هلاك السلعة بعد العقد وقبل التسليم وبيان من يلزمه الضمان

تاريخ الفتوى: 24 أكتوبر 2021 م
رقم الفتوى: 5868
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
هلاك السلعة بعد العقد وقبل التسليم وبيان من يلزمه الضمان

يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟

ما حصل بينك وبين التاجر بشأن الهاتف المحمول بعد اختياره ومعاينته ودفع كامل ثمنه؛ هو عقدُ بيعٍ صحيحٍ وجائز شرعًا، إلا أنَّ هلاك الهاتف في يد البائع بسقوطه منه على الأرض وانكساره قبل قبضك له يبطل البيع، ويكون الضمان على البائع، وتستحق ما دفعته إلى البائع من الثمن، وتصرف البائع بإعطائك هاتفًا محمولًا بدلًا من التالف مع رضاك به صحيح وجائزٌ أيضًا، ولا ظلم في ذلك ولا إثم.

المحتويات

 

اشتراط القبض في عقد البيع وبيان أثر ذلك

المعاملات الجارية بين الناس يُرَاعَى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود عامة؛ من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا؛ كما جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي وصححه، والدارقطني والبيهقي في "السنن".

 ومن المقرر شرعًا أن عقد البيع إذا تحققت فيه أركانه كان صحيحًا؛ من العاقدين (البائع والمشتري)، والمعقود عليه (الثمن والمثمن)، والصيغة (الإيجاب والقبول)، وخلا مما يفسده أو يبطله.

قال الإمام الخرشي في "شرح مختصر خليل" (5/ 5، ط. دار الفكر): [اعلم أن للبيع أركانًا ثلاثة: الصيغة، والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن] اهـ.

والأصل في البيوع الإباحة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، إلا ما نهى عنه الشرع، أو كان في معنى ما نهى عنه؛ كما في "الأم" للإمام الشافعي (3/ 3، ط. دار المعرفة).

ويُشْتَرَطُ لتمام البيع قبض المبيع من قِبَل المشترِي؛ بأن يخلي البائع بين المشتري والمبيع بما يُمَكِّنُهُ من تمام التصرف فيه مع عدم وجود حائل يمنعه من ذلك، ويختلف القبض في كل مبيع بحسبه؛ فإن كان من المنقولات كان قبضه بالمناولة من يد البائع إلى يد المشتري، وإن كان من العقارات كان قبضه بالتخلية بين المشتري والعقار.

واشتراط القبض لتمام البيع هو مذهب الحنفية والشافعية، واشترطه الحنابلة في بعض الصور، وجعله المالكية أثرًا من آثار البيع.

قال العلامة السغدي في "النتف" (1/ 436، ط. دار الفرقان): [وَاعْلَم أن البيع لَا ينْعَقد إلا باجتماع خَمْسَة أشياء.. وَالْخَامِس: الْقَبْض] اهـ.

وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [فتسليم المبيع إلى المشتري هو جعل المبيع سالمًا للمشتري؛ أي خالصًا له بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية؛ فكانت التخلية تسليمًا من البائع، والتخلِّي قبضًا من المشتري، وكذا هذا في تسليم الثمن إلى البائع] اهـ.

وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 55، ط. نور محمد): [المادة (264): متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له] اهـ.

وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (5/ 122، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال (ش) و(ح) -أي: الشافعي وأبو حنيفة-: تلف المبيع قبل القبض بأمر سماوي أو بجناية البائع يبطل البيع؛ لأن القبض من تتمة البيع؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يقبض، وإذا لم يتم البيع بطل، وجوابه: أنه عليه الصلاة والسلام جعل الخراج بالضمان، فلو كان مضمونًا على البائع لكان خراجه له، وليس كذلك اتفاقًا، ثم إنا نمنع أن القبض تتمة البيع، بل البيع تمَّ، ومن آثاره: استحقاق القبض] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الإقناع" (ص: 101، بدون طبعة): [ولا يتمّ -أي البيع- إلا بالقبض] اهـ.

 وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "دقائق أُولي النُّهى" (2/ 57، ط. عالم الكتب): [(يقبض منهما) الثمن والمثمن، (ويسلّم المبيع) لمشترٍ، (ثم) يسلّم (الثمن) لبائع؛ لأنَّ قبض المبيع من تتمَّات البيع في بعض الصور، واستحقاق الثمن مرتَّبٌ على تمام البيع، ولجريان العادة بذلك] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 85، ط. مكتبة القاهرة): [وَقَبْضُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ] اهـ.

هلاك السلعة بعد العقد وقبل التسليم وبيان من يلزمه الضمان

إن هلَكَ المبيعُ في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري: فقد نصَّ الفقهاء على أن هذا الهلاك يترتب عليه بطلانُ العقد، وأن يرُدَّ البائعُ الثمنَ أو ما دُفع منه إلى المشتري؛ لفوات محلّ التعاقد، أو يعطي البائعُ للمشتري مثل المبيع إن كان مثليًّا وقيمته إن لم يكن مثليًّا.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الحجة على أهل المدينة" (2/ 557، ط. عالم الكتب): [وَإِذا لم يقبض المُشْتَرِي مَا اشْترى؛ فَمَا ذهب مِنْهُ من قَلِيلٍ أَو كثيرٍ فَهُوَ من مَال البَائِع؛ لأنه هلك فِي ضَمَان البَائِع قبل أن يُسلمهُ إلى المُشْتَرِي] اهـ.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 42، ط. دار المعرفة): [ضمانُ المبيع في يد البائع ضمانُ مِلْكٍ، حتى لو هلك يَهْلِكُ على مِلْكِهِ؛ فكان قبضُ المشتري ناقلًا لضمان الملك] اهـ.

وقال العلامة ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 363، ط. اليمامة للطباعة): [وَإِتْلَاف البَائِع وَالْأَجْنَبِيّ يُوجب الْغُرمَ] اهـ.

وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (5/ 162): [وَإِتْلَاف الْبَائِعِ وَالْأَجْنَبِيِّ لِمَبِيعٍ عَلَى الْبَتِّ، وَهُوَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ ضَمَانِ الْمُبْتَاعِ يُوجِبُ عَلَى الْمُتْلِفِ قِيمَةَ الْمُقَوَّمِ وَمِثْلَ الْمِثْلِيِّ] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (5/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [قال الشافعي: كل سلعةٍ باعها فهلكت قبل القبض فمِن مالِ بائعها؛ لأنه كان عليه تسليمُها، فلما هلكت لم يكن له أخذ ثمنها. وهذا صحيح إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها بطل البيع وكانت من ضمان البائع واستحق المشتري استرجاع الثمن؛ سواء بَذَلَهَا البائعُ فامتنع المشتري مِن قبضها، أو طَلَبَهَا المشتري فامتنع البائع مِن إقباضها؛ هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه] اهـ.

وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (4/ 116، ط. دار الكتاب العربي): [وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع.. ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن؛ لأن التلف حصل في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده، وبين البقاء على العقد ومطالبة الـمُتْلِف بالمثل إن كان مثليًّا وبالقيمة إن لم يكن مثليًّا، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا] اهـ.

وبنحو هذا جاء القانون المدني المصري، الصادر برقم 131 لسنة 1948م، وتعديلاته الصادرة في 16 يوليو لسنة 2011م؛ حيث نصَّت المادتان 159، 160 منه على: [(159) في العقود الملزمة للجانبين؛ إذا انقضى التزامٌ بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

(١٦٠) إذا فُسِخَ العقد أُعِيَد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما حصل بينك وبين التاجر بشأن الهاتف المحمول بعد اختياره ومعاينته ودفع كامل ثمنه؛ هو عقد بيع صحيح وجائز شرعًا، إلا أن هلاك الهاتف في يد البائع بسقوطه منه على الأرض وانكساره قبل قبضك له يبطل البيع، وتكون تَبِعَةُ الهلاك على البائع، وتستحق ما دفعته إلى البائع من الثمن، وتصرف البائع بإعطائك هاتفًا محمولًا بدلًا من التالف مع رضاك به صحيح وجائزٌ أيضًا، ولا ظلم في ذلك ولا إثم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قبول التعويض؟


ما حكم التجارة في منتجات تجميل الثديين التي تتم بإدخال النَّهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة تحت الإبط أو فتحة في الطية الموجودة أسفل الثدي، وذلك إما لغرضٍ تجميلي تحسيني؛ على سبيل المثال: تكبير حجم الثدي أو غرض طبي ضروري؛ مثل حالات سرطان الثدي حيث تتم العملية لإعادة بناء الثدي بعد إزالته بسبب مرض السرطان؟ مع العلم بأن النسبة التقريبية للعمليات التحسينية لا تقل عن سبعين بالمائة من الحالات. وهل بيع وتسويق مثل هذه المنتجات يعدُّ مشروعًا؟
هناك منتجات أخرى تستخدم عن طريق الحقْنِ لتعديل حجم الشفتين والأنف والخدود والحواجب وإزالة التجاعيد عن باقي أجزاء الوجه بغرضٍ تجميلي، وأيضًا تستعمل في بعض حالات الحروق والعيوب الخلقية بغرض طبيٍّ. فما الحكم في المتاجرة فيها؟


ما حكم استغلال المريض بالتوقيع على عقد بيع؛ فقد توفي عمي، وقبل وفاته استغلت زوجته فترة مرضه، وقامت بتزوير ورقة يتم بمقتضاها نقل ملكية منزل كان يمتلكه عمي إليها، وجعلت عمي يوقع عليها. وبعد فترة توفيت زوجته -سامحها الله-، فأصر أهلها على أن يرثوا هذا المنزل؛ لأنها لم تنجب أطفالًا، على الرغم من علمهم بقيامها بتزوير ملكية المنزل. فما حكم الدين في ذلك؟ وما التصرف الأمثل في هذه الحالة؟


ما حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها الزوج لزوجته فتم سرقتها؛ فشخص كان مسافرًا لأداء الحج، ونظرًا لظروفه الصحية أعطى رفيقه في السفر مبلغًا من المال ليحفظه له عند الحاجة، وعندما طلبه منه أخبره بأنه كان قد أعطاه لزوجته لتحفظه فسرق منها. ويسأل: هل من حقه شرعًا استرداد هذا المبلغ والمطالبة به؟


يرغب أحد الأشخاص [طرف ثان] في الحصول على آلات وأجهزة ما؛ لاحتياجه إليها في مشروع أقدم عليه، لكنه لا يمتلك ثمنها، ولديه صديق [طرف أول] يتعامل بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك، فطلب الطرف الثاني من الطرف الأول أن يوفر له تلك الآلات والأجهزة، ثم حررا عقد إجارة اشتمل على الآتي:

1- يدفع الطرف الثاني ثمن الآلات والأجهزة على مدى عشر سنوات في صورة أجرة شهرية تزيد قيمتها عن أجرة المثل، زيادة متعارف عليها بسعر السوق والعرف بين التجار؛ نظرًا لتملك الطرف الثاني لها بعد مرور السنوات العشر دون دفع أي زيادة.

2- ضمان الآلات والأجهزة طوال السنوات العشر من مسئولية الطرف الثاني.

3- لا يحق للطرف الثاني التصرف في الآلات والأجهزة بالبيع أو الهبة أو أي تصرف فيه نقل للملكية طوال السنوات العشر.

4- العقد ملزم للطرفين، ليس لأحدهما فسخه أو الرجوع فيه إلا بالاتفاق والتراضي مع الطرف الآخر.

والسؤال: هل هذه الصورة التعاقدية جائزة شرعًا أو لا؟


ما حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟ وهل المال الذي تدفعه الشركة لأهل المتوفى -إثر حادث سيارة أو قطار أو ما شابه ذلك- حلال أو حرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47