ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟
يُستحب للزوج أن يقول لزوجته إذا زُفت إليه ليلة البناء أو ما يعرف بـ "الدخلة": اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه، والدعاء بالبركة في الزواج ليس خاصًّا بالزوج؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت أن المرأة ترجو حصول البركة في زواجها كما يرجو الزوج تمامًا.
المحتويات
جعل الله عزَّ وجلَّ الرباط بين الزوجين هو المودَّة والرَّحمة والألفة، وجعل كلًّا منهما بالنسبة لصاحبه سكنًا، وأمنًا، واطمئنانًا؛ وهذا من أهم مقاصد النكاح؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]؛ قال الإمام البغوي في "تفسيره" (6/ 266، ط. دار طيبة): [جعل بين الزَّوجين المودَّة والرَّحمة فهما يتوادَّان ويتراحمان، وما شيءٌ أحبَّ إلى أحدهما من الآخر من غير رحمٍ بينهما] اهـ.
لأجل تحقيق هذا المقصد الشرعي استَحَبَّت الشريعةُ للزوج بعد دخول بيت الزوجية مع زوجته ليلة الزفاف أنْ يُسلِّم عليها، ويُسَمِّي الله تعالى، ويضع يده على مقدمة رأسها، ويدعو الله تعالى بالبركة في زواجهما، ويقول هذا الدّعاء: "اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه"؛ لما رواه الإمام أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ».
قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 461، ط. ابن حزم): [يُستحبُّ أن يُسَمِّيَ اللَّهَ تعالى، ويأخذَ بناصيتهَا أولَ ما يَلقاها، ويقول: بارَك اللَّهُ لكلِّ واحدٍ منَّا في صاحبه، ويقول معهُ ما رويناهُ بالأسانيد الصحيحة في "سنن أبي داود" وغيرها؛ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهُما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.. الحديث»] اهـ.
وقد بوب الإمام النووي لذلك في "الأذكار" (ص: 461) بقوله: (بابُ ما يقولُ الزوجُ إذا دخلت عليهِ امرأتُهُ ليلة الزِّفاف).
قد بيَّن الإمام الشوكاني فضل هذا الدعاء حيث قال في "نيل الأوطار" (6/ 225، ط. دار الحديث): [الحديث فيه استحباب الدُّعاء بما تضمّنه الحديث عند تزوُّج المرأة.. وهو دُعاءٌ جَامِعٌ؛ لِأَنَّهُ إذا لَقِيَ الْإنسان الْخَيْرَ من زَوْجَتِهِ..، وَجُنِّبَ الشَّرَّ عن تلك الْأُمُورِ؛ كانَ فِي ذلك جلبُ النَّفْعِ، وَانْدِفَاعُ الضَّرَرِ] اهـ.
وقد نص الفقهاء على أن هذا الدعاء من أسباب حصول البركة في الوصال بين الزوجين؛ قال العلامة ابن الرفعة في "كفاية النبيه" (13/ 86، ط. دار الكتب العلمية): [والناصية: مقدم الرأس، وإنما استحب ذلك؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً.. فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَاخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ"؛ قاله عبد الحق، والجبْل: هو الخلق، ولأن هذا ابتداء الوُصْلة؛ فاستحب أن يدعو بالبركة] اهـ، وذكر الإمام ابن قدامة نحو هذا؛ يُنظر: "المغني" (7/ 85، ط. مكتبة القاهرة).
الدعاء بالبركة وبتحصيل الخير ليس محصورًا على الزوج؛ فلا حرج أن تدعو الزوجة به؛ فإن السنة النبوية المطهرة قد قررت أن الزوجة تصلي ركعتين لحصول المودة كما يصلي الرجل؛ أي: أنهما يصليان معًا؛ فعن أبي سعيد مولى بني أُسَيْدٍ قال: تزوجت امرأة، وأنا مملوك، فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو ذر، وابن مسعود، وحذيفة، فتقدم حذيفة ليصلي بهم، فقال أبو ذر، أو رجل: ليس لك ذلك، فقدموني، وأنا مملوك، فأممتهم فعلَّموني، قالوا: «إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيتِهَا، وَسَلِ اللَّهَ خَيْرًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما"؛ مما يدل على استحباب اشتراكهما في العبادة التي يُرجى بها حصول البركة في الزواج.
كما أن السنة النبوية قررت أنه بعد أداء الركعتين معًا يدعو الزوج أن يبارك الله له في زوجته، وأن يبارك للزوجة في زوجها؛ فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ، فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".
فرجاء حصول البركة لها منه مستوٍ مع رجاء حصول البركة له منها كما هو نص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهذا يُفيد أن للزوجة أن تدعو بحصول البركة من زوجها في ليلة الزفاف وفي غيرها؛ فالمراد من مُجمل هذه النصوص أن الزوجين يُندب لهما الدعاء بحصول البركة والخير لكلٍّ منهما من صاحبه.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيُستحب للزوج أن يقول لزوجته إذا زُفت إليه ليلة البناء أو ما يعرف بـ "الدخلة": اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه، كما أن الدعاء بالبركة في الزواج ليس خاصًّا بالزوج؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت أن المرأة ترجو حصول البركة في زواجها كما يرجو الزوج تمامًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
في ظل ما حدث في الكون من تغيرات في المناخ ومنها التغيير الحاصل في المياه، كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بالمياه ونبهت على ضرورة المحافظة عليها؟
ما الآداب الإسلامية في الطرق والأماكن العامة؟ حيث يقوم بعض الناس بتصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، لا يراعون فيها الآداب الإسلامية، ولا مشاعر الناس ولا ما تسببه بعض التصرفات من أذى لهم؛ كالبصق في الطرق والأماكن العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما هي الغاية من الجهاد وما هي الحكمة من مشروعيته؟
رجل تبرع بجزءٍ من ماله لعمارة المسجد، ويريد تركيب لوحة إعلانية على حوائط المسجد للترويج لتجارته، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه، فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.