صلاة الجماعة وحكم التخلف عنها لعذر

تاريخ الفتوى: 12 فبراير 1996 م
رقم الفتوى: 6582
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
 صلاة الجماعة وحكم التخلف عنها لعذر

يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صلاة الجماعة، وحكم التخلف عنها ليلًا بسبب الظلمة أو الخوف من الطريق؛ لاحتمال أن يقابله شيء يؤذيه.

صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أمَّا الكتاب فبقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 102]، فقد دلت هذه الآية على أنَّ صلاة الجماعة مشروعةٌ في حالة الخوف، ولا ريب أن حالة الأمن أولى.

وأمَّا السنة فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.

وأما الإجماع فقد اتفق الأئمة على مشروعيتها، وقد رخَّص بعض العلماء التخلف عن الجماعة عند حدوث البرد الشديد والظلمة والخوف من ظالم وما أشبه ذلك.

وبناء على هذا: إذا خاف الشخص أن يقابله شيءٌ يتسبّب منه أذى كما ورد بالسؤال فإنَّه يُبَاح له التخلف عن الجماعة ليلًا، ويُبَاح له الصلاة في منزله. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة، وبين الخطبتين أثناء جلسة الإمام؟


أولًا: هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟
ثانيًا: هل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟


ما حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال في زمن الوباء؟ حيث إنه نظرًا لِما تمرُّ به بلدان العالم ومنها مصر جرَّاء فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي اتخذتها السلطات للحدِّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد ونحوها من دُور العبادات، يقومُ المسلمون بالصلاة على الجنائزِ في الشوارع أو في الأماكنِ الواسعة، والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه، بدعوى أن هذا ليس مسجدًا، فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟


هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للمؤذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.


هل من يواظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 مايو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 51
العشاء
9 :22