ما حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد؛ فنحن لدينا في قريتنا مسجد أهلي تم توصيل المياه إليه في جنح الليل خِلسةً دون علم هيئة المياه أو إذنها، ويقوم المصلون بالوضوء من هذا الماء، فما حكم ذلك الفعل؟ وما حكم وضوء المصلين بهذا الماء وصلاتهم؟
هذا الفعل محرمٌ شرعًا، ويجب الخروج عن هذا الذنب والتوبة منه بتصحيح أوضاع هذا المسجد.
يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15]، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الأئمة مسلم والترمذي وأحمد: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».
والله تعالى عندما ندب عباده لبناء وعمارة بيوته في الأرض -وهي المساجد- لم يأمرهم أن يفعلوا ذلك من كل طريق: الجائز منه والممنوع، فهو تبارك وتقدس قادر على أن يجعل في أرضه مساجد ومعابد بـ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: 117]، وبملائكته الذين ﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6]، ولكن إنما وَكَلَ ذلك لعباده ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: 7]، ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: 38]. وهو سبحانه أمر عباده بالطهارة للصلاة وفيها، وبستر العورة بلباس طاهر ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، ولم يأمرهم أن يُحَصِّلُوا ذلك من أي طريق وأية وسيلة ولو كانت حرامًا، ولم يكلف الشارع الحكيم عبده حتى بقبول هذا الماء من غيره كهدية؛ حتى لا تكون عنقُه مُطَوَّقةً لغير الله تعالى في تأدية عبادة الله سبحانه. بل مَن فقد الماءَ الطهور تَيَمَّم، ومَن فقد الترابَ الطهور صلى صلاةَ فاقدِ الطهورين لحُرمة الوقت، ثم يعيد عند تَوَفُّرِه على ما يتطهر به.
وعليه وفي واقعة السؤال: ورغم أن الناس «شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، إلا أن هذا فيما لم يَحُزْه أحد ويختص به نفسه، وهو ماء الأنهار والأمطار والعيون العامة وما شابهها من المصادر غير المختصة بأحد، أما الماء الذي تَحُوزُه الدولةُ وتعالجه هو من الماء المختصّ، لا من الماء العام المشترك، واختصاصه إنما هو بعموم الأمة لا بخصوص بعضهم، إلا أنْ يأذنَ عامّةُ الناس في حقهم لبعضهم، وهذا ما لا يمكن أن يحدث في حالة المسجد المسؤول عنه؛ حيث اعتدى بعضهم على الملكية الخاصة بعموم المواطنين واستغلها لخصوص استعمالات المسجد بغير إذن ولا رضا مِن مالكيه، وهم عامة المواطنين بولاية الحاكم عليهم ممثلًا بالجهاز المختص وهو شركة المياه في هذه الحالة. وما كان الله تعالى لينهى عبادَه عن أَكل مال بعضهم بعضًا ثم يرضى عن أكل مال عامة عباده من أجل بيته ومسجده «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» رواه البخاري، «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه أحمد؛ فيكون مَن فعل هذا الإثم والمنكر بتوصيل الماء بغير إذن إلى المسجد المشار إليه قد أذنب ذنبًا مركَّبًا:
أذنب بعمله في الظلام والخفاء؛ «الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم.
وأذنب عندما أخذ مالَ غيره بغير إذنه؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وأذنب عندما جعل مرتادي المسجد يستخدمون ماءً مملوكًا لغيرهم بغير حق وهم لا يعلمون.
ويجب الخروج عن هذا الذنب والتوبة منه وتصحيح أوضاع هذا المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحد التنظيمات الدينية المتطرفة يعلن عن تقديمه لمكافآت مالية مقابل قتل دبلوماسيين وعسكريين، فنودُّ معرفة الحكم الشرعي فيما يلي:
أولًا: فكرة القتل في مقابل مال.
ثانيًا: قتل الأشخاص الذين يدخلون تحت مظلة عقد الأمان والحماية؛ مثل: الدبلوماسيين، أو السائحين، أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيها.
سائل يسأل ويقول: هل يجوز القيام بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟
سائل يطلب بيانًا شرعيًّا عن حكم تعاطي المخدرات، وهل يجوز الاتّجار فيها من غير تعاطيها؛ حيث يدَّعي بعض الناس أن ذلك ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمتها. فنرجو من فضيلتكم الردّ على ذلك.
ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟
ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟
ما مسئولية الأطباء عن أخطائهم كما يراها الفقهاء؟ لأننا نقرأ في هذه الأيام كلامًا عن أخطاء بعض الأطباء عند إجرائهم لبعض العمليات الجراحية أو عند معالجتهم لبعض المرضى؛ فما هو الحكم الشرعي في هذه الأخطاء؟ وما مدى المسؤولية على الأطباء؟