حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 2010 م
رقم الفتوى: 7339
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى عقب ختم القرآن الكريم في جماعة؟

الدعاء بأسماء الله الحسنى داخل في مشروعية الدعاء عند ختم القرآن الكريم، وهو سُنّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فعل ذلك الصحابة والتابعون، ونص الفقهاء على مشروعيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180]، وقوله سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110]، والأمر المطلق بالدعاء يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بحال دون حال إلا بدليل، وإلا كان ابتداعًا بتضييق ما وسعه الله سبحانه وتعالى.
وعليه: فالدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن هو من الأمور المستحبة المشروعة التي عليها عمل المسلمين، والطعن على ذلك بالبدعة طعن على علماء الأمة بالجهل والضلالة، فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيما يقول، وأن يحذر من القول على الله تعالى بغير علم، وأن يكون عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون مدركًا لمآلات الأحكام قبل أن يفتي. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية ممَّا يقال في دعاء الاستفتاح في الصلاة.


نرجو منكم بيان فضل ختم القرآن الكريم في شهر رمضان؟ وهل لهذه الختمات عدد محدد في الشهر أو طوال العام؟


ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟


سائل يقول: ترتيب الآيات في المصحف هو الترتيب المطابق لما في اللوح المحفوظ، والربط المعنوي بين الآيات واضح في كتب التفسير، أما الربط اللفظي بين كلام الله من أوله إلى آخره ففي حاجة إلى بيان شافٍ.


ما الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفْضَلُ العِبادَةِ قِراءةُ القُرآنِ»؟


ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ فقد أَذَّنتُ لصلاة الظهر، وبعد الانتهاء منه قال لي صديقي: لماذا لم تثوب في الأذان مثل صلاة الفجر؟، فقلت: له هذا ليس سُنَّة، فقال: بل هو سنة في الصلوات كلها، فاختلفنا في الحكم، فهل ما قاله صديقي صحيح أو لا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12