رطوبات الفرج والطهارة منها

تاريخ الفتوى: 09 أبريل 2017 م
رقم الفتوى: 4006
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فقه المرأة
رطوبات الفرج والطهارة منها

هل الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس طاهرة أم نجسة؟ وما كيفية الطهارة منها؟ وهل خروجها ينقض الوضوء؟

الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق- طاهرة، ولا يجب تطهير محلها، ولكن يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.

المحتويات

 

كيفية الطهارة من الحدث

من المعلوم أن الشرع الشريف أمر المسلم بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.

فتطهير البدن يكون: برفع الحدث، وإزالة الخبث. فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

رطوبات الفرج والطهارة منها وأقوال الفقهاء في ذلك

من الحدث ما ينزل من فرج المرأة من الإفرازات وتسمى بـ(رطوبات الفرج)، وهي عبارة عن: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق؛ قال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 246، ط. دار الفكر): [الرطوبة هي: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق] اهـ.
أما المذي فهو: ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، وهو عند الأنثى أكثر وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 44، ط. المكتبة العصرية): [مذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوةٍ لا بشهوةٍ ولا دفقٍ ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال] اهـ.
وهو نجس وناقض للوضوء باتفاق الفقهاء، واختلف هل يكتفي في التطهر منه بالاستجمار، أم يجب غسله وهو الأصح.
وأما العَرَقُ فهو: ما رشح من مسام الجلد من غدد خاصة -انظر: "المعجم الوسيط" (2/ 596، ط. دار الدعوة)-، وعَرَقُ الإنسان طاهر باتفاق الفقهاء.

وقد اختلف الفقهاء في حكم رطوبة الفرج، فذهب الإمام أبو حنيفة وهو المعتمد في مذهبه، والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، إلي طهارة رطوبات فرج المرأة؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 166، ط. دار الفكر): [(وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده)... قوله: (الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق، بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله] اهـ.
وقال في المرجع السابق (1/ 313، ط. دار الفكر): [(برطوبة الفرج، فيكون مُفرِّعًا على قولهما بنجاستها، أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن)... قوله: (برطوبة الفرج) أي: الداخل، بدليل قوله: أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقًا... قوله: (أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد] اهـ.

فقد فرق الإمامان أبو يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية بين رطوبة الفرج الداخلي ورطوبة الفرج الخارجي، فوافقا الإمام أبا حنيفة في طهارة رطوبات الفرج الخارجي، وقالا بنجاسة رطوبات الفرج الداخلي، والمعتمد في المذهب الحنفي هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من طهارة رطوبات الفرج مطلقًا.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 235، ط. دار الكتب العلمية): [(وليست العلقة)... (والمضغة)... (ورطوبة الفرج) من حيوانٍ طاهرٍ ولو غير مأكول من آدمي أو غيره (بنجس)، بفتح الجيم (في الأصح) بل طاهرة؛ لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمني، والثالث كعرقه] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 194، ط. دار الكتب العلمية): [(وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة منيها، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها، لزم الحكم بنجاسة منيِّها] اهـ.
وذهب المالكية إلي القول بنجاسة رطوبة الفرج، ورتبوا على ذلك تنجيس ذكر الواطئ، أو ما يدخل من خرقة أو إصبع؛ قال العلامة الطرابلسي المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 105، ط. دار الفكر): [(ومن النجس مني ومذي وودي... ورطوبة فرج) نكَّر الرطوبة والفرج؛ ليعم كل خارج من أحد السبيلين. قال في "التلقين": (كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس، وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة، وغير ذلك من أنواع البلل) فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما؛ كالهادي الخارج قبل الولادة، وخرج بقوله "مائع" ما ليس بمائع كالدود والحصا. قال المازري في "شرحه": فإنهما طاهران في أنفسهما، وإنما يكتسبان النجاسة بما يعلق بهما من بول أو غائط] اهـ.
أما الشافعية فيقسمون رطوبة الفرج إلي ثلاثة أقسام: القسم الأول منها: رطوبات طاهرة قطعًا، وهي: التي يظهر محلها عند جلوس المرأة؛ أي: المحل الذى يجب غسله في الاستنجاء والغسل، والقسم الثاني منها: رطوبات نجسة قطعًا، وهي التي تخرج من باطن الفرج؛ أي: ما وراء ذكر المجامع، والقسم الثالث منها: رطوبات طاهرة على الأصح وهي التي تخرج من المحل الذي يصله ذكر المجامع؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 300، ط. المكتبة التجارية الكبري): [(ورطوبة الفرج)، أي: القبل، وهو: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله، فإنه طاهر قطعًا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًا، ككل خارج من الباطن، كالماء الخارج مع الولد أو قبيله، والقطع في ذلك ذكره الإمام واعتُرض بأن المنقول جريان الخلاف في الكل] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فالرطوبات التي تخرج من فرج المرأة، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق، طاهرةٌ لا يجب غسل الفرج منها، وإنما يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟


هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟


أولًا: ما حكم الدين في عمل المرأة بالتليفزيون ووسائل الإعلام كمذيعة؟
ثانيًا: ما حكم الدين فيمن يمنع -أي المسؤول عن اتخاذ قرار- ارتداء الزي الرسمي والظهور به في وسائل الإعلام المرئية؟


هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مايو 2025 م
الفجر
4 :30
الشروق
6 :7
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 36
العشاء
9 :2