ميراث زوجة ماتت مع أسرتها في حادث واحد

تاريخ الفتوى: 19 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 2559
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث زوجة ماتت مع أسرتها في حادث واحد

توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟

نصَّتِ المادة الثالثة من قانون المواريث على أنه: "إذا مات اثنان أو أكثر ولم يُعلَم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواءٌ كان موتهم في حادثٍ واحدٍ أم لا". وهذا ما عبَّر عنه الفقهاء بميراث الغرقى والحرقى والهدمى، وعلى ذلك فلا توارث بين المتوفى وزوجته؛ أي لا يرث أي منهم الآخر ما دامت الوفاة قد حدثت لهما جميعًا في وقت واحد كما ذُكر بالطلب.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: يكون جميع ما تركته الزوجة من مؤخر صداق ومنقولات والسيارة التي كان قد كتبها لها زوجها وخلاف ذلك يعد تركة عنها يقسم على ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ما لم يثبت صورية تملك الزوجة للسيارة بدليل صحيح معتبر شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: توفي رجل وترك أرضًا ومنزلًا وذلك عن أولاده من زوجة واحدة وهم ستة أبناء وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن أولاده وزوجته وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن زوج وأولاد وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الخامس عن زوجته وأولاده وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت بنته الثانية عن أولادها وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي ابنه السادس عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟


توفيت امرأة عن: أربع بنات أخ شقيق، وثلاثة أبناء أخت شقيقة، وبنتي أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: خمس بنات ابن، وأولاد ابن: أربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟


أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأختيه الشقيقتين، وأولاد أخيه الشقيق.
ثانيًا: ثم توفيت أختٌ من الشقيقتين عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت الأخت الشقيقة الثانية عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي أحد أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنٌ آخر من أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت زوجته عن أخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق.
فمن يرث؟


توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يوليو 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :4
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :28