7، ط. دار إحياء التراث): [وفي "القنية" رجل في البيت فقال الذي في السطح: بعته منك بكذا، فقال: اشتريت، صح إذا كان كل واحد منهما يرى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد، وكذا إذا تعاقدا وبينهما النهر والسفينة كالبيت] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" شرح المهذب (9/ 181، ط. دار الفكر): [وإذا تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف] اهـ.
فإذا تم العقد مستوفيًا شروطه وأركانه صار صحيحًا لازمًا للطرفين، ما لم يكن لأحدهما حق الخيار؛ فلا يمكن لأحدهما فسخُه إلا برضا الطرف الثاني، وصار المنتج من حق المشتري، والثمن من حق البائع، وهذه الصورة هي الشق الأول في المعاملة.
الصورة الثانية التي اشتملت عليها المعاملة: هي تابعة للصورة الأولى؛ وهي: تخييرُ البائعِ المشتريَ بين أخذ المنتج أو التنازل عنه والتبرع بقيمته.
وهذه الصورة لا تتم إلا إذا كانت قيمة المنتج ملكًا للمشتري، ولا يكون ذلك إلا بإقالته ما اشتراه، فإذا قبل الطرفان الإقالة، وأصبح من حق المشتري استرداد قيمة المنتج: جاز له التصرف فيها بشتى أوجه التصرف.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" (11/ 187، ط. دار ابن حزم): [وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة ونقد الثمن أو لم ينقد أو كان الثمن إلى أجل ولم يقبض السلعة حتى اصطلحا على أن أقاله البيع بنقصان من رأس المال أو بزيادة أو برأس المال فإن أبا حنيفة ومحمداً قالا في ذلك: الإقالة جائزة] اهـ.
وقال الإمام الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (6/ 486، ط. دار الفكر): [(قوله الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول) عليه إجماع المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»] اهـ.
ولا يشترط في الإقالة أن تكون بلفظها؛ بل تصح بكل ما يدل على المفاسخة والمتاركة، فإن قبلا استحق المشتري الثمن والبائع المبيع، وإن تعذر ذلك بقي البيع على أصله.
قال الإمام الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير": (6/ 488): [وتنعقد بفاسختك وتاركت، وجه قول محمد (أن اللفظ) أي: لفظ الإقالة وضع (للفسخ والرفع) بدليل الاستعمال فإنه (يقال: أقلني عثرتي) بمعنى: أسقط أثرها باعتبارها عدمًا بعد وجودها، وهو المراد بالفسخ إذ حقيقته رفع الواقع عن أن يكون واقعًا غير ممكن بعد الدخول في الوجود (فيوفر عليه قضيته، وإذا تعذر) الفسخ (يحمل على محتمله؛ وهو البيع)] اهـ.
ولا يمنع من صحة الإقالة عدم رجوع المشتري بالكوبون الذي حصل عليه حين شرائه المنتج والذي يتيح له الدخول في السحب للحصول على جوائز مادية أو معنوية، إذا كان ذلك متفقًا عليه بين الطرفين؛ لأن تقديم الشركة تلك الكوبونات إنما هو من قبيل الدعاية لمنتجاتها، وليس جزءًا من المبيع، وليس له مقابل من الثمن. فإذا قبل المشتري ترك السلعة واسترداد الثمن جاز له حينئذ توكيل الشركة في التبرع بالثمن الذي ما زال في حيازته للجهات الخيرية المتفق عليها بينهما.
عرض الشركة كوبونات سحب للفوز بجوائز لمن يقوم بالتبرع بقيمة السلعة للجهات الخيرية المتفق عليها، تشجيعًا منها لمبدأ التبرع الخيري، وفتحًا لباب التسابق في فعل الخيرات، وترغيبهم في ذلك بما سيحصلون عليه من جوائز، فذلك داخل في عمل الخير المندوب إليه شرعًا؛ قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وقال سبحانه: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: 21].
وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرض المؤمنين على التسابق في التصدق وفعل الخيرات بترغيبهم فيما يترتب على ذلك من جزيل العطاء، فقال: «مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ»، فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ، وقال: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ» فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ. أخرجه البخاري في "صحيحه".
فرصد الجوائز عن طريق إعطاء كوبون على شراء المنتجات، وكوبون آخر على التبرع بقيمتها لصالح الجهات الخيرية: هو من قبيل التبرع الجائز -بل المندوب إليه- شرعًا؛ ويشترط في ذلك أن يكونَ الاشتراك في عمليات السحب اختياريًّا للمشتري، وأن تكون الجوائز المذكورة لتشجيع الأفراد على شراء المنتجات من كسب الشركة لا من مال المشتري؛ بحيث لا يُلزَم المشترون بدفع شيء نظير هذه الجوائز، بل يدفعون ثمن السلعة وحده.
ولا يؤثر في صحة عقد البيع أو التبرع احتمالُ قصد المشتري أو المتبرع الحصولَ على الجوائز المرصودة لذلك؛ لما تقرر من أن الأحكام إنما تبنى على الظاهر منها لا على بواطنها.
جاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 17، ط. نور محمد): [الأصل في الكلام الحقيقة.. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 961، ط. دار الفكر): [الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان، ولهذا يصح بيع العِينة ونكاحُ مَن قَصَدَ التَحلِيلَ، ونظائرُه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من بيع منتجات الشركة بالطريقة المذكورة في السؤال، بشرط أن يكون تنازل المشتري عن قيمة المبيع والتبرع به للجهات الخيرية اختياريًّا؛ إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، وأن يكون إعطاء الكوبونات على شراء المنتجات أولًا، وعلى التبرع بها ثانيًا: من قبيل التبرع المحض من الشركة، لا من مال المشتري، وأن يكون الاشتراك في السحب اختياريًّا، والجوائز المتاحة به من أموال الشركة، دون أن يُلزم المشترى بدفع نظير لها.
هذا كله ما لم يكن في هذه المعاملة المسؤول عنها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مع التنبيه المؤكد على ضرورة التقيد في جمع التبرعات والهبات للمساهمة في الأعمال الخيرية بإذن الجهات المختصة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وردت إلى دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة تطلب بيان الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وقد اصطلح على تسمية هذه المعاملة اختصارًا بــ(الفوركس FOREX).
وقد ظهر من كثرة الأسئلة شدة الاحتياج إلى هذه الفتوى لوقوع الاضطراب فيما يتعلق بها؛ فسعت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى دراسة واقع هذه المعاملة لبيان حكمها الشرعي وتوضيح وجه اللبس فيها.
ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.
ما حكم تهريب البضائع؟
ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟
ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.
ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟