ضمان أموال الشركة إذا هلك في يد أحد الشركاء

تاريخ الفتوى: 11 يناير 1970 م
رقم الفتوى: 5052
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: التعويضات
ضمان أموال الشركة إذا هلك في يد أحد الشركاء

سئل في رجل كوَّن مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 126 جنيهًا، وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه بالسوق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معًا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به. 

المنصوص عليه في الفقه الحنفي أنه متى اختلط مال الشركة بعضه ببعض ثم هلك قبل أن يُشْتَرَى به شيء بطلت الشركة؛ لعدم فائدتها بعد ذلك، والمال الهالك تتحمله الشركة؛ لأنه بعد خلطه يكون غير متميز، ومن ثَم كان الهالك من المالين؛ ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضي بأمانته وحفظه.
وعلى ذلك: يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلًا لعقد الشركة بينهما من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معًا؛ لأنه أمانة في يد صاحبه، والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الإهمال. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ما هي كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة؛ حيث اقترض مني شخص مبلغًا من عشر سنوات، وبطريقة احتيالية سلب مني مبلغًا آخر كان بحوزته بمقتضى شراكة بيننا.

فهل يجوز لي المطالبة بالمبلغ المُقْتَرَض والمسلوب بما يعادل قيمته ذهبًا نظرًا لانخفاض قيمة العملة، والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بي نتيجة أخذه نصيبي في الشركة خلال هذه المدة؟ّ


ما حكم قبول التعويض؟


ما حكم أخذ مبلغ تعويض في حادثة قطار؟ فقد أصيب شقيقي في حادث قطار فرفعتُ دعوى تعويض فحكمت المحكمة بالتعويض. والسؤال: هل هذا المبلغ المحكوم به كتعويض حلال؟


هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؛ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبَّه مثلًا أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي؟ ويطلب الإفادة عن ذلك شرعًا.


سأل رجل قال: إن رجلًا عاملًا بإحدى الشركات بالإسكندرية، قد أصيب أثناء عمله، وتوفي في الحال من أثر هذه الإصابة، فقررت له هذه الشركة تعويضًا عن وفاته في هذا الحادث، كما قررت له مكافأة عن مدة خدمته في الشركة المذكورة، ولم يترك من الورثة سوى زوجته، وإخوته وهم: ذكر وخمس إناث.
ولم يُذكر في السؤال أنهم إخوة أشقاء للمتوفى أو لأب أو لأم. وطلب معرفة الحكم الشرعي في كيفية توزيع كل من مبلغ التعويض ومبلغ المكافأة على ورثته المذكورين.


تقدم أحد الشباب لخطبة أختي، وتم الاتفاق وتم عقد القران ودفع المهر المتفق عليه، وأصبحت زوجة له، فقام بعض أقاربي بتهديد العريس والاعتداء على إخوته وأجبروه على أن يطلقها ودفعوا له مصاريفه كاملة من مهر وخلافه، وتم الطلاق دون أن يدخل بها. والآن هم يطالبوني بأن أدفع لهم هذه الفلوس، مع العلم بأنني لم أحضر الطلاق، ولم أطلب من العريس أن يطلقها ولم يكن هناك أي تدخل مني في موضوع الطلاق. فما حكم الدين في ذلك؟ وهل عليَّ أن أدفع لهم هذه المبالغ كاملة؟ أم نصفها؟ أم لا أدفع لهم شيئًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34