ما حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟ فرجلٌ صلَّى صلاةَ عيد الأضحى مع الإمام، ثم انصرف عقب الصلاة مباشرة، وذبح أضحيتَه أثناء خطبة العيد، ويسأل: هل تجزئه هذه الأضحية شرعًا؟
إذا ذبح الرجل أضحيتَه أثناء خُطبة العيد فإنها تجزئ عنه، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.
المحتويات
الأضحية مِن العبادات التي اختصها الشرعُ الشريف بوقت معلوم، حيث قال الله تعالى في شأنها: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28].
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الأضحيةَ لا يُجْزِئُ ذَبْحُهَا قَبْلَ طُلُوعِ فجرِ يوم النحر.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 60، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ الضَّحَايَا لا يجوز ذَبْحُهَا قبل طلوع الفجر مِن يوم النحر] اهـ.
ومع إجماعهم على عدم إجزاء ذبح الأضحية قبل طلوع فجر يوم النحر، إلا أنهم اختلفوا في أَوَّلِ الوقت الذي يجزئ فيه الذبح بعد طلوع الفجر، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى تعدُّدِ رواياتِ الأحاديثِ الواردة في هذه المسألة، كما في "بداية المجتهد" للإمام أبي الوليد ابن رُشْدٍ الحفيد (2/ 198، ط. دار الحديث).
فذهب الحنفيةُ إلى أنَّ أَوَّلَ وقتِ ذبح الأضحيةِ يبدأُ بعد طلوع الفجر الصَّادِقِ يوم النَّحْرِ، لكن بشرط أنْ يكون الذَّبْحُ بعد أداء صلاة العيد إذا كان المضحي في بلدةٍ تقام فيها صلاةُ العيد، أما إذا كان المضحي في قريةٍ صغيرةٍ أو مكانٍ لا تُقَام فيه صلاةُ العيد فَيُجْزِئُهُ الذَّبْحُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ مباشرةً ولو لَمْ يُصَلِّ صلاةَ العيد.
واستَدَلُّوا على ذلك: بما جاء عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وما جاء عن البَرَاء بنِ عازبٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ» أخرجه الإمامان: أحمد والروياني في "مسنديهما".
ووجه الدلالة مِن الحديثين: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيَّن أنَّ أوَّل النُّسُكِ يومَ الأضحى الصلاةُ، ثمَّ رَتَّبَ الذبحَ عليها، وذلك في حقِّ مَن يصلي العيد، أمَّا أهل البوادي والقُرى الصغيرة فلا تلزمهم صلاة العيد، ومِن ثَمَّ فلا يَثبُت الترتيبُ في حقهم، فلو ذَبَحُوا أضاحيهم بعد طلوع الفجر أجزأهم ذلك.
قال الإمام عَلَاءُ الدِّينِ الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (5/ 73، ط. دار الكتب العلمية) في بيان أحكام الأضحية وشروطها: [وأمَّا الَّذِي يرجِعُ إلى وقت التَّضْحِيَةِ: فهو أنَّها لا تجوز قبل دخول الوقت؛ لأنَّ الوقت كما هو شَرْطُ الوجوبِ فهو شرطُ جواز إقامة الواجب، كوقت الصلاة، فلا يجوز لأحدٍ أنْ يُضَحِّيَ قبل طلوع الفجر الثَّانِي من اليوم الأول من أيام النَّحْرِ، ويجوز بعد طلوعه، سواء كان مِن أهل المِصر أو مِنْ أَهْلِ القُرَى، غير أنَّ للجوازِ في حَقِّ أَهْلِ المِصْرِ شرطًا زائدًا وهو أنْ يكون بعد صلاة العيد، لا يجوز تقديمُها عليه عندنا.. وَلَوْ ضَحَّى قَبْلَ فَرَاغِ الإمامِ مِنَ الخُطْبَةِ أَوْ قَبْلَ الخُطْبَةِ جَازَ؛ لأنَّ النَّبِي عليه الصلاةُ والسلامُ رَتَّبَ الذَّبْحَ على الصلاةِ لا عَلَى الخُطْبَةِ فيما رُوِّينَا مِنَ الأحاديث، فَدَلَّ أنَّ العِبْرَةَ للصلاةِ لَا للخُطْبَةِ] اهـ.
وذهب المالكيةُ والإمام أحمد في رواية: إلى أنَّ وقت الذَّبْحِ يبدأُ بعد صلاةِ العيد والخطبة وَبَعدَ ذَبْحِ الإمامِ لأضحيته، وذلك لما جاء عن أبي بُرْدَةَ بنَ نِيَارٍ: أنه ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَومٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَعِدْ نُسُكًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
فإذا لم يذبح الإمامُ ففي وقت الذبح خلافٌ عند المالكية، فقال بعضُهم: المعتَبَرُ صلاةُ الإمام، وقال البعضُ: المعتَبَرُ مرورُ قَدْرِ زَمَنِ ذبحِ الإمامِ لأضحيته بعد الصلاة. والمقصود بالإمام: هو إمام الناس في صلاة العيد على الراجح مِن المذهب، كما في "الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدين النَّفَرَاوِي (1/ 380، ط. دار الفكر).
قال الإمام ضياء الدين خليل بن إسحاق المالكي في "التوضيح" (3/ 276، ط. مركز نجيبويه): [إنْ لَمْ يَذْبَح الإمامُ فالمُعْتَبَرُ صَلَاتُهُ] اهـ.
وقال الشيخ العَدَوِي المالكي في "حاشيته على شرح الإمام الخَرَشِي للمختصر" (3/ 36، ط. دار الفكر): [وَقْتُ الذَّبْحِ لِغَيْرِ الإمامِ في اليومِ الأَوَّلِ: بعدَ صلاةِ الإمامِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْحِهِ، وهذا إذا ذَبَحَ، فإنْ لَمْ يَذْبَحْ فإنَّهُ يَعْتَبِرُ قَدْرَ زَمَنِ ذَلِكَ] اهـ.
وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 257، ط. دار الكتب العلمية) في بيان وقت ذبح الأضحية: [وعنه: يُعتبر معها الفراغُ مِن الخُطبة، وهي اختياره في "الكافي"، وفي "المغني" و"الشرح" أنها ظاهر كلامه؛ لأنها كالجزء مِن الصلاة، وعنه: يعتبر مع ذلك ذبح الإمام] اهـ.
وذَهَبَ الشافعيةُ والإمام أحمد في روايةٍ إلى أنَّ أول وقت الذبح للأضاحي يبدأ إذا طلعت شمسُ يومِ النحر بَعْد مُضِيِّ قَدْرِ صلاة العيد والخطبتين؛ لأن الخُطبتين تابِعَتَان للصلاة فَكَانَتَا كالجزء منها.
واستَدَلُّوا على ذلك بما استدلَّ به الحنفية مِن أحاديث، غَيرَ أنهم قالوا: إنَّ المراد بالصلاة في هذه الأحاديث الواردة إنما هو تقديرُ زمان الذبح بها، وليس المراد فعل الصلاة نَفْسه؛ لأنَّ التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها، ولأنه أضبط للناس في الأمصار.
قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (8/ 389، ط. دار الفكر) في بيان مذاهب العلماء في وقت الأضحية: [مذهبنا: أنَّهُ يَدْخُلُ وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مَضَى قَدْر صلاة العيد وخطبتين.. فإذا ذَبَحَ بعد هذا الوقت أَجْزَأَهُ، سواء صلَّى الإمامُ أم لا، وسواء صلَّى المضحي أم لا، وسواء كان مِن أهلِ الأمصار أو مِن أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذَبَحَ الإمامُ ضَحِيَّتَهُ أم لا، هذا مذهبنا] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 84، ط. دار إحياء التراث) في بيان أول وقت الذبح للأضاحي يوم النحر: [وقال الخِرَقِي وغيرُه: وَقْتُهُ قَدْرُ صلاةِ العيدِ والخطبةِ، فلَمْ يَشْتَرِط الفِعلَ، وجزم به في "الإيضاح"، وهو روايةٌ عن أحمد ذَكَرَهَا في "الروضة"] اهـ.
وذهب الحنابلة في الصحيح إلى أنَّ أول وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد مباشرةً قبل الخطبة في حق أهل الأمصار والقرى التي تقام فيها صلاة العيد، أو بعد مُضِيِّ قَدْر الصلاة في حق غيرهم ممن لا تُقام عندهم صلاة العيد؛ لأنهُ لا صلاةَ في حقهم تُعتبر، فوجب الاعتبار بقَدْرها، ولا يلزم المضحي أن ينتظرَ انتهاءَ الخطبة أو مُضِيَّ قَدْرها لكي يذبح أضحيته، وذلك لظاهر الأحاديث الواردة التي استدل بها فقهاءُ الحنفية والشافعية، حيث لم تَشترط هذه الأحاديثُ مُضِيَّ الخُطبة أو قَدْرها، وإنما رَتَّبَت الذبحَ على الصلاة وَحْدَها.
قال الإمام ابن قُدَامَةَ في "المغني" (9/ 452، ط. مكتبة القاهرة) في بيان أول وقت الذبح للأضاحي يوم النحر: [والصحيح -إن شاء اللهُ تعالى- أنَّ وَقْتَهَا فِي الموضِعِ الَّذي يُصَلَّى فيهِ بعد الصَّلاة؛ لِظَاهِرِ الخبرِ، والعملُ بظاهرهِ أَوْلَى، فأمَّا غيرُ أهلِ الأمصارِ والقُرَى، فأوَّلُ وَقْتِهَا في حقِّهم قَدْرُ الصَّلاةِ والخُطبةِ بعدَ الصَّلاةِ؛ لأنَّهُ لا صلاةَ في حَقِّهِم تُعْتَبَرُ، فَوَجَبَ الاعْتِبارُ بِقَدْرِهَا] اهـ.
وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح في "المبدع" (3/ 257): [أَوَّلُ (وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة) أي: صلاة العيد (أو قَدْرها) في حق مَن لَمْ يُصَلِّ، وجزم به أكثرُهم، فظاهره أنه إذا مَضَى أحدُ الأمرين دَخَل وقتُ الذبح إذا مَضَى قَدْر الصلاة الثانية، وظاهره ولو سَبَقَت صلاة الإمام، ولا فرق فيه بين أهل الأمصار والقرى ممن يصلي العيد وغيرهم؛ لأنها عبادةٌ يَتعلق أجرُها بالوقت، فتَعَلَّق أَوَّلُها به، كالصوم، فعلى هذا: إذا ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة أو بعد قَدْر الصلاة -وقيل: قَدْر الخُطبة- أجزأه؛ لعدم اشتراط مُضِيِّ الخُطبة أو قَدْرها؛ لأنها سُنَّة] اهـ.
الذي عليه العمل والفتوى: أن الأمر في هذه المسألة على السعة؛ لاختلاف أحوال الناس في ذلك وتراتيبهم، فمتى قلَّد المضحي أيًّا مِن مذاهب الفقهاء المجتهدين فيها فلا إثم عليه في ذلك ولا حرج، وتجزئه أضحيته شرعًا؛ لِمَا تقرر في قواعد الشرع الشريف في هذا السياق مِن أنه "لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام جلال الدين السيوطي (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية)، وأن "مَن ابْتُلِيَ بشيءٍ مِن المختَلَف فيه فلْيُقَلِّد مَن أجاز"، كما في "الفصول في الأصول" للإمام أبي بكرٍ الجَصَّاص (4/ 284، ط. أوقاف الكويت)، و"شرح تنقيح الفصول" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (ص: 432- 433، ط. الطباعة الفنية المتحدة)، و"حاشية الإمام الشَّرْوَانِي على تحفة المحتاج" (1/ 119، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجزئ عن هذا الرجل أضحيتُه التي ذبحها أثناء خُطبة العيد، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟
ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟ فأنا أريد أن أضحي هذا العام إن شاء الله، وقد سمعت أن مَن نوى الأضحية يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا حتى يضحي، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز تناول لحوم الذبائح التي تم ذبحها من دون ذكر اسم الله عليها؟
ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.
ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.
ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي بالأمسيات الدينية؛ بأن يأتوا بقارئ للقرآن من بعد صلاة المغرب أو العشاء ويقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يعقبها كلمة من واعظ يعظ الناس، ثم بعد ذلك يختمون برجل يقول التواشيح، فهل هذا الفعل جائزٌ أم لا؟ فهناك من يقول إنه غير جائز، وهناك من يقول إن هذا الفعل ليس فيه شيء، وأن من يقول إنه بدعة يُضيِّق على العباد ويُحرِّم الحلال وأن الدين يسر وأن هذا من التشدد وعدم الفهم، فأين الحق هل مع الفريق الذي يقول إنه سنة وليس فيه شيء؟ أم مع الفريق الذي يقول إنه بدعة، فقد كثر الكلام في هذا الأمر، مع ذكر الدليل لأن الفريق الذي يقول إنه بدعة يقول إن البدعة ما لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا القرون الثلاثة المفضلة، فهل هذا القول صحيح، وما القول الراجح مع الدليل؟