مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2008 م
رقم الفتوى: 4551
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

ما حكم الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؛ فأنا أقطن بأستراليا، وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتها، وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي، وربما أداء صلاة المغرب، ثم أعود للعمل. فهل يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، على أن أصليهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟

 

نعم، يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

نعم، يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي ‏على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية ‏على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن ‏تركي المالكي في باب فرائض ‏الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا ‏للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: ‏‏"الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن ‏لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا ‏لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا ‏لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة ‏حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ‏ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ‏ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم ‏التلفيق رده سيدي محمد الصغير ‏وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، ‏وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس ‏على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة ‏على مذهب المالكية، وكذا الصورة ‏المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله ‏يسر".‏ فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ ‏وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل ‏في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك ‏وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ‏يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل ‏الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية ‏واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو ‏وضوء واجب؟


ما حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة؟ فالسائلة دائمة الشك أثناء الصلاة، ويراودها الشك في خروج شيء من مكان البول: ريح أو ما شابه ذلك، مما يسبب لها بعض القلق ويمنعها في بعض الأحيان من قراءة القرآن نظرًا لإعادتها الصلاة عدة مرات بسبب هذه الشكوك، وتطلب السائلة الإفادة في هذا الموضوع.


مَنْ هو الأحقُّ بالإمامة يومَ الجمعة، هل هو الخطيب أو غيره؟


ما حكم إعمار المساجد وترميمها وتزيينها؟


ما هو المسنون لداخل المسجد؟ هل يبتدئ أولًا بصلاة تحية المسجد ثم يسلّم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية، أو يبدأ أولًا بالسلام على الحاضرين، ثم يؤدي تحية المسجد بعد السلام؟


ما حكم إمامة الصبي لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاة النافلة عمومًا، وصلاة التراويح خصوصًا؟ وذلك بهدف تحصيل ثواب الجماعة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20