أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد الأوَّل من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لأولاد ولديه المتوفيين قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلُ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيدِ الحياةِ وقتَ وفاةِ والده أو الثلث للجميع أيهما أقلُّ، على أن يأخذَ كلُّ فرعٍ نصيبَ أصلِه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى اثنين وسبعين سهمًا، يكون لابني بنته المتوفاة قبله سبعة أسهم تقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة، ولأولاد ابنه المتوفى قبله أربعة عشر سهمًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره واحد وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته ثمنُ تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد الأوَّل من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لأولاد ولديها المتوفيين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلُ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيدِ الحياة وقتَ وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقلُّ، على أن يأخذَ كلُّ فرعٍ نصيبَ أصلِه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى تسعة أسهم، يكون لابني بنتها المتوفاة قبلها سهم واحد يقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة، ولأولاد ابنها المتوفى قبلها سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفيان المذكوران في "أولًا" و"ثانيًا" قد أوصيا لأولاد ولديهما المتوفيين قبلهما أو لأي منهم بشيء ولا أعطياهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر، وإلا خُصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
وحيث إن المتوفيين المذكورين في "أولًا" و"ثانيًا" كانا قد تنازلا في حياتهما عن ميراثهما من ابنهما المتوفى قبلهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولادَه هباتٍ منهما كما ورد في السؤال، فإن ذلك يُخصم من نصيبهم في الوصية الواجبة؛ فإن كان ما تنازلا لهم عنه وما أعطياهم على سبيل الهبة مساويًا لنصيبهم من الوصية الواجبة أو أكثر، فلا حَظَّ لهم في الوصية الواجبة، ويذهب نصيبُهم إلى الورثة الشرعيين، وإن كان ما تنازلا عنه لهم وما أعطياهم على سبيل الهبة أقَلَّ من نصيبهم في الوصية الواجبة، فإنه يُكمل لهم نصيبهم إلى أن يستوفوه، وما يتبقى يذهب إلى الورثة الشرعيين.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.
ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟
هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟
هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟