ما حكم تشغيل القرآن الكريم وعدم الاستماع إليه؟ حيث نجد بعض أصحاب المحلات التجارية يقومون بفتح المذياع على إذاعة القرآن الكريم لساعات طويلة طوال النهار، بل وحتى بعد غلق محلاتهم يتركون المذياع مفتوحًا طوال الليل، وغالبًا ما يكون الصوت مرتفعًا مما يسبب الضرر والأذى لجيرانهم، مع العلم أنهم أثناء ذلك يكونون في لهو ولعب وفرح ولا يستمعون إلى ما قاموا بفتحه وتشغيله، سواء للقرآن أو غيره.
إن القرآن الكريم كلام الله وهو الحق المبين، ولا يحيط بما فيه إلا الله، ولا يمكن لمخلوق أن يحيط ببعض ما فيه ولا يدرك دقائق معاينه، لكن الله أكرم الإنسان بأن خاطبه بكلامه تعالى وبلسان بني آدم؛ لكي يعلمه أصول الحقائق ويفتح أمام عقله آفاق التفكير والنظر؛ والله يقول عن كتابه: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: 17]، وأرشد المولى عز وجل الإنسان بأن يتدبر آيات كتابه؛ قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]، وكما أرشد الله تعالى بتدبر آيات كتابه ذكر تعالى أن القرآن: ﴿بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ [الجاثية: 20]، وقد أمر الله تعالى بالإنصات عند تلاوته؛ إعظامًا له واحترامًا، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، يعنى: في الصلاة المفروضة، وكذا قال سفيان الثوري. "تفسير ابن كثير" (3/ 487، ط. دار الكتب).
ومن آداب الاستماع للقرآن: الإنصات إلى الآيات التي تتلى، وفهم معانيها، والتأثر أيضًا من آيات الزجر، والانشراح لآيات الرحمة وما ينتظر المؤمن من ثواب عظيم أعده الله للمتقين من عباده؛ وذلك امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.
والواجب أن يلتزم السامعون للقرآن -الذي يتلى عليهم في المذياع أو من أحد القارئين- هذه الآداب وألا يشغلوا أنفسهم بأحاديث تبعدهم عن الإنصات للقرآن وفهم معانيه.
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن القرآن الكريم ليس في قراءته وسماعه ضرر، بل هو نور وهداية ورحمة لجميع الخلق بما في ذلك الإنس والجن والسماوات والأرض والشجر والدواب؛ لأن كل شيء يسبح بحمده؛ قال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].
وقراءة القرآن في أي مكان طاهر محترم لا حرج فيها مطلقًا إذا قصد بها ذكر الله والتعبد ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى أو التعليم للغير كيفية التلاوة أو أحكام القرآن وهدايته؛ ويدل على ذلك إطلاق قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191]، وإطلاق قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، والقرآن أشرف الذكر، وذلك إلى جانب ما ورد من الحث على قراءة القرآن، وعلى هذا لا مانع من فتح المذياع على إذاعة القرآن الكريم في المحل وغيره مع مراعاة آداب الاستماع من الهدوء والوقار والاحترام وعدم رفع صوت المذياع بما يشوش على المستمع أو الجيران. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم حفظ القرآن الكريم؟ وما القدر الذي يجب على المسلم أن يحفظه؟
ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
هل هناك ما يدلّ على صحة أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يردُّ السلام على كل مَن يُسلّم عليه؟
سائل يقول: ناقشني بعض أصدقائي بخصوص قرار وزارة الأوقاف المصرية المتضمن "الصلاة على النبي" في جميع المساجد عقب صلاة الجمعة القادمة لمدة ثلاث أو خمس دقائق بالصيغة الإبراهيمية، ويقول بأن هذا الأمر بدعة، وهو يحرضني على الخروج من المسجد بعد سلام الإمام مباشرة لأنني سأكون مشاركًا في هذا الفعل، وأرجو الإفادة بالرأي الصحيح في ذلك.