ما حكم الأضحية للحاج وذبح الهدي بنية الهدي والأضحية؟ فرب الأسرة في حالة سفر للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أو يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟
لا يلزم الحاج أضحية في بلده ولا في غيرها، لكن يجوز له -إن أراد- أن يضحي في أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح عنه في بلده أو غيرها، وإن كان عوده من الحج قبل انتهاء وقت الذبح أمكنه ذبح الأضحية بنفسه إذا رجع، ولا يجوز ذبح الهدي بنية الأضحية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل.
من شرائط سنية الأضحية -على القول بأنها سنة-:
1- إسلام المضحي.
2- وغناه، ومقياسه عند الحنفية: ملكه لنصاب الزكاة زائدًا عن حاجته الأصلية، وعند المالكية: ألَّا يحتاج المضحي لثمنها في ضرورياته في عامه، وعند الشافعية: ملكه ما يحصل به الأضحية زائدًا عما يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها.
3- وانفرد المالكية بشرط لسنية الأضحية، وهو ألَّا يكون الشخص حاجًّا، فالحاج عندهم لا يطالب بالتضحية شرعًا، سواء أكان بمنًى أم بغيرها، وغير الحاج هو المطالب بها وإن كان معتمرًا أو كان بمِنًى.
وعليه: فالحاج عليه هدي أو ليس عليه هدي لا يلزمه التضحية في بلده ولا في غيرها عند المالكية، ويجوز عند غيرهم أن يضحي في أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح في فترة أيام النحر، ولا ينتظر حتى يعود؛ لأن الأضحية لها زمن تنتهي بانتهائه، إلا إن كان يعود سريعًا من الحج وقبل انتهاء مدة إمكانية ذبح الأضحية وهو آخر أيام التشريق.
ولا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأضحية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل، فالأضحية مشروعة لشكر الله تعالى لبقاء الحياة إلى هذه الأيام الفاضلة على سبيل الندب، أما ما يذبح في الحج فهو إما هدي تمتع، وهو لشكر الله تعالى على الجمع بين نسكي العمرة والحج والتحلل بينهما، وهو واجب، وإما هدي القران، وهو للجمع بين الحج والعمرة في سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وإما ما يذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وإما ما يهدى تطوعًا لفقراء الحرم، وكل هذا مباين للغرض من الأضحية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
من هو صاحب الحق في ميراث الأرض المستأجرة؛ فقد توفي والدي وترك: والدتي المسنة، وبنتا، وابنين صغيرين، وإياي، وترك قطعة أرض زراعية مؤجرة من هيئة الأوقاف بالمنوفية، وعملت فيها أنا وزوجتي لحياة هذه الأسرة، ونعمل بالأجر عند الناس لكفاية حاجتهم حتى تزوجت البنت وتجهزت، وتعلم الابنان وتزوجا، وأصبح دخل الأكبر في العام تسعة آلاف جنيه، ودخل الثاني في العام خمسة آلاف وخمسمائة جنيه. فهل تورث الأرض المؤجرة؟
ما حكم الدين فيما يسمى بالإخصاب الصناعي، وطفل الأنابيب، وما حكم تأجير الأرحام؟
ما حكم إعطاء الجزار من الأضحية؟ فقد اشتركنا جماعة في ذبح عجل كأضحية، واتفقنا مع الجزار على أجرة معينة، فذَبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح، وأخذ أيضًا الرأس والرجلين، ثم اكتشفنا أنه لا يحق له أخذ شيءٍ من الأضحية، فرجعنا له نطالبه بما أخذ فقال بأنه قد باعها لينتفع بثمنها، فما حكم ما أخذه الجزار من الأضحية بهذه الطريقة، وهل يؤثر ذلك على قبول الأضحية؟ وهل لنا أن نسترد هذه الأموال من الجزار؟ أفيدونا أفادكم الله.
توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟