سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.
الأحقُّ بحضانة الصغير في هذه الحالة عمتُهُ المتزوجة بابن ابن عمه.
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه، ونفيد أنه في "شرح الدر" ما نصه: ["وفي الحاوي": تزوجت بأجنبي، وطلبت تربيته بنفقة، والتزمه ابن عمه مجانًا ولا حاضنة له، فله ذلك] اهـ. وقال في "رد المحتار": [ووجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره، والأم ساقطة الحضانة هنا، والظاهر أن له ذلك وإن طلب النفقة أيضًا؛ لأنه هو الحاضن حقيقة] اهـ. وقال أيضًا: [ودخل تحت غير المحرم الرحمُ الذي ليس بمحرمٍ؛ كابن العم فهو كالأجنبي هنا. اهـ. أي: فإذا تزوجته سقط حقها، وأنت خبير بأن هذا مفروضٌ فيما إذا كان مستحقٌّ للحضانة أقرب منه، فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرًا يبقى عند أمه، وكذا لو كان أنثى لا تُشتهى أو كان مأمونًا] اهـ. فقوله: "يبقى عند أمه" أي المتزوجة بابن العم، ولا شك أن عمة الصغير كأمه.
ومن ذلك كله يعلم أن الولد في هذه الحادثة يبقى عند عمة الصغير المذكور المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في رؤيتي أنا وزوجتي لحفيدنا ابن ابننا الذي حصل على حكم قضائي بالرؤية ينفذ على مطلقته الحاضنة؟ وابنُنا أبو الطفل هذا دائم السفر.
ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي عن زوجة، وبنت صغيرة عمرها عامان، وعقب وفاته تزوجت الزوجة من أجنبي لا يمت لزوجها المتوفى بِصلة مطلقًا، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمة شقيقة لأبيها، ووالدة جدها لأمها. فنرجو أن تتفضلوا بإفادتنا عن حكم الشرع فيمن أحق بحضانتها من الاثنتين، أهي العمة، أم والدة الجد للأم؟ وفقكم الله وهداكم إلى ما فيه الحق والصواب.
ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟
ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟
ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.
ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟