حكم الزواج من مطلقة الخال

تاريخ الفتوى: 14 يونيو 1998 م
رقم الفتوى: 4971
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من مطلقة الخال

ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟

زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها حلال شرعًا إن لم تكن محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة.

من المقرر شرعا أنه يشترط في المرأة التي يراد عقد الزواج عليها أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها من الرجال.
والمحرمات من النساء على الرجال قسمان:
الأول: محرمات على وجه التأبيد فلا يحل للرجل أن يتزوج منهن أبدًا، وهن ثلاثة أنواع:
أ- محرمات بسبب القرابة.
ب- محرمات بسبب المصاهرة.
جـ- محرمات بسبب الرضاع.

الثاني: محرمات تحريمًا مؤقّتًا، وهن اللاتي كان سبب تحريمهن أمرًا قابلًا للزوال، فإذا زال زال التحريم، وهن سبعة:
1- الجمع بين المحارم.
2- المطلقة ثلاثًا حتى تتزوج غيره.
3- زواج خامسة وعنده أربع.
4- تزوج الأمة وعنده حرة.
5- زوجة غيره، والمعتدة من غيره.
6- من لاعنها حتى يكذب نفسه.
7- من لا تدين بدين سماوي.
والأصل في تحريم ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].

وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال، وحيث إن خال السائل وشقيق أمه قد طلق زوجته ثلاثًا وانقضت عدتها شرعًا ولم تكن محرمة على السائل بأي سبب من أسباب التحريم -السابق ذكرها-، فإن زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها يكون حلالًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ومما سبق يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل في أن والده وصديق والده قد تزوج كل منهما ببنت الآخر، وأصبح صديق والد السائل جَدًّا له فهو والد أمه، وأصبحت أخته لأب زوجةً لجده لأم، وأنجبت بنتًا تزوجت وأنجبت بنتًا رضعت من خالتها أم السائل، وأحبَّ هذه البنت ويريد الزواج منها. فهل يجوز ذلك شرعًا؟


ما حكم زواج النفحة؟ فأنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لي ولكن أخاف من مسؤوليات الأمر، وقد أخبرني بعض زملائي عن طريقة معينة للزواج تُسَمَّى بـ "زواج النفحة"، وقد تَضمَّن الاتفاق مع زميلتي وفق هذه الطريقة على ما يلي:

أوَّلًا: أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها.

ثانيًا: إن حدثَ حمل وإنجاب فقد أعترف بالأبناء.

ثالثًا: أن أُطلِّقها في أي وقت أريد.

رابعًا: أن نتفق على الانفصال في أي وقت نريد.

خامسًا: أن يكون العقد بيننا على وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة.

علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟


تقدم للزواج من ابنتي شقيق والدي من الأب، فهل يصح هذا الزواج أو لا؟


هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟


ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟


ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26