قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة

تاريخ الفتوى: 24 أغسطس 2008 م
رقم الفتوى: 2178
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ حيث أنني أُشرِف على مسجدٍ، وكان المقرئُ يقرأ فيه القرآن جهرًا يوم الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر، وقد رأينا مع فضيلة شيخ المسجد أن يتلو كلُّ واحدٍ القرآن بنفسه بدلًا من القراءة الجهرية للمُقرئ، إلا أن أغلب المصلين يطالبُ بقراءة المقرئ للقرآن مرة أخرى. فهل في ذلك بدعة؟

جاء الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم على وجه الإطلاق، ومن المقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليلٍ، وإلا كان ذلك في نفسه ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن المقرر شرعًا أن البدعة المردودة هي ما أُحدِث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا ولا إثم على فاعله، فكيف إذا كان داخلًا في عموم الأمر بقراءة القرآن!
وعلى ذلك: فتقييد المطلق وتخصيص العموم بلا دليلٍ هو الأقرب إلى الابتداع من إيقاع الأمر الشرعي على جهة يحتملها هذا الإطلاق وذلك العموم، وعلى جهة الخصوص فإن قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة واستماع الناس له هو من الاجتماع المحمود شرعًا للذكر وقراءة القرآن، والقارئ والمستمع داخلون بذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِن بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ، إِلَّا نَزَلَت عَلَيهِم السَّكِينَةُ وغَشِيَتهُم الرَّحمَةُ، وحفَّتهُم المَلَائِكَةُ، وذَكَرهُمُ اللهُ فيمَن عِندَه» رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة، ولا يعد هذا من الابتداع شرعًا، بل هو من الاجتماع المحمود على الذكر وقراءة القرآن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي الصفة الواردة في الذكر عقب الصلاة المكتوبة؟ وهل يجوز الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير؛ بحيث تقال معًا على التتالي ثلاثًا وثلاثين مرة، دون إفراد كل واحد منهم بالذكر ثلاثًا وثلاثين وحده؟ وهل الترتيب بينهم لازم أو يمكن التقديم والتأخير؟


ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ حيث اعتاد بعض الناس القيام بعمل ما يسمى "ختمة لقراءة القرآن الكريم"، ويقومون بهذا العمل بعد وفاة الميت بثلاثة أيام. فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وهل يصل ثواب هذه القراءة للميت؟


ما مدى أفضلية كتاب "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار، في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم"؟


ما الذي يُستحب من الأقوال والأفعال عند حدوث الزلزال؟ حيث إنه قد وقع زلزالٌ؛ ولم أعرف ما الدعاء الذي يستحب أن أقوله، وهل يجوز أن أُصلِّي ركعتين كما يُصلَّى لصلاة الكسوف والخسوف؟


سمعت أحد الناس يذكر حديثا: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»؛ فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم العمل به؟ وما الذي يفيده لفظ: «طَاهِرٌ» في هذا الحديث؟


ما حكم قراءة الفاتحة في قضاء الحوائج وشفاء المرضى؟ أفادكم الله.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11