هل عدد آيات الفاتحة توقيفي أم اجتهادي؟ فقد اشتهر بين المسلمين أن عدد آيات القرآن الكريم توقيفي لا مدخل فيه للاجتهاد مع أنه يوجد الاختلاف في عدد آيات الفاتحة؟
الاختلاف في عدد آيات سورة الفاتحة مبناه الاختلاف بين الفقهاء فيما إذا كانت ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية منها أو ليست كذلك، وليس اختلافًا في تحديد الآيات فيما عدا البسملة.
نفيد السائل الموقر عن هذا بإيجاز على الوجه التالي:
الاختلاف في عدد آيات هذه السورة، هل هي سبع أو ست مبناه الاختلاف بين الفقهاء فيما إذا كانت ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية من سورة الفاتحة أو ليست آية منها، بعد أن اتفقوا على أن وضع البسملة في أول كل سورة عدا سورة براءة توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وضع ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في جميع المصاحف العثمانية في أوائل السور عدا براءة، بعد هذا وقع الخلاف في احتسابها آية من كل سورة على أقوال أشهرها أربعة، هي:
الأول: أن البسملة آية كاملة في أول سورة الفاتحة وأول كل سورة من سور القرآن الكريم عدا براءة وهذا مذهب فقهاء مكة والكوفة وقرائهما، وإليه ذهب عبد الله بن المبارك والإمام الشافعي، وقد جزم بأنها آية في أول سورة الفاتحة، وأما في غيرها فقد روي عنه ثلاثة أقوال:
الأول: أنها بعض آية.
الثاني: أنها ليست من القرآن الكريم.
الثالث: أنها آية كاملة، وهذا هو صحيح مذهبه.
الثاني: أنها آية منفردة وضعت في أول كل سورة من القرآن -الفاتحة وغيرها- عدا براءة ولا تعد ضمن آيات كل سورة، وهذا مروي عن داود الظاهري وأحمد بن حنبل، وذهب إليه بعض فقهاء المذهب الحنفي منهم أبو بكر الرازي.
الثالث: أنها آية من الفاتحة وليست قرآنًا في غيرها من السور، وهذا مذهب سفيان الثوري وإسحاق والزهري وأبي عبيد وبعض فقهاء مكة والكوفة وأكثر أهل العراق ورواية عن أحمد وأحد الأقوال المنسوبة للشافعي.
الرابع: أنها ليست قرآنًا في فواتح السور وإنما وُضعت للفصل بين السور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي ورواية عن أحمد.
ولكل رأي من هذه الآراء الأربعة أدلته المبسوطة في كتب الفقه والتفسير والحديث.
وظاهر من الآراء الثلاثة الأُوَل اتفاقها على أن البسملة آية من القرآن، وأن الرأي الثالث اعتبرها آية من سورة الفاتحة دون غيرها، وهذا الرأي هو المتفق مع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وضعها في المصحف العثماني على هذا الوجه.
وبعد، فقد وضح أن الاختلاف في عدد آيات سورة الفاتحة ليس اختلافًا في تحديد الآيات وإنما أساسه احتساب البسملة آية منها أو عدم احتسابها كغيرها من السور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة سورة الصمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات التراويح جماعة؟ حيث زعم بعض الناس أن قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أصحابه فوجدهم يقرؤون القرآن جماعة، فقال: «هَلَّا كل منكم يناجي رَبَّه في نفسه».
فهل هذا حديث صحيح؟ وهل يصحّ الاستدلال به؟ وهل القراءة بدعة كما ذكروا؟
السؤال عن مدى شرعية قراءة القرآن الكريم في المكبرات الصوتية في داخل المساجد في الوقت الذي بين الأذان والإقامة في مواقيت الصلاة الخمسة. وهل ورد في سنة النبي صلي الله عليه وآله وسلم أو الصحابة أو التابعين ما يؤيد ذلك؟
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة معينة تتضمن قول: (اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها..)؟ علمًا بأنه يوجد من يقول بكون هذه الصيغة بدعة.
ما حكم الشرع الشريف فيما يأتي؟
أولًا: إقامة الحضرة التي تشتمل على قراءة القرآن والذكر، وتكون مساء يَوْمَيِ الأحد والخميس مِن كلِّ أسبوع بعد صلاة العشاء، وذلك على النحو الآتي:
البداية: قراءة سورة الفاتحة.
ثم نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله (عدة مرات).
ثم نقول: الله دايم باقي حي (عدة مرات).
ثم نقول: صلِّ وسلِّمْ يا ألله، على النبي ومَن وَالَاه (عدة مرات).
ثم نقول: يا لطيف الطف بنا (عدة مرات).
ثم الدعاء.
ثانيًا: الحضرة الصمدية، وذلك على النحو الآتي:
قراءة سورة الإخلاص (5 مرات).
الاستغفار (5 مرات).
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٥ مرات).
ثم الدعاء.
ثم قراءة سورة الإخلاص (3 مرات).
ثم نقول: حسبي الله والنبي (٣ مرات).
ثم قراءة سورة الفاتحة.
ما حكم الوضوء وذكر الله عند الغضب؟ حيث كثيرًا ما ينتابني غضبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات غير الصحيحة، وهذا يؤلمني جدًّا؛ خصوصًا وأنا شخص سريع الغضب. ونصحني البعض بأن أذكر الله وأتوضأ فإن هذا يزيل الغضب.
ما الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفْضَلُ العِبادَةِ قِراءةُ القُرآنِ»؟