ما حكم تقسيم الماشية التي صادرها الأهالي في داغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم الماشية التي كانت لــ(الكلخوز) هل تُقسم بين أهل القرية بالمساواة، أو أنه يجب أن نتحرى ونبحث عمَّن صادرَتْ الحكومة من أجداده في أول انعقاد (الكلخوز)، فنعطي لكلٍّ منهم نصيبه؛ له إن كان حيًّا، ولوارثيه إن كان ميتًا، ولا سيما مع وجود التفاوت الكبير بين أعداد الماشية التي تمت مُصادَرتُها من كل شخص؛ فهناك من أخذوا منه رأسًا واحدًا، وهناك من أخذوا منه مائة رأس أو أكثر أو أقل، وهناك من لم يكن له شيء حينها؟
إن عرف كل إنسانٍ ما أُخِذ منه تحديدًا أُعطيَ حقه على قدر الإمكان من غير إضرار بالآخرين، وإن لم يعلم كلُّ إنسانٍ نصيبه بالتحديد، أو لم يَعرِف هل أخذ الغاصبون من آبائه أم لم يأخذوا فإنه ينبغي تقسيمها بين أهل القرية وفق قواعد القانون المراعي للمصلحة، فإن تركت الحكومة للمواطنين قسمتها تصالحوا فيما بينهم على تقسيمها على قاعدة يرضونها تراعى فيها المصالح.
الاجتهاد في إزالة آثار الظلم والاستيلاء على الحقوق يجب أن يكون مبنيًّا على علمٍ صحيح وفقهٍ سليم ونظرٍ ثاقب للمصالح والمآلات.
وما تصرف فيه الحاكم ظلمًا ينبغي لإزالته أن لا يرفع بظلم مثله؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، فما وجد مما أخذ من صاحبَي الحقوق فيه خاليًا يُرد لصاحب الحق فيه، وما أصبح منه ملكًا لآخرين ففيه مسلكان:
1) إما أن يُعرَض على مالكه الجديد المال أو البدل مقابل أن يتركه لمن أُخِذ منه وقت الاحتلال، وإن لم يقبل المالك الجديد أن يترك ملكه للمالك الأول فلا يجوز أخذه منه قهرًا مطلقًا؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، وفي هذه الحالة يُلجَأ إلى المسلك الثاني، وهو:
2) أن يُعَوَّض المالك الأول عن ملكه السابق بتعويضٍ مناسب؛ ارتكابًا لأخف الضررين، فإن عرف كل إنسانٍ ما أُخِذ منه تحديدًا أُعطيَ حقه متى كان ذلك ممكنًا من غير إضرار بحقوق الغير.
وإن لم يعلم كلُّ إنسانٍ نصيبه بالتحديد، أو لم يَعرِف هل أخذ الغاصبون من آبائه أم لم يأخذوا فإنه ينبغي تقسيمها بين أهل القرية تقسيمًا جديدًا وفق قواعد القانون المراعي للمصلحة، فإن تركت الحكومة للمواطنين قسمتها تصالحوا فيما بينهم على تقسيمها على قاعدة يرضونها كتقسيمها على أساس الاحتياج، أو التفاضل العلمي أو الفضل التاريخي أو نحو ذلك من القواعد التي تراعي المصالح وتفاضل بين الوظائف على حسب الخصائص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يضمن المؤتمن إذا تعرض للسرقة؟ حيث يقول السائل: إن من بين جهاز بنته حُلي ذهب، وقد كسرت منه قطعة، وقد أخذ القطعة المكسورة خال الخاطب لإصلاحها، وكنت معه وقد وضعها في جيبه الخارجي لجلبابه، وقد نبهت عليه بأن هذا المكان غير أمين وعرضة للسرقة، ولكنه لم يغير مكانها، وأنه تركه لبعض الوقت، ولما رجع أخبره خال الخاطب أن قطعة الذهب قد سُرقت منه. وطلب السائل بيان من الذي يضمن قيمة هذه القطعة الذهبية المكسورة: هل الخاطب، أم والد الخاطب، أم من سُرقت منه نتيجة إهماله؟
ماحكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد تمام البيع؛فأنا اشتريت شاشة تلفزيونية من أحد المتاجر، ودفعت ثمنها، وبعد استلامها تركتها عند البائع لشراء حاجة من محل قريب والعودة سريعًا، وعند عودتي وجدتها مكسورة، وأخبر الشهودُ من الزبائن أنها سقطت من يد البائع رغمًا عنه أثناء حملها لوضعها في مكان آمن. وقد عرض عليَّ أن يتحمل الثمن أو جزءًا منه على اعتبار أنه كان مسؤولًا عن حفظها، وأنا رفضت ذلك.
وسؤالي: هل كان يجب على البائع أن يتحمّل شيئًا من ثمنها كما عرض عليَّ؟
ما حكم ضمان ما يُتلفه الحيوان؟ فقد كان للسائل حمار مربوط بالحقل، فمر أحد المارة وهو يركب حمارًا آخر، فصاح عند مروره بحمار السائل، وإن حمار السائل حينئذ قطع الحبل المقيد به وانفلت وجرى وراء الحمار الآخر واشتبك معه، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه اليسرى، وادعى أن حمار السائل رفسه في ساقه فكسرها، وقد طالب المصاب السائل بتعويض عن إصابته. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه الواقعة.
ما حكم الالتزام بالشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود؛ فقد تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزلٍ صدر له قرارٌ بالإزالة، وصدر العقد مُحَدّد المدة مع شرط جزائي بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول بالوقت المُحدّد بالعقد؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟
ما حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها الزوج لزوجته فتم سرقتها؛ فشخص كان مسافرًا لأداء الحج، ونظرًا لظروفه الصحية أعطى رفيقه في السفر مبلغًا من المال ليحفظه له عند الحاجة، وعندما طلبه منه أخبره بأنه كان قد أعطاه لزوجته لتحفظه فسرق منها. ويسأل: هل من حقه شرعًا استرداد هذا المبلغ والمطالبة به؟
ما حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم دون إذن؟ فإن لي صديقًا سألني أنه عندما كان في مراحل التعليم، كان والده يُخصِّص له مبلغًا ماليًّا شهريًّا لاستخدامه في أمور دراسته وتعليمه فقط، لكنه في إحدى المرات أخذ جزءًا من هذا المال وصَرَفه في غرضٍ شخصيٍّ لا علاقة له بالتعليم دون علم والده أو إذنه، فهل يُعدُّ هذا من باب الاعتداء على مال الأب؟ وماذا يفعل إذا تُوفِّي والده؟