هل التبرع للمجهود الحربي لتحرير الوطن والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال، أو لا يجوز ذلك؟
بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وهذه المصارف محددة، والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبَّر عنه بقول الله: ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ فإنهم قد اختلفوا في تحديد المراد منه، والأكثرون على أن المراد منه الغزاة، والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية، والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامي ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين وكل ما يلزم، والقوات المسلحة هي درع الوطن وحماة البلاد والمدافعون عن الدين ضد الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد، فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة، وهم بالتالي مصرف من مصارف الزكاة، والمجهود الحربي الذي فتحت الدولة باب التبرع له يشمل فيما يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها في القيام بواجب الدفاع، فالدفع إليه أداء لواجب الزكاة في مصرف من مصارفها، غير أنه يجب لاعتبار المبلغ المدفوع للمجهود الحربي من الزكاة الواجبة شرعًا في المال على صاحبه أن ينوي عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل على ذهب الزوجة زكاة إذا أخذه الزوج فباعه واشترى غيره مستغلا ارتفاع الأسعار وانخفاضها؟ فقد قمت ببيع الذهب الخاص بزوجتي لما ارتفع ثمن الذهب عن وقت شرائه، وبعد فترة خفت من إنفاق المبلغ فاشتريت به كمية أخرى من الذهب، وشجعني على ذلك عودة السعر للانخفاض عن السعر الذي اشترينا به مؤخرًا، فحدثني أحد الأصدقاء بأن هذا التصرف أخرج الذهب من كونه للزينة إلى هدف التجارة، مع العلم أن الكمية الأولى بلغت النصاب، فما الحكم؟
هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟
فيما يتعلق بالزكاة على القروض: هل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد حابسًا لمال القرض ولم يعد تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود المال إليه؟ ويطلب السائل الإفادة عن ذلك.
ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟
ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟
ما حكم زكاة مخزون البيت من المواد الغذائية لمدة سنة؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا، وفي أول شهر المحرم من كل عام يقوم بجرد ما في محله من بضاعة ويقدرها بالثمن ويخرج عنها الزكاة، ويقوم في أيام الحصاد بشراء كمية من الأرز الشعير ويخزنه في المنزل لتموين العام، كما يقوم أيضًا في أيام الشتاء بشراء كمية من المَسْلَى ويخزنه في المنزل لتموين العام أيضًا. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجب أن يخرج عن كل من المَسْلَى والأرز الزكاة، أم لا.