توفي عن زوجة وأولاد ثم توفي بعض أولاده وزوجته

تاريخ الفتوى: 08 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2164
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد ثم توفي بعض أولاده وزوجته

أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأولاده منها: ابنين وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوج، وبنت، وأربعة أبناء، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت ابنته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده السبعة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوجة يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك هو التركة التي توزع على أولادها الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، والباقي لأولادها الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لأخيها وأختها الشقيقين.
خامسًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأخيها الشقيق كل تركتها تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها وأختها الشقيقين.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثمن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فالمسألة من ثمانية وأربعين سهمًا: للزوجة ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده السبعة الباقي بعد الثمن والسدس للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
فالمسألة من مائتين وأربعين سهمًا: لزوجته ثلاثون سهمًا، ولأمه أربعون سهمًا، ولكل ابن من الثلاثة أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الأربع سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لعام 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها عشرة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الثلاث سهمان، ولكل حفيدة من الأربع سهم واحد، والباقي وقدره عشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لابنها عشرة أسهم، ولكل من البنتين خمسة أسهم.
رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الربع يكون لأولادها الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأختها الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة.
فالمسألة من اثني عشر سهمًا: للزوج ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
خامسًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأخيها الشقيق كل تركتها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء أخيها الشقيق؛ لحجبهم بأخيها الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد ابنها المتوفى قبلها بشيء أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.


هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


توفي خواجةٌ وترك: زوجة، ووالدة، وإخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا، وبنت أخ شقيق توفي قبله، وجميعهم عثمانيون. ثم إنه في حياته حرر ورقة الوصية لزوجته بمبلغ معين على أن تأخذه مِن تَرِكته بعد وفاته، وباقي الورثة لم يجيزوا الوصية المذكورة بعد وفاته. فهل الوصية المذكورة نافذة أو غير نافذة لكونها لوارث ولم يجزها باقي الورثة؟ ومن الذي يرث هذا المتوفى من هؤلاء الذين تركهم؟ وكيف توزع التركة عليهم ودار الجميع متحدة ودِينهم واحد؟ أرجو الإفادة عن هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي، ولفضيلتكم جزيل الشكر.


هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :32
الشروق
6 :59
الظهر
12 : 40
العصر
3:54
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :38