ما حكم التصوير الفوتوغرافي؛ فأنا أقوم بتأليف كتابٍ عن حياة شخص وأتناول في ثنايا هذا الكتاب صورًا شخصية للمؤلف هو وزوجته بكامل حجابها، فهل يحل لي -بعد موافقة أسرة شخصية الكتاب- أن أضع مثل هذه الصور أم لا؟
التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلهِبًا للغرائز، وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع من وضع مثل هذه الصور في هذا الكتاب شريطة الالتزام بما مر سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلهِبًا للغرائز، وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع من وضع مثل هذه الصور في هذا الكتاب شريطة الالتزام بما مر سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم التزام أهل بلد بمذهب فقهي واحد من دون المذاهب الأخرى؟
سائل يقول: كنت أتناقش مع صديق لي، فتطرقنا في حديثنا إلى الأدلة المعتبرة في الشرع، وأخبرني بأن القياس ليس من الأدلة المعتبرة على عكس ما أعلم، وأن الدليل إما كتاب أو سنة وحسب؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل القياس من الأدلة المعتبرة في الشرع الشريف؟
هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟
ما مفهوم لفظ "الغسل الشرعي" وكيفيته؟ فسائل يقول: أسمع عبارة "الغُسل الشرعي"؛ فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون؟
ما حكم نَسْب الأعمال الكتابية -كالكتب والمقالات- إلى غير كاتبيها؟ وهل هذا يُعد كذبًا وغشًّا؟